بريد المحروسة


| القاهرة - من حنان عبدالهادي |
إصابات العمل
• يسأل قارئ عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع إصابة عمل؟
- يجيب مسؤول بوزارة المالية في مصر: إنه في حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه فإن هناك بعض الإجراءات يجب اتخاذها لإثبات الإصابة ومنها أن يلتزم صاحب العمل بإخطار صندوق التأمين الاجتماعي عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وفي حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق التأميني بالإصابة وتاريخ المذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث.
وعلى الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويلتزم المؤمن عليه بإبلاغ الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حواث الطريق لتحرير محضر بالحادث ويخطر به صاحب العمل على أن يتضمن المحضر تحقيق الإصابة بظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وبيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وكذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه إذا وقع الحادث داخل العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وفي حالة المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق التأميني على النموذج المعد لذلك، كما أنه في حالة ظهور أي أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وحصوله على حقوقه، كما يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها.
صرف المعاشات
• يسأل قارئ عن حق السائق في صرف معاش في حالة عدم تجديد رخصة القيادة؟
- يجيب مسؤول بهيئة التأمينات في مصر: إنه من حق السائق صرف معاش في حالة عدم موافقة إدارة المرور المختصة على تجديد رخصة القيادة المهنية بسبب عدم اللياقة الطبية، وعلى السائق التقدم إلى مكتب الصندوق المختص ومعه آخر إيصال قام بسداده واستكمال السداد حتى تاريخ صدور قرار المرور بعدم التجديد وتقديمه شهادة من إدارة المرور تفيد قيامه بتسلم الرخصة وتقوم المجالس الطبية التابعة لإدارة المرور بإثبات حالات وتاريخ ثبوته ويحول السائق إلى اللجنة الطبية للتأمين الصحي.
ومعه أيضا قرار المجلس الطبي بالمرور لتحديد درجة العجز ونوعه للعرض عليها وإعطائه شهادة تفيد عجزه، وترفق شهادة العجز الكلي أو الجزئي مع طلب صرف المعاش ويقدمه إلى المختص الذي يقوم بإجراءات الصرف.
ولا يتم عرض السائق على اللجنة الخماسية في حالة العجز المستديم حيث يستثنى السائقون المهنيون من غير المنتمين إلى أي منشأة نمطية ـ سواء قطاع عام أو خاص ـ من العرض على اللجنة الخماسية أما التبّاع فيتم عرضه على اللجنة.
الجزاءات الوظيفية
• يسأل قارئ عن الأشخاص الذين لهم سلطة توقيع الجزاءات على الموظفين ومدة تلك الجزاءات؟
- يجيب مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر: ان سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع الإداري بالدولة تكون للرؤساء المباشرين حيث يحق لهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 15 يوما في السنة وبما لا يزيد على 5 أيام في المرة الواحدة، وأنه يحق أيضا لشاغلي الوظائف القيادية حفظ التحقيق أو توقيع الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 30 يوما في السنة وبما لا يزيد على 15 يوما للمرة الواحدة.
وأنه يحق للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة على ألا يزيد الخصم من الأجر في السنة الواحدة على «60» يوما ولها توقيع جزاء الإحالة على المعاش أو إنهاء العقد أو الفصل من الخدمة بعد توصية من لجنة تشكل برئاسة مستشار على الأقل من مجلس الدولة وعضوية «2» من موظفي الوحدة لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة المحال إلى التحقيق.
إصابات العمل
• يسأل قارئ عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع إصابة عمل؟
- يجيب مسؤول بوزارة المالية في مصر: إنه في حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه فإن هناك بعض الإجراءات يجب اتخاذها لإثبات الإصابة ومنها أن يلتزم صاحب العمل بإخطار صندوق التأمين الاجتماعي عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وفي حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق التأميني بالإصابة وتاريخ المذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث.
وعلى الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويلتزم المؤمن عليه بإبلاغ الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حواث الطريق لتحرير محضر بالحادث ويخطر به صاحب العمل على أن يتضمن المحضر تحقيق الإصابة بظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وبيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وكذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه إذا وقع الحادث داخل العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وفي حالة المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق التأميني على النموذج المعد لذلك، كما أنه في حالة ظهور أي أعراض مرض مهني على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وحصوله على حقوقه، كما يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها.
صرف المعاشات
• يسأل قارئ عن حق السائق في صرف معاش في حالة عدم تجديد رخصة القيادة؟
- يجيب مسؤول بهيئة التأمينات في مصر: إنه من حق السائق صرف معاش في حالة عدم موافقة إدارة المرور المختصة على تجديد رخصة القيادة المهنية بسبب عدم اللياقة الطبية، وعلى السائق التقدم إلى مكتب الصندوق المختص ومعه آخر إيصال قام بسداده واستكمال السداد حتى تاريخ صدور قرار المرور بعدم التجديد وتقديمه شهادة من إدارة المرور تفيد قيامه بتسلم الرخصة وتقوم المجالس الطبية التابعة لإدارة المرور بإثبات حالات وتاريخ ثبوته ويحول السائق إلى اللجنة الطبية للتأمين الصحي.
ومعه أيضا قرار المجلس الطبي بالمرور لتحديد درجة العجز ونوعه للعرض عليها وإعطائه شهادة تفيد عجزه، وترفق شهادة العجز الكلي أو الجزئي مع طلب صرف المعاش ويقدمه إلى المختص الذي يقوم بإجراءات الصرف.
ولا يتم عرض السائق على اللجنة الخماسية في حالة العجز المستديم حيث يستثنى السائقون المهنيون من غير المنتمين إلى أي منشأة نمطية ـ سواء قطاع عام أو خاص ـ من العرض على اللجنة الخماسية أما التبّاع فيتم عرضه على اللجنة.
الجزاءات الوظيفية
• يسأل قارئ عن الأشخاص الذين لهم سلطة توقيع الجزاءات على الموظفين ومدة تلك الجزاءات؟
- يجيب مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر: ان سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بالقطاع الإداري بالدولة تكون للرؤساء المباشرين حيث يحق لهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 15 يوما في السنة وبما لا يزيد على 5 أيام في المرة الواحدة، وأنه يحق أيضا لشاغلي الوظائف القيادية حفظ التحقيق أو توقيع الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 30 يوما في السنة وبما لا يزيد على 15 يوما للمرة الواحدة.
وأنه يحق للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة على ألا يزيد الخصم من الأجر في السنة الواحدة على «60» يوما ولها توقيع جزاء الإحالة على المعاش أو إنهاء العقد أو الفصل من الخدمة بعد توصية من لجنة تشكل برئاسة مستشار على الأقل من مجلس الدولة وعضوية «2» من موظفي الوحدة لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة المحال إلى التحقيق.