تعديلات على ضوابط الشكاوى في اللائحة التنفيذية لـ «الهيئة»


اعتمد مجلس مفوضي اسواق المال تعديلأ على الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
ونص التعديل على تفوض الهيئة لجنة الشكاوى والتظلمات - بالإضافة إلى أعمالها - بتلقي الشكاوى التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لتعديل بعض أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمن التعديل في ما يخص الاختصاص بنظر الشكوى حيث أصبح لكل شخص أن يتقدم بشكوى الى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
وأضاف القرار أن أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:
- البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
- ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.
- استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة او القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في اطار القانون.
- ألا يكون قد سبق تقديم موضوع الشكوى ذاته للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتوِ على وقائع جديدة. ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كل الشروط الواردة.
ونص التعديل على تفوض الهيئة لجنة الشكاوى والتظلمات - بالإضافة إلى أعمالها - بتلقي الشكاوى التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لتعديل بعض أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمن التعديل في ما يخص الاختصاص بنظر الشكوى حيث أصبح لكل شخص أن يتقدم بشكوى الى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
وأضاف القرار أن أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي:
- البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
- ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.
- استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة او القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في اطار القانون.
- ألا يكون قد سبق تقديم موضوع الشكوى ذاته للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتوِ على وقائع جديدة. ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كل الشروط الواردة.