البورصة تفتح صفقات «إعادة الشراء»: أداة تمويلية بضمان الأسهم... لا تخضع للتقاضي

تصغير
تكبير
تدشين أولى اتفاقيات إعادة الشراء وفق «تنفيذية» قانون «هيئة الأسواق»

المالك يُسلم أمين الحفظ الأسهم مقابل مبالغ ويستعيدها بعد نهاية مُدة الاتفاق

المموّل يحصل على «فائدة» عقب انتهاء الفترة ويستدخل الأسهم حال تخلف المالك

استغلال الأسهم
في التصويت أو الرهن
... يمكن إدراجها
ضمن الاتفاقية
بعد فتح الباب رسمياً أمام الشركات المهتمة بإطلاق شركات وكيانات مرخص لها، لمزاولة مهام «صانع السوق» على الأسهم المُدرجة وفقاً لقواعد تنظيمية أقرتها أخيراً «هيئة أسواق المال»، أطلقت شركة البورصة تعاملات من نوع آخر بعيداً عن شاشات التداول التقليدية.

وفي التفاصيل، دشّنت البورصة وللمرة الأولى، صفقات «إعادة الشراء» على الأسهم المُدرجة بشروط وقواعد تجعلها إحدى الأدوات التي من شأنها أن تُنشط التعاملات اليومية، ومُعدلات السيولة المتداولة في السوق عامة، بل ومن شأنها توفير قنوات وأدوات جديدة للاستثمار.


وتهتم البورصة حالياً بترجمة ما تضمنته «اللائحة التنفيذية» للقانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته من أدوات استثمارية، يبدو أنها «مغمورة» وتحتاج إلى تسليط للضوء، فمثل هذه العمليات حديثة في السوق المحلي، ولم تشهدها التداولات منذ إطلاقه بمرسوم في العام 1983.

وتوفّر أداة «إعادة الشراء» المذكورة، والتي يتوقع مراقبون أن تشهد رواجاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وسائل تمويلية جديدة أمام المتعاملين بمختلف شرائحهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حتى بنوك ومؤسسات مالية مختلفة، وبكميات غير مُحددة ولكن وفقاً لشروط وضوابط تضمن حقوق البائع والمشتري سواء كانت العملية مباشرة أو من خلال «أمين عدل» (أمين حفظ).

وبحسب مصادر مواكبة، فإن العملية تتمثل في الاتفاق بين الطرف الأول (أي المالك للأسهم) على تحويل الأسهم إلى الطرف الثاني (المشتري) مقابل مبالغ مالية (تمويل) ولفترة مُحددة قد تكون أياماً أو أسابيع وربما أشهر أو حتى عام كامل، حسب ما يراه الطرفان مناسباً لهما.

وعن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بين الجانبين، يحصل المالك على تمويل قد يكون قصير الأجل، ويبيع بموجبه أوراقا مالية للطرف الثاني، على أن يعقب ذلك إعادة شراء الأوراق المالية نفسها في الوقت المُحدد مسبقاً (وفق الاتفاق بين الطرفين) بسعر أعلى من سعر البيع، ويمثل بذلك الفرق بين السعرين الفائدة الفعلية للمستثمر (المشتري) أو الطرف المنقولة له الأسهم أو الاوراق المالية، فيما تعد اتفاقية إعادة الشراء فعلياً، قرضاً قصير أو متوسط الأجل، فيما تمثل الأوراق المالية محل المعاملة ضمانا لذلك القرض.

وتعد مثل هذه الاتفاقيات التي يتوقع أن تتكشف أكثر فأكثر أمام الأوساط الاستثمارية في البورصة، آمنة نسبياً في ظل وجود ضامن أو أمين العدل، إضافة إلى أن مضمون تلك الاتفاقيات لا يتيح المجال للدخول في درجات تقاضٍ أو تصعيد الأمر، إذ يظل القرار النهائي الخاص بمصير الضمان أو الأوراق المالية بيد «أمين العدل» الذي يحوّل الأسهم عقب انتهاء مدة الاتفاق إلى الطرف الممول، دون أي التزامات قانونية عليه تجاه المالك الأصلي.

وعالجت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق اتفاقيات إعادة الشراء بشكل جيد، إذ تُشير المادة (11-8) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) إلى ما يلي: «يجوزالاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة».

وتضيف المادة ذاتها «يجب أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ، يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشتري، ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق».

كما تنص المادة «يجب أن تشتمل قواعد التداول التي ستتم على الأوراق المالية أحكاماً، تنظم هذه الاتفاقيات على أن يتم استثناؤها من قواعد التداول التي ستتم على الأوراق المالية المدرجة، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني».

وفي توضيح لماهية وآلية عمل المادة المذكورة (508)، تبين مصادر قانونية لـ «الراي» أن هذه المادة من القانون المدني تنص على «إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد فرضاً مضموناً برهن حيازي»، لافتة إلى أن اتفاقيات إعادة الشراء لا تخضع لمثل هذه المواد، وبالتالي باتت أكثر تشجيعاً لاستغلالها من قبل المتعاملين.

وبدأت البورصة بحسب مصادر مطلعة في تفعيل الاتفاقيات بين أطراف ماليكة وأخرى ممولة ولفترة زمنية قد تكون عدة شهور.

واشارت الى ان اتفاقية إعادة الشراء تعالج وبالتنسيق والتوافق المكتوب كافة التفاصيل التي تخص الاسهم موضوع الاتفاقية، ومنها إمكانية استغلالها في التصويت او تسجيل الحضور في الجمعيات العمومية للشركات او رهنها لدى بنك او مؤسسة مالية، وغيرها من الامور، لافتة الى ان تدوين أي بند أو شرط يجيز التصرف في الاوراق المالية لا بد ان يكون باتفاق مسبق بين المالك الاصلي والطرف الممول وبحضور أمين العدل.

وقالت ان العملية تتم في البورصة عن طريق «قسم نقل الملكية»، بعيداً عن أنظمة التداول على الاسهم، إذ لا تخضع للوحدات السعرية أو العرض على اللوحة، بل تُنفذ باتفاق وبنماذج خاصة وتحت عيون البورصة، فيما يخطر الاطراف الشركة «الكويتية للمقاصة» بالأمر، على ان يعقب ذلك وضع «بلوك» على الأسهم المعنية، حتى لا يتم التصرف بها بأي حال من الأحوال، وحال مخالفة المالك تُستدخل الأسهم من الطرف الممول.

وذكرت المصادر أن عمولة اتفاقيات إعادة الشراء هي ذاتها عمولة التداول العادية التي تتمثل في تقاضي 1.25 في الألف عن أول 50 ألف دينار من قيمة الأوراق المالية ثم 1 في الألف عن بقية قيمة الصفقة، فيما تُوزع تلك العمولة بين أطراف العملية وفقاً للأطر المتبعة في البورصة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي