الدقباسي يقترح تعديل قانون الخدمة المدنية


تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح قانون بتعديل بعض احكام مرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية. ونص الاقتراح على ان تعدل المادة 26 بمرسوم القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية لتصبح كالتالي:
فقرة (أ): يجوز للموظف ان يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية وفق الآتي: ان يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ويقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية. والا يكون الموظف شاغلا لأي منصب اشرافي ويتعهد بعدم تولي اي منصب بجهة عمله طوال مزاولته اي اعمال تجارية او صناعية او مهنية.
فقرة (ب): يجوز منح الموظف اجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبه. فقرة (ج): يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والاحكام وفق هذا القانون.
فقرة (أ): يجوز للموظف ان يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية وفق الآتي: ان يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ويقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية. والا يكون الموظف شاغلا لأي منصب اشرافي ويتعهد بعدم تولي اي منصب بجهة عمله طوال مزاولته اي اعمال تجارية او صناعية او مهنية.
فقرة (ب): يجوز منح الموظف اجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبه. فقرة (ج): يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والاحكام وفق هذا القانون.