خلال ندوة لجمعية أولياء الأمور عن «الولاية على المعاق»

العنزي : إذا كان الزوجان معاقين لا يتحقق أحد الشروط الشرعية للارتباط

تصغير
تكبير
|كتبت هبة الحنفي |
أقامت الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين مساء أول من أمس ندوة «الولاية على المعاق في سن الـ 21 عاما» في مركز الخرافي في مشرف، حاضر فيها الدكتور سعد العنزي، والمستشار الدكتور رمضان عبد العال، وهي القضية التي تعد من القضايا التي تهم العديد من أبناء المجتمع نظرا لكثرة القضايا المرفوعة داخل المحاكم بسبب الوصاية والولاية وعدم معرفة الكثير لشروط تلك الولاية، وحقوق المعاق وحقوق الولي، ومتى وكيف يتم تعين وصي؟
وطرحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي في بداية الندوة العديد من الأسئلة حول تلك القضايا وأوضحت من خلالها أهمية هذة القضية وما يمكن أن تسفر عنه إن تم إهمالها، والمشاكل التي تعاني منها العديد من الأسر داخل المجتمع الكويتي بسبب الخلاف حول الوصايا على المعاق، وعلى الصغير.
وأكدت بورسلي أن «المحاكم تعج بآلاف القضايا من هذا النوع بسبب عدم المعرفة الكاملة بجوانب القضية، لذلك ارتأت الجمعية الدعوة لتلك الندوة المهمة لكي يتم إيضاح الصورة أمام الجميع».
وفي هذا الجانب تناول المحامي الدكتور سعد العنزي في حديثه العديد من الجوانب القانونية والفقهية للقضية، مؤكدا أن المحاكم «وجدت من أجل إنصاف المظلوم سواء كان إنسانا عاديا أم معاقا أم قاصرا وأكد أنه يمكن سحب الوصايا إن تبين وجود تعسف من قبل الوصي سواء كان الأب أو غيره أو ثبت تعطيل مصالح الصغير بأي شكل من الأشكال وقدم الدعوة لك أم ترى أن هناك ظلما واقعا على صغيرها من قبل الوصي عليه لكي ترفع عنه هذا الظلم».
وأوضح العنزي أن «القانون المدني أوضح معنى الولاية والوصاية حيث ان الولاية تدخل في العصبات وهي من فئة الرجال وقد نص عليها القانون وهي الأب وما علا والابن وإن سفل والأخ الشقيق وإن علا والأخ لاب وإن علا ، وذلك ما حدده الفقهاء».
وأوضح العنزي أن «الولاية لها العديد من المفاهيم وهناك العديد من القضايا المرتبطة بها مثل زواج المعاق بمعاقة، والإسلام اشترط أن يكون أحد طرفي الزواج سليما لأن من شروط الزواج الاستمرار والسكن وهو لا يتحقق إذا كان الزوجان معاقين».
وأشار الى أنه «إذا تعسف الولي لابد أن يتم نقل الولاية الى شخص آخر، كما أن للأب الحق أن يوصي على المال فيحدد من يستحق أن يكون وصيا على الصغير».
وفند الدكتور العنزي بنود مواد القانون 110، و 111، و112 ، و113 الخاصة بالشروط التي يجب توافرها في الولي والمتمثلة في أن يكون عدلا، ولا يكون مصابا بعته أو سفه أو أشهر إفلاسه، والشروط التي يجب أن تتوافر لكي تؤول الولاية لشؤون القصر والمتمثلة في إذا كان الصغير كويتي، ولم تثبت ولايته لأبيه أو جده فإن الولاية تثبت لشؤون القصر».
وأشار الدكتور العنزي إلى أن «الوصايا تكون على أموال الصغير جميعها، وفي المال المحجوز عليه يتم تعيين قيما بناء على طلب شؤون القصر ويكون له الولاية في حدود ما تقتضيه حاجة المعاق».
من جانبه، أشار المستشار الدكتور رمضان عبد العال إلى أن «الهدف من الندوة هو أن نوضح كيفية المحافظة على مال الصغير، وكيف يمكن أن تدار أمواله سواء كان الأب أو الجد أو شؤون القصر هو الوصي عليه»، متسائلا «متى يحتاج المعاق أو الصغير إلى وصي عليه؟»، مشيرا إلى أن «المعاق أو الصغير يحتاج الى وصي عليه إذا كان هناك إجماع على أنه يحتاج الى المساعدة والمحافظة على أمواله، والقانون والقرآن الكريم والشريعة أجمعوا على حمايته والمحافظة على أمواله».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي