حالات الحجز التحفظي


ان يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء...
وهو أن يدل سند الحجز على وجود الحق دلالة قاطعة وسند الحجز إما أن يكون سنداً تنفيذياً أو حكما غير واجب النفاذ أو أمرا عن قاضي الأمور الوقتية وفي الحالة الأخيرة.
يلزم الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز ولكي يصدر القاضي، هذا الإذن يجب أن يكون الدين محقق الوجود أي حقاً ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون حال الأداء.
لكن لا يشترط أن يكون الحق معين المقدار وفي هذه الحالة يجب أن يلجأ الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً قبل توقيع الحجز.
فإذا وقع الحجز من دون هذا التعيين كان الحجز باطلاً...
ويجب طلب تعيين المقدار المؤقت أياً كان مصدر الدين سواء كان مع الدائن سند تنفيذي أو سند عرفي، أو لم يكن معه سند على الإطلاق ويخضع طلب الأمر بتعيين الحق وصدوره والتظلم منه للقواعد العامة.
وهو أن يدل سند الحجز على وجود الحق دلالة قاطعة وسند الحجز إما أن يكون سنداً تنفيذياً أو حكما غير واجب النفاذ أو أمرا عن قاضي الأمور الوقتية وفي الحالة الأخيرة.
يلزم الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز ولكي يصدر القاضي، هذا الإذن يجب أن يكون الدين محقق الوجود أي حقاً ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون حال الأداء.
لكن لا يشترط أن يكون الحق معين المقدار وفي هذه الحالة يجب أن يلجأ الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً قبل توقيع الحجز.
فإذا وقع الحجز من دون هذا التعيين كان الحجز باطلاً...
ويجب طلب تعيين المقدار المؤقت أياً كان مصدر الدين سواء كان مع الدائن سند تنفيذي أو سند عرفي، أو لم يكن معه سند على الإطلاق ويخضع طلب الأمر بتعيين الحق وصدوره والتظلم منه للقواعد العامة.