أكدتا خلال ورشة عمل لـ «الاسكوا» في بيروت أن التشريعات بهذا الشأن تخالف اتفاق «سيداء»
المكيمي والحساوي تطالبان بإلغاء التمييز ضد المرأة في الإسكان والقضاء


|بيروت - من هيام بنوت|
شاركت مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات العرب على مدى ثلاثة ايام (26 الى 28 نوفمبر) في ورشة العمل الاقليمية الثانية التي عقدت في مقر «الاسكوا» في بيروت، حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، حيث مثلت الكويت في الورشة مقررة لجنة البرلمانيات الكويتية سامية المكيمي والمحامية امام المحكمة الدستورية العليا فاطمة سعود الحساوي.
وناقشت الورشة في جلساتها الثماني مجموعة من المواضيع، وركزت الجلسة الاولى على تعريف اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة «سيداء»، بينما عرضت الجلسة الثانية بنود الاتفاق وكيفية تطبيقها، وتناولت الجلسة الثالثة آليات الرصد والمراقبة من اجل تفعيل الاتفاق، وناقشت الجلسة الرابعة مدى قانونية تحفظات الدول العربية عنه، وعرضت الجلسة الخامسة تجربة الدول العربية التي استطاعت سحب تحفظاتها او تعديلها، وشدّدت الجلسة السادسة على دور البرلمانيين في تفعيل الاتفاق.
وتوزع البرلمانيون ضمن مجموعتين بحثتا قوانين العمل والجنسية والاسرة. واستناداً الى تجارب بلدانهم، حاول البرلمانيون التوصل الى تحديد العقبات التي تحول دون التوفيق بين القوانين المحلية من جهة واحكام اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من جهة اخرى، وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتجاوز هذه العقبات وتقويم التقدم المحرز على هذا الصعيد.
اما الجلسة السابعة فركزت على عرض نتائج عمل المجموعتين لتعلن الجلسة الثامنة والختامية انهاء الورشة.
ويتوقع ان تصدر عن «الاسكوا» خلال الايام المقبلة، مجموعة توصيات انطلاقاً من روح التوصيات التي تقدم بها المشاركون في الورشة، تتناول مجموعة من القضايا المهمة التي من شأنها المساهمة في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
واكدت المكيمي في ورقة العمل التي قدمتها ان «الهدف من وجودنا في هذا المؤتمر هو الخروج بآليات عمل اساسية وضرورية للقضاء على التميز ضد المرأة وتفعيل دورها المهم في مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤازرة المرأة بتفعيل القوانين التي تحقق لها مبادئ تكافؤ الفرص. اذ ان تنمية المرأة هي جزء اساسي في تنمية المجتمع لما تحتله من موقع مهم في تطور الحياة وسير عجلة حياتنا الانسانية».
واضافت «الكويت منحت المواطن الكويتي حق الرعاية السكنية وفقاً للقانون الرقم 74/3991 بشأن الرعاية السكنية للأسر الكويتية والتي حصل عبرها المواطن على حقه السكني المشروع، لكن هذا القانون غفل عن بعض الحالات بينها حالتان مهمتان: الحالة الاولى هي الآنسة العزباء التي تبقى من غير سكن حين يتوفى والداها وتوزع التركة على الابناء، اذ يصعب عليها العيش مع اخوتها المتزوجين المستقلين في حياتهم وبيوتهم. فلنتصور معاً حياة تلك المرأة وكيف ستكون حياتها في خضم غلاء العقارات في بلدنا الكويت.
والحالة الثانية هي المطلقة الحاضنة حين يتزوج زوجها اخرى بغض النظر عن جنسيتها ويسلبها حقها في السكن. وبعد ان يكبر الابناء يخير الابن في سن الرابعة عشرة ان يعيش مع امه او ابيه، وفي حال اختيار الاب فان دور الزوجة الاولى ينتهي بعدما قامت بدور الحاضنة».
واعتبرت ان هذا الامر «تمييز ضد المرأة الكويتية، وهناك توجه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لايجاد حل لهذه الحالات وتقوم وزيرة الاسكان موضي الحمود بدور حيوي في هذا الموضوع، لكن التطبيق لم ير النور الى وقتنا».
واملت ان «تتضافر الجهود لرفع الظلم عن هذه الفئة من النساء واسترجاع الحقوق المسلوبة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة».
وقدمت الحساوي بدورها ورقة عمل حول مدى ملاءمة القانون الداخلي الكويتي للاتفاق الخاص بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والذي صادقت عليه الكويت في العام 1994 ومدى التمييز الواضح بين الرجل والمرأة في ما يخص قانون تنظيم القضاء.
وقالت «استطاعت المرأة في الكويت بكفاحها الطويل وجهودها المستمرة ان تحتل مكانتها المناسبة، وكان من ابرز الانجازات التي شهدها العالم اقرار الحقوق السياسية ترشيحاً وانتخاباً للمرأة في مجلس الامة والمجلس البلدي، كما انها بمثابرتها تقلدت العديد من الوظائف المهمة من مديرة في الجامعة وسفيرة تمثل بلدها في الخارج».
وافادت «كما اقر مجلس الوزراء تعيين سيدتين في عضوية المجلس البلدي. ورغم ذلك فإنها تشكل ما نسبته 24 في المئة من العمالة الوطنية سواءً في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، بينما تشكل نسبتها في مراكز صنع القرار 5.5 في المئة. اما المناصب القيادية فلا تتعدى 2 في المئة وهي نسبة ضئيلة جداً بسبب الثقافة الذكورية التي تسود المجتمع».
واضافت الحساوي «لقد تبنّى المشرع الكويتي سياسة تمييزية بين الرجل والمرأة في ما يخص قانون تنظيم القضاء. ويتضمن هذا القانون الشروط الواجبة للعمل في سلك القضاء والنيابة العامة وما لأعضاء هذا السلك من حقوق والتزامات. لقد حظر المشروع الكويتي تعيين المرأة في القضاء والنيابة العامة من دون اي مبرر، مستنداً الى العادات والتقاليد التي تسود المجتمع في حين لم يبين التقرير الوطني للكويت المهن المحظور على المرأة تقلدها مثل مهنة القضاء والنيابة العامة والتي لا تزال حكراً على الرجل دون المرأة».
وتابعت «ليس هناك شيء على الاطلاق يمنع تولي المرأة منصب القضاء، وأن قانون تنظيم القضاء لا يمنع دخول المرأة السلك النيابي، إنما البعض يستند الى اراء فقهية للقول بعدم جواز ذلك علما ان جمهورية مصر العربية والسودان والمغرب سمحت بهذا الامر. اذا كان الشرع يحظر تولي المرأة منصب القضاء والنيابة فان القانون لم يمانع توليها هذا المنصب، بدليل ان المرأة الكويتية تعمل في الادارة العامة للتحقيقات وهذه الادارة جزء من النيابة العامة. وبذلك نستنتج ان دخول المرأة السلك القضائي لا مانع فيه شرعاً ولا قانوناً، فهي قادرة على دخوله والتفوق فيه وتحمل مسؤوليته».
وقالت ايضا «المشرع الكويتي حظر تعيين المرأة في القضاء والنيابة، ومهما كانت المبررات التي استند اليها فاننا نجد ان هذا القانون يتعارض مع ما جاء في اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، خصوصاً المادة الثانية التي تجبر الدول الاعضاء على اللجوء الى كل الوسائل التشريعية لتغيير القائم من القوانين والأنظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، كما ان الفقرة (ج) من المادة السابعة من الاتفاق تجبر الدول على ان تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في المشاركة في صوغ سياسة الحكومة وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية. وهذا كله يؤكد مدى مخالفة حظر عمل المرأة في السلك القضائي في الكويت لهذه المواد».
شاركت مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات العرب على مدى ثلاثة ايام (26 الى 28 نوفمبر) في ورشة العمل الاقليمية الثانية التي عقدت في مقر «الاسكوا» في بيروت، حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، حيث مثلت الكويت في الورشة مقررة لجنة البرلمانيات الكويتية سامية المكيمي والمحامية امام المحكمة الدستورية العليا فاطمة سعود الحساوي.
وناقشت الورشة في جلساتها الثماني مجموعة من المواضيع، وركزت الجلسة الاولى على تعريف اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة «سيداء»، بينما عرضت الجلسة الثانية بنود الاتفاق وكيفية تطبيقها، وتناولت الجلسة الثالثة آليات الرصد والمراقبة من اجل تفعيل الاتفاق، وناقشت الجلسة الرابعة مدى قانونية تحفظات الدول العربية عنه، وعرضت الجلسة الخامسة تجربة الدول العربية التي استطاعت سحب تحفظاتها او تعديلها، وشدّدت الجلسة السادسة على دور البرلمانيين في تفعيل الاتفاق.
وتوزع البرلمانيون ضمن مجموعتين بحثتا قوانين العمل والجنسية والاسرة. واستناداً الى تجارب بلدانهم، حاول البرلمانيون التوصل الى تحديد العقبات التي تحول دون التوفيق بين القوانين المحلية من جهة واحكام اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من جهة اخرى، وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتجاوز هذه العقبات وتقويم التقدم المحرز على هذا الصعيد.
اما الجلسة السابعة فركزت على عرض نتائج عمل المجموعتين لتعلن الجلسة الثامنة والختامية انهاء الورشة.
ويتوقع ان تصدر عن «الاسكوا» خلال الايام المقبلة، مجموعة توصيات انطلاقاً من روح التوصيات التي تقدم بها المشاركون في الورشة، تتناول مجموعة من القضايا المهمة التي من شأنها المساهمة في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
واكدت المكيمي في ورقة العمل التي قدمتها ان «الهدف من وجودنا في هذا المؤتمر هو الخروج بآليات عمل اساسية وضرورية للقضاء على التميز ضد المرأة وتفعيل دورها المهم في مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤازرة المرأة بتفعيل القوانين التي تحقق لها مبادئ تكافؤ الفرص. اذ ان تنمية المرأة هي جزء اساسي في تنمية المجتمع لما تحتله من موقع مهم في تطور الحياة وسير عجلة حياتنا الانسانية».
واضافت «الكويت منحت المواطن الكويتي حق الرعاية السكنية وفقاً للقانون الرقم 74/3991 بشأن الرعاية السكنية للأسر الكويتية والتي حصل عبرها المواطن على حقه السكني المشروع، لكن هذا القانون غفل عن بعض الحالات بينها حالتان مهمتان: الحالة الاولى هي الآنسة العزباء التي تبقى من غير سكن حين يتوفى والداها وتوزع التركة على الابناء، اذ يصعب عليها العيش مع اخوتها المتزوجين المستقلين في حياتهم وبيوتهم. فلنتصور معاً حياة تلك المرأة وكيف ستكون حياتها في خضم غلاء العقارات في بلدنا الكويت.
والحالة الثانية هي المطلقة الحاضنة حين يتزوج زوجها اخرى بغض النظر عن جنسيتها ويسلبها حقها في السكن. وبعد ان يكبر الابناء يخير الابن في سن الرابعة عشرة ان يعيش مع امه او ابيه، وفي حال اختيار الاب فان دور الزوجة الاولى ينتهي بعدما قامت بدور الحاضنة».
واعتبرت ان هذا الامر «تمييز ضد المرأة الكويتية، وهناك توجه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لايجاد حل لهذه الحالات وتقوم وزيرة الاسكان موضي الحمود بدور حيوي في هذا الموضوع، لكن التطبيق لم ير النور الى وقتنا».
واملت ان «تتضافر الجهود لرفع الظلم عن هذه الفئة من النساء واسترجاع الحقوق المسلوبة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة».
وقدمت الحساوي بدورها ورقة عمل حول مدى ملاءمة القانون الداخلي الكويتي للاتفاق الخاص بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والذي صادقت عليه الكويت في العام 1994 ومدى التمييز الواضح بين الرجل والمرأة في ما يخص قانون تنظيم القضاء.
وقالت «استطاعت المرأة في الكويت بكفاحها الطويل وجهودها المستمرة ان تحتل مكانتها المناسبة، وكان من ابرز الانجازات التي شهدها العالم اقرار الحقوق السياسية ترشيحاً وانتخاباً للمرأة في مجلس الامة والمجلس البلدي، كما انها بمثابرتها تقلدت العديد من الوظائف المهمة من مديرة في الجامعة وسفيرة تمثل بلدها في الخارج».
وافادت «كما اقر مجلس الوزراء تعيين سيدتين في عضوية المجلس البلدي. ورغم ذلك فإنها تشكل ما نسبته 24 في المئة من العمالة الوطنية سواءً في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، بينما تشكل نسبتها في مراكز صنع القرار 5.5 في المئة. اما المناصب القيادية فلا تتعدى 2 في المئة وهي نسبة ضئيلة جداً بسبب الثقافة الذكورية التي تسود المجتمع».
واضافت الحساوي «لقد تبنّى المشرع الكويتي سياسة تمييزية بين الرجل والمرأة في ما يخص قانون تنظيم القضاء. ويتضمن هذا القانون الشروط الواجبة للعمل في سلك القضاء والنيابة العامة وما لأعضاء هذا السلك من حقوق والتزامات. لقد حظر المشروع الكويتي تعيين المرأة في القضاء والنيابة العامة من دون اي مبرر، مستنداً الى العادات والتقاليد التي تسود المجتمع في حين لم يبين التقرير الوطني للكويت المهن المحظور على المرأة تقلدها مثل مهنة القضاء والنيابة العامة والتي لا تزال حكراً على الرجل دون المرأة».
وتابعت «ليس هناك شيء على الاطلاق يمنع تولي المرأة منصب القضاء، وأن قانون تنظيم القضاء لا يمنع دخول المرأة السلك النيابي، إنما البعض يستند الى اراء فقهية للقول بعدم جواز ذلك علما ان جمهورية مصر العربية والسودان والمغرب سمحت بهذا الامر. اذا كان الشرع يحظر تولي المرأة منصب القضاء والنيابة فان القانون لم يمانع توليها هذا المنصب، بدليل ان المرأة الكويتية تعمل في الادارة العامة للتحقيقات وهذه الادارة جزء من النيابة العامة. وبذلك نستنتج ان دخول المرأة السلك القضائي لا مانع فيه شرعاً ولا قانوناً، فهي قادرة على دخوله والتفوق فيه وتحمل مسؤوليته».
وقالت ايضا «المشرع الكويتي حظر تعيين المرأة في القضاء والنيابة، ومهما كانت المبررات التي استند اليها فاننا نجد ان هذا القانون يتعارض مع ما جاء في اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، خصوصاً المادة الثانية التي تجبر الدول الاعضاء على اللجوء الى كل الوسائل التشريعية لتغيير القائم من القوانين والأنظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، كما ان الفقرة (ج) من المادة السابعة من الاتفاق تجبر الدول على ان تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في المشاركة في صوغ سياسة الحكومة وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية. وهذا كله يؤكد مدى مخالفة حظر عمل المرأة في السلك القضائي في الكويت لهذه المواد».