طلب الأساس القانوني لتنازل الحكومة عن 14 في المئة للمستثمر

عبدالصمد يسأل عن إنشاء «محطات القوى» من دون طرح حصص المواطنين

No Image
تصغير
تكبير

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، يتعلق بآلية إنشاء الشركة المساهمة لإدارة وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وقال عبدالصمد، في سؤاله، إن القانون 39 /2010 صدر بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، لعدد من الأسباب منها تهيئة المُناخ الاستثماري المُناسِب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية، وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
وأضاف ان المادة الأولى من القانون نصت على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، إضافة الى نسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، إضافة الى نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة على ان تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وأثناء عملية تطبيق القانون ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون وكان ذلك عائداً إلى عوار تشريعي في الصياغة وهو ما دعا إلى إصدار المرسوم بقانون 28 /2012 بتعديل بعض أحكام القانون تضمن استبدال المادة الأولى من القانون 39/2010 والخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المُزمَع إنشاؤها حيث جاء بالتعديل أمران بالغا الخطورة، أولهما: استبدال معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة، والثاني استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة 24 في المئة إلى الاحتياطي العامة للدولة.
وطلب عبدالصمد من الوزير الأساس القانوني للحكومة أو الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن 14 في المئة من حصتها للمستثمر، وهل تم هذا التنازل معاوضةً أم تبرعاً؟ وإذا كان معاوضةً، فما مقداره؟ وكيف تم سداده؟، واذا كان تبرعا فما مبرره وسنده القانوني؟ وهل سيكون ذلك نهجاً تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين أم أنها خاصة ببعضهم دون البعض، وإذا كانت توجد مفاضلة بين بعض المستثمرين دون البعض، فما هي معايير هذه المفاضلة؟
كما سأله عن الآلية التي تكونت على أساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقاً للقانون المذكور في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخه، والسند القانوني في انشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب، في حين أن ذلك قد يشكل مخالفة لمقصود المشرع من إصدار القانون، وحرماناً للمواطنين من المساهمة في الشركة ومن ثم التأثير على الدخل الخاص بالمواطنين. وكيفية توزيع الأرباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها ومساحتها؟ وهل سيوجد رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم الـ50 في المئة التي يفترض طرحها للاكتتاب، في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط وحتى الاكتتاب؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي