«الراي» تنشر آليات عملها بالتعاون مع «التحريات المالية»
هكذا تواجه «التجارة» عمليات غسل الأموال... وتمويل الإرهاب!

جهود مضنية لمكافحة غسيل الأموال


إرساء إطار للتعاون لمكافحة أي عمليات مشبوهة في السوق المحلي
تبادل التعليمات بين «التجارة» و«التحريات المالية» في كتاب رسمي
السماح باستخدام الهاتف للتبادل الفوري للمعلومات المطلوبة عند الضرورة
تبادل التعليمات بين «التجارة» و«التحريات المالية» في كتاب رسمي
السماح باستخدام الهاتف للتبادل الفوري للمعلومات المطلوبة عند الضرورة
برزت تحركات وزارة التجارة والصناعة أخيراً، في شأن عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الساحة، فيما مازالت الكثير من الأسئلة تدور حول آلية تعامل الوزارة مع مثل تلك القضايا وكيفية التثبت من الشبهات بالتعاون مع وحدة التحريات المالية.
الأمر لم يكن صعب تفسيره، خصوصاً وأنه لا يوجد أي مجال لممارسة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، بعد الرسالة القاطعة التي صدرت عن وحدة التحريات المالية و«التجارة»، بتوقيعهما على مذكرة التفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصيلة المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتبدأ القصة باتفاق «التحريات المالية» كطرف أول مع «التجارة»، كطرف ثان على التعاون وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصيلة المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، كهدف من مذكرة التفاهم التي وقعوها والتي تنفرد «الراي» بنشر نصها.
وأوضحت الاتفاقية أن الغرض منها وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وإرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما، بما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود المذكرة.
وحددت المذكرة نطاق المعلومات المستهدف، بما يمكن تبادلها من قبل التحريات المالية، وتزويد التجارة بها في 3 نقاط وهي بيان أوجه القصور في تطبيق القانون رقم 106 /2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، أو أي مخالفة لهم والتي تنكشف للطرف الأول من الإخطارات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، وبيان بالظواهر التي تكشفت للتحريات المالية عن أوجه قصور ومخالفات من فحص وتحليل الإخطارات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، وتقارير التحليل الإستراتيجي التي يتم إعدادها في إطار تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت مذكرة التفاهم، المعلومات التي يمكن تبادلها من قبل «التجارة»، لتزود بها وحدة التحريات المالية لتمكينها من أداء مهامها وهي المعلومات المتاحة في قواعد بيانات «التجارة»: بناء على طلب يقدم من «التحريات المالية» في حال وجود شبهة جريمة، أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو شبهة جريمة تمويل إرهاب وخصوصاً المتعلقة بالسجل التجاري ومنها، رقم السجل التجاري، ورقم الترخيص، وعقود التأسيس وأي تعديلات عليها، وبراءات الاختراع وغيرها من الملكيات الفكرية.
وتضمنت المذكرة أيضاً الإجراءات والنتائج، وهي التي تم اتخاذها وتطبيقها على أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الوزارة بشأن أوجه القصور، والمخالفات التي سبق للتحريات المالية موافاة «التجارة» بها، والمعلومات والمعاملات، التي يمكن أن يكون لها صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا ما تبين عدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، بتقديم إخطار للتحريات المالية وفقا للإجراءات المعمول بها.
وشملت الاتفاقية أيضاً، تقارير التحليل الاستراتيجي: وهي التي يتم إعدادها في إطار تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت المذكرة عن آلية تبادل المعلومات في 8 خطوات وهي:
1- قيام كل طرف بتحديد شخص مختص لديه، ومن ينوب عنه للأغراض المتعلقة بتطبيق المذكرة وفق الملحق رقم 1.
2 - تبادل المعلومات بناء على كتاب رسمي، ويصبح نافذاً فقط عندما يقدم من قبل الأشخاص المحددين بموجب البند رقم 1 من هذه المادة.
3- على الطرف المتلقي للطلب تأكيد استلامه خطياً وتسجيل رقم تسلسلي له.
4 - يتم تبادل المعلومات عن كل حالة على حدة، خلال فترة زمنية معقولة.
5 - يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات الموجبة له، ويدخل ضمن نطاق اختصاص الطرفين.
6 - يجب أن تتمتع المعلومات المتبادلة بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح.
7 - في حالات الطلبات الطارئة لتبادل المعلومات، يجوز للأشخاص بموجب البند 1 من هذه المادة، استخدام الهاتف للتبادل الفوري للمعلومات المطلوبة، ولكن يجب أن يتبع ذلك تقديم كتاب رسمي ضمن مهلة يومي عمل.
8 - في حال تعذر الاستجابة لطلب تبادل معلومات، يتعين على الطرف المتلقي إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة مع وضع مبررات ذلك.
وأوضحت المذكرة 3 نطاقات متاحة لاستخدام المعلومات تتمثل في أنه يجب استخدام المعلومات المتبادلة في حدود أحكام المذكرة، والاشتراطات المبينة في طلب تبادل المعلومات، وأنه يجب استخدام المعلومات المتبادلة ضمن إطار مكافحة غسل أموال، أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، كما يجب استخدام المعلومات المتبادلة من قبل طرفي المذكرة فقط، والتي لا يمكن الإفصاح عنها أو الإعلان عن مصدرها، أو اطلاع أو إعادة إرسالها إلى الغير إلا بموافقة الطرف الآخر.
وشددت المذكرة في بندها الخامس على مبدأ السرية، بحيث تخضع لاعتبارات السرية جميع المعلومات المتبادلة بين الطرفين، وجميع طلبات المعلومات المقدمة من أحد طرفي المذكرة، بالإضافة إلى أي مستندات متبادلة بين الطرفين، ومصدر المعلومات المتبادلة سواء كان الطرف الأول أو الطرف الثاني، أو أطراف أخرى ذات صلة بالمعلومات المتبادلة.
وتسري أحكام السرية على جميع العاملين لدى طرفي هذه المذكرة، ويستمر الالتزام بها حتى بعد انقضاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب، أو حتى بعد توقف التعامل بهذه المذكرة.
وبينت المذكرة آليات التعاون على أن يقوم الطرفان بعقد لقاءات تشاوية بشكل دوري، لتعزيز التعاون فيما بينهما ولحين تنفيذ بنود المذكرة، وأن تقوم «التجارة» بتزويد التحريات المالية ببيانات تفصيلية لمراقبي الالتزام لدى الوحدات الخاضعة لرقابته، كالاسم ورقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني، مع تحديث هذه البيانات دورياً.
ويقوم الطرفان بمراجعة هذه المذكرة بشكل دوري أو عند صدور أي قوانين، أو تعديلات مرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك بموافقتهما.
وفي حال وجود أي خلاف أوغموض حول فهم أو تفسير أو تطبيق أي مسألة مرتبطة بمحتوى مذكرة التفاهم، يكون واجباً على الطرفين السعي لحل هذه المسألة بموجب القوانين ذات الصلة، وما تتضمنه المصلحة العامة، بينما لا يجوز لأي طرف فسخ مذكرة التفاهم إلا بموافقة الطرف الآخر.
ويأتي ذلك استنادا إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية، ووزارة التجارة والصناعة، بما يتمتعون به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون، في سبيل المصلحة العامة بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.
وقد جاءت عملاً بأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وخصوصاً المرسوم رقم 1 لسنة 1959، بشأن نظام السجل التجاري، والقانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والقانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
الأمر لم يكن صعب تفسيره، خصوصاً وأنه لا يوجد أي مجال لممارسة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، بعد الرسالة القاطعة التي صدرت عن وحدة التحريات المالية و«التجارة»، بتوقيعهما على مذكرة التفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصيلة المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتبدأ القصة باتفاق «التحريات المالية» كطرف أول مع «التجارة»، كطرف ثان على التعاون وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصيلة المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، كهدف من مذكرة التفاهم التي وقعوها والتي تنفرد «الراي» بنشر نصها.
وأوضحت الاتفاقية أن الغرض منها وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وإرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما، بما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود المذكرة.
وحددت المذكرة نطاق المعلومات المستهدف، بما يمكن تبادلها من قبل التحريات المالية، وتزويد التجارة بها في 3 نقاط وهي بيان أوجه القصور في تطبيق القانون رقم 106 /2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، أو أي مخالفة لهم والتي تنكشف للطرف الأول من الإخطارات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، وبيان بالظواهر التي تكشفت للتحريات المالية عن أوجه قصور ومخالفات من فحص وتحليل الإخطارات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، وتقارير التحليل الإستراتيجي التي يتم إعدادها في إطار تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت مذكرة التفاهم، المعلومات التي يمكن تبادلها من قبل «التجارة»، لتزود بها وحدة التحريات المالية لتمكينها من أداء مهامها وهي المعلومات المتاحة في قواعد بيانات «التجارة»: بناء على طلب يقدم من «التحريات المالية» في حال وجود شبهة جريمة، أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو شبهة جريمة تمويل إرهاب وخصوصاً المتعلقة بالسجل التجاري ومنها، رقم السجل التجاري، ورقم الترخيص، وعقود التأسيس وأي تعديلات عليها، وبراءات الاختراع وغيرها من الملكيات الفكرية.
وتضمنت المذكرة أيضاً الإجراءات والنتائج، وهي التي تم اتخاذها وتطبيقها على أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الوزارة بشأن أوجه القصور، والمخالفات التي سبق للتحريات المالية موافاة «التجارة» بها، والمعلومات والمعاملات، التي يمكن أن يكون لها صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا ما تبين عدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، بتقديم إخطار للتحريات المالية وفقا للإجراءات المعمول بها.
وشملت الاتفاقية أيضاً، تقارير التحليل الاستراتيجي: وهي التي يتم إعدادها في إطار تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت المذكرة عن آلية تبادل المعلومات في 8 خطوات وهي:
1- قيام كل طرف بتحديد شخص مختص لديه، ومن ينوب عنه للأغراض المتعلقة بتطبيق المذكرة وفق الملحق رقم 1.
2 - تبادل المعلومات بناء على كتاب رسمي، ويصبح نافذاً فقط عندما يقدم من قبل الأشخاص المحددين بموجب البند رقم 1 من هذه المادة.
3- على الطرف المتلقي للطلب تأكيد استلامه خطياً وتسجيل رقم تسلسلي له.
4 - يتم تبادل المعلومات عن كل حالة على حدة، خلال فترة زمنية معقولة.
5 - يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات الموجبة له، ويدخل ضمن نطاق اختصاص الطرفين.
6 - يجب أن تتمتع المعلومات المتبادلة بأكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح.
7 - في حالات الطلبات الطارئة لتبادل المعلومات، يجوز للأشخاص بموجب البند 1 من هذه المادة، استخدام الهاتف للتبادل الفوري للمعلومات المطلوبة، ولكن يجب أن يتبع ذلك تقديم كتاب رسمي ضمن مهلة يومي عمل.
8 - في حال تعذر الاستجابة لطلب تبادل معلومات، يتعين على الطرف المتلقي إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة مع وضع مبررات ذلك.
وأوضحت المذكرة 3 نطاقات متاحة لاستخدام المعلومات تتمثل في أنه يجب استخدام المعلومات المتبادلة في حدود أحكام المذكرة، والاشتراطات المبينة في طلب تبادل المعلومات، وأنه يجب استخدام المعلومات المتبادلة ضمن إطار مكافحة غسل أموال، أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، كما يجب استخدام المعلومات المتبادلة من قبل طرفي المذكرة فقط، والتي لا يمكن الإفصاح عنها أو الإعلان عن مصدرها، أو اطلاع أو إعادة إرسالها إلى الغير إلا بموافقة الطرف الآخر.
وشددت المذكرة في بندها الخامس على مبدأ السرية، بحيث تخضع لاعتبارات السرية جميع المعلومات المتبادلة بين الطرفين، وجميع طلبات المعلومات المقدمة من أحد طرفي المذكرة، بالإضافة إلى أي مستندات متبادلة بين الطرفين، ومصدر المعلومات المتبادلة سواء كان الطرف الأول أو الطرف الثاني، أو أطراف أخرى ذات صلة بالمعلومات المتبادلة.
وتسري أحكام السرية على جميع العاملين لدى طرفي هذه المذكرة، ويستمر الالتزام بها حتى بعد انقضاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب، أو حتى بعد توقف التعامل بهذه المذكرة.
وبينت المذكرة آليات التعاون على أن يقوم الطرفان بعقد لقاءات تشاوية بشكل دوري، لتعزيز التعاون فيما بينهما ولحين تنفيذ بنود المذكرة، وأن تقوم «التجارة» بتزويد التحريات المالية ببيانات تفصيلية لمراقبي الالتزام لدى الوحدات الخاضعة لرقابته، كالاسم ورقم الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني، مع تحديث هذه البيانات دورياً.
ويقوم الطرفان بمراجعة هذه المذكرة بشكل دوري أو عند صدور أي قوانين، أو تعديلات مرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك بموافقتهما.
وفي حال وجود أي خلاف أوغموض حول فهم أو تفسير أو تطبيق أي مسألة مرتبطة بمحتوى مذكرة التفاهم، يكون واجباً على الطرفين السعي لحل هذه المسألة بموجب القوانين ذات الصلة، وما تتضمنه المصلحة العامة، بينما لا يجوز لأي طرف فسخ مذكرة التفاهم إلا بموافقة الطرف الآخر.
ويأتي ذلك استنادا إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية، ووزارة التجارة والصناعة، بما يتمتعون به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون، في سبيل المصلحة العامة بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب.
وقد جاءت عملاً بأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وخصوصاً المرسوم رقم 1 لسنة 1959، بشأن نظام السجل التجاري، والقانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والقانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.