غرفة المشورة بالمحكمة رفضت الطعن فيه ووقف الانتخابات
«الدستورية»: مرسوم حل مجلس الأمة لا يصلح أن يكون محلاً للمنازعة


رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية امس الطعن المقدم من المحامي هاني حسين بوقف انتخابات مجلس الامة المقرر السبت المقبل، وعدم دستورية مرسوم حل مجلس الامة، مؤكدة أن مرسوم حل المجلس لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح ان تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الاصلي المباشر.
ورأت غرفة المشورة في قرارها أن «الثابت من الاوراق ان الطاعن طلب في ختام صحيفة طعنه، القضاء وبصفة مستعجلة بوقف عملية الانتخاب المقرر اجراؤها في 26 /11/ 2016 لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وفي الموضوع: بعدم دستورية المرسوم رقم 276 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 16/ 10 /2016، في شأن حل مجلس الامة، وما يترتب على ذلك من اثار واعتباره كأن لم يكن، اهمها بطلان المرسوم رقم 279 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/ 10 /2016 في شأن دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة بتاريخ 26/ 11/ 2016، وكذلك القرار الوزاري رقم 2508 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19 /10 /2016 من وزارة الداخلية، بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة والبت فيها».
وأضاف القرار أن «الطاعن أسس طعنه على سند من القول بأن مرسوم حل مجلس الامة - المطالب بإبطاله - قد شابه عيب دستوري لمخالفته المادة 107 من الدستور، وانه، وبحكم كونه من ضمن المدرجين بسجل الناخبين في الدائرة الثالثة، وتقدم بطلبه للترشيح في انتخابات تلك الدائرة، يكون قد توافرت له الصفة في التقدم بهذا الطعن، كما انه لما كانت المادة 49 من الدستور تقضي بأنه على جميع سكان الكويت - وهو منهم - واجب مراعاة النظام العام، وكان هذا النظام يقوم اساسا على مبدأ المشروعية، فإن له مصلحة في تحقيق مبدأ المشروعية بأن لا يسري قانون مخالف للدستور وذلك تحقيقا لاستقرار النظام العام في الدولة».
وذكرت الغرفة أنه «متى كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الرقابة التي تباشرها لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، انما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وكان محل الطعن الماثل قد انصرف اساسا الى المرسوم الصادر بحل مجلس الامة، في حين ان هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح ان تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها، بطريق الطعن الاصلي المباشر الذي اتاحه المشرع للافراد طبقا للمادة (الرابعة مكررا) المشار اليها، الامر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله. لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة».
ورأت غرفة المشورة في قرارها أن «الثابت من الاوراق ان الطاعن طلب في ختام صحيفة طعنه، القضاء وبصفة مستعجلة بوقف عملية الانتخاب المقرر اجراؤها في 26 /11/ 2016 لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وفي الموضوع: بعدم دستورية المرسوم رقم 276 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 16/ 10 /2016، في شأن حل مجلس الامة، وما يترتب على ذلك من اثار واعتباره كأن لم يكن، اهمها بطلان المرسوم رقم 279 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 17/ 10 /2016 في شأن دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة بتاريخ 26/ 11/ 2016، وكذلك القرار الوزاري رقم 2508 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19 /10 /2016 من وزارة الداخلية، بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة والبت فيها».
وأضاف القرار أن «الطاعن أسس طعنه على سند من القول بأن مرسوم حل مجلس الامة - المطالب بإبطاله - قد شابه عيب دستوري لمخالفته المادة 107 من الدستور، وانه، وبحكم كونه من ضمن المدرجين بسجل الناخبين في الدائرة الثالثة، وتقدم بطلبه للترشيح في انتخابات تلك الدائرة، يكون قد توافرت له الصفة في التقدم بهذا الطعن، كما انه لما كانت المادة 49 من الدستور تقضي بأنه على جميع سكان الكويت - وهو منهم - واجب مراعاة النظام العام، وكان هذا النظام يقوم اساسا على مبدأ المشروعية، فإن له مصلحة في تحقيق مبدأ المشروعية بأن لا يسري قانون مخالف للدستور وذلك تحقيقا لاستقرار النظام العام في الدولة».
وذكرت الغرفة أنه «متى كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الرقابة التي تباشرها لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، انما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وكان محل الطعن الماثل قد انصرف اساسا الى المرسوم الصادر بحل مجلس الامة، في حين ان هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح ان تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها، بطريق الطعن الاصلي المباشر الذي اتاحه المشرع للافراد طبقا للمادة (الرابعة مكررا) المشار اليها، الامر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله. لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة».