دليل على أن الشريعة الإسلامية سَمْحة سهلة لا عنت فيها ولا مشقة

المسح على الخفين... سنة نبوية حيث وجدت الحاجة

u0627u0644u0645u0633u062du064f u0639u0644u0649 u0627u0644u062eu0641u064au0646 u0628u062fu0644u0627u064b u0645u0646 u063au064eu0633u0652u0644 u0627u0644u0631u0651u0650u062cu0644u064au0646 u0641u064a u0627u0644u0648u0636u0648u0621 u062cu0627u0626u0632u064c u0628u0625u062cu0645u0627u0639 u0627u0644u0641u0642u0647u0627u0621
المسحُ على الخفين بدلاً من غَسْل الرِّجلين في الوضوء جائزٌ بإجماع الفقهاء
تصغير
تكبير
يجوز المسح على الجورب إذا كان صفيقًا (كثيف النَّسْجِ) وأمكن تتابع المشي عليه

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد وضوء كامل وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين
الشريعة الإسلامية شريعة سَمْحة سهلة لا عنت فيها ولا مشقة، وحيثما وُجدت الحاجة فإن الله تعالى يشْرع من الرُّخص ما تتيسر به عبادة المسلم، فيؤديها برضا نفس وانشراح صدر، ومن هذه الرُّخص الشرعية: المسحُ على الخفين، فعن جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيْهِ) رواه البخاري ومسلم، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزِع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما» رواه البخاري ومسلم.

والخُفَّان: مثنى خُفّ، وهما الحِذاءان المصنوعان من جِلد، الساتران للكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق.

ويُلحق بالخفين كل ما يُلبس على الرِّجلين من صوف ونحوه، والمقصود: المسحُ على بعض الخُفَّين في الوضوء بدلاً من غسل الرجلين.

حكم المَسْح على الخُفَّين:

المسحُ على الخفين بدلاً من غَسْل الرِّجلين في الوضوء جائزٌ بإجماع الفقهاء من أهل السنة والجماعة، وقد شَرَعَهُ الله تعالى رُخْصةً في الحَضَرِ والسفر تخفيفًا على المسلمين، ودَفْعًا للحَرَجِ والمشقة عنهم، ودليلُ جوازه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله تعالى عنه: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيْهِ) رواه البخاري ومسلم. وإسلام جرير رضي الله تعالى عنه

المسح على الجَوْرَب:

يجوز المسح على الجورب إذا كان صفيقًا (كثيف النَّسْجِ)، وأمكن تتابع المشي عليه.

شروط المسح على الخفين:

1 - اللُّبْسُ على طهارة:

فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد وضوء كامل؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزِع خفيه [أي مددت يدي لأنزعهما]، فقال: دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين [أي لَبَسْتُهُما بعد تمام الوضوء]. فمسح عليهما) رواه البخاري ومسلم.

2 - سَتْرُ مَحَلِّ الفَرْضِ:

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكونا ساترَين لجميع المحلِّ المفروض غسلُهُ من القَدَمَين، أي إلى الكعبين؛ لأنهما لا يسميان خُفَّين إلا إذا كانا كذلك. ولو ظَهَرَ مِنْ محلِّ الفرض شيءٌ، لم يصح المسح.

3 - مَنْعُ نُفُوذ الماء:

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين من غير محل الخياطة؛ لأن هذا هو الغالب في الخِفاف.

4 - قوة الخُفِّين:

وذلك بأن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما لقضاء الحاجات العادية لمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

5 - الطهارة:

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرَين، فلا يصح المسح على النجِس.

6 - إباحة لُبسهما:

فلا يجوز المسح على خُفٍّ مسروق، ولا مغصوب، ولا متخذ من حرير بالنسبة للرجال .

7 - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا: وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً.

مدة المسح على الخفين:

مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرًا يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليهن، فعن شريح بن هانئ قال: أَتيتُ عائشةَ رض الله تعالى عنها أسألُها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه، فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) رواه مسلم.

ومَن بَدَأَ المسحَ في الحَضَر ثم سافر أتمَّ مسحَ مقيمٍ، فيمسحُ يومًا وليلة، ومن بدأ المسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم؛ لأن الأصلَ الإقامة، والمسحُ رخصةٌ، فيؤخذ فيه بالأحوط. وإذا اجتمع في العبادة جانب السفر والحضر، غُلِّبَ حُكمُ الحضر احتياطًا.

وتبدأ مدةُ المسح من حيثُ يُحْدثُ بعد لُبس الخفين؛ لأن المسح على الخفين عبادة مُؤقَتَةٌ، لها ابتداءٌ وانتهاء، فيبدأ الوقت من حين جواز فِعلِها، ويبدأ جواز المسح بعد الحَدَث. فإذا توضأ لصلاة الصبح، ولبس الخفين، ثم أحدث عند طلوع الشمس، فإن المدةَ تُحسبُ من طلوع الشمس.

صفة المسح

الواجبُ مسحُ شيء ولو قَلَّ من أعلى الخف، من الظاهر؛ فعن المغيرةَ بنِ شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، على ظاهرهما) رواه الترمذي.

ولا يجزئُ الاقتصار على مسح أسفلِ الخفين؛ لأن ذلك لم يَرِد، والرُّخْصَة يجب فيها الاتباع، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود.

مبطلات المسح

يَبْطُلُ المسحُ على الخفين بأحد الأمور التالية:

1 - خَلْعُ الخفين أو أحدهما، أو ظهور بعض القدم .

2 - انقِضاء مدةِ المسح؛ لأن المسح عبادة مؤقتة من قِبل الشَّرع، فلا تجوز الزيادة على المدة المشروعة للمقيم والمسافر.

3 - حصولُ ما يوجب الغُسل (كالجنابة) أثناء مدة المسح.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي