مذكرة تفاهم بين «المركزي» و«التجارة» تشمل تعديل ضوابط البيع... بالتقسيط

تصغير
تكبير
الضوابط تتفق مع تعليمات «المركزي» بخصوص منح القروض الاستهلاكية والمقسطة
في إطار حرص بنك الكويت المركزي على ضبط عمليات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة على الوجه المطلوب وفقاً لأعلى وأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، يستعد البنك لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة لتحديد أطر التنسيق بخصوص الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخاضعة لرقابة «المركزي»)، التي تقدّم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

ووفقاً لمشروع المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإن الوزارة ستعمل على اتخاذ اللازم نحو تعديل الضوابط والأحكام التي تنظم تسهيلات الشركات والجهات المذكورة، بما يتفق مع الضوابط والقواعد التي يقررها البنك بعمليات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة. ولفتت مصادر إلى أن المذكرة تستهدف وضع آلية لتنسيق العمل بين «التجارة» و«المركزي» ومنع أي تضارب أو ازدواجية، وبما يحقق سرعة ودقة إنهاء معاملات الوحدات الخاصة، والقيام بالدور الرقابي المناط بكل منهما.


وتشمل المذكرة عدداً من المواد، هنا أبرزها:

مادة 2

تخضع عملية تأسيس الوحدات الخاضعة لرقابة «المركزي» للإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسس والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية ذات الصلة بعمليات التأسيس للوحدات المشار إليها:

- البنوك:

يتم تأسيسها وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون «المركزي»، ومن ثم تُقدّم طلبات تأسيس البنوك الكويتية أو فتح فروع للبنوك الأجنبية إلى البنك مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض.

وفي حال الموافقة المبدئية من قبل «المركزي» على تأسيس البنك المحلي أو فتح فرع لبنك أجنبي يتم ما يلي:

1 - إخطار الوزارة بالموافقة.

2 - إخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في حالة فروع البنوك الأجنبية.

3 - إخطار مقدمي الطلبات للمباشرة في اتخاذ إجراءات التأسيس وإصدار الترخيص التجاري أو الاستثماري اللازم لمزاولة النشاط، وفقاً لمتطلبات قانون الشركات أو قانون تشجيع الاستثمار المباشر.

ب - شركات التمويل وشركات الصرافة:

مراعاة لأحكام القرار الوزاري رقم (38 لسنة 2011) في شأن تنظيم رقابة البنك على شركات التمويل، وكذلك القرار الوزاري الصادر في 19 مارس 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك، وأخذاً بالاعتبار ما تقضي به المادة (6) من قانون الشركات، يتعين أخذ موافقة البنك على تأسيس الشركات والموافقة على عقد تأسيس الشركة الخاضعة لرقابته.

اتباع الإجراءات التالية لتأسيس مثل هذه الشركات:

1 - يتقدم المؤسسون مباشرة إلى البنك بطلب تأسيس الشركة، مرفقاً به المستندات التي يحددها البنك، لدراسته وإبداء الرأي في شأنه.

2 - في حال موافقة البنك على طلب التأسيس، فإنه يقوم بإصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة 6 أشهر، ترسل نسخة منها إلى الوزارة، مرفقاً بها نسخ من مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (معدة بما يتوافق مع النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات)، كما ترسل الموافقة إلى المؤسسين، وذلك للمضي في إجراءات التأسيس وفقا لأحكام قانون الشركات.

3 - في حال انتهاء فترة صلاحية الموافقة المبدئية دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة إجراءات التأسيس، جاز للبنك (بناء على طلب المؤسسين) تمديد تلك الفترة لفترة واحدة مماثلة بشرط إثبات جدية المؤسسين في السير في إجراءات التأسيس، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

4 - لا يجوز لأي شركة تمويل أو شركة صرافة ممارسة النشاط قبل التسجيل في سجل شركات التمويل أو شركات الصرافة لدى البنك.

مادة 3

يتم النظر في طلبات فتح فروع جديدة للوحدات الخاضعة على النحو التالي:

- طلبات افتتاح فروع للبنوك الكويتية:

تقدم طلبات افتتاح الفروع المحلية أو الخارجية للبنوك الكويتية إلى البنك مباشرة لدراستها وإصدار موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة، حتى يتمكن البنك المعني بموجب تلك الموافقة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات التأسيس، والحصول على الترخيص التجاري اللازم، ويقوم البنك بتزويد الوزارة بما يصدره من موافقات في شأن افتتاح فروع محلية لتلك البنوك.

- طلبات افتتاح فروع محلية لشركات التمويل أو شركات الصرافة: تتقدم الوحدة بطلبها في هذا الخصوص مباشرة إلى البنك، وفي حال موافقته على الطلب، فإنه يصدر موافقة مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها، تلتزم الوحدة بموجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الوزارة للانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الفرع لنشاطه.

- إذا تعذر على الوحدة افتتاح الفرع الجديد في الفترة المقررة على النحو المشار إليه، فإن الأمر يتطلب التقدم إلى البنك بطلب تمديد فترة الموافقة، مشفوعاً بمبررات ذلك الطلب

مادة 4

يتم تجديد التراخيص الممنوحة للوحدات الخاضعة للرقابة والفروع التابعة لها على النحو التالي:

تتولى الوزارة النظر في طلبات الوحدة المذكورة، وتجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى البنك، ما لم يتضمن طلب التجديد أي تعديلات على بيانات الترخيص السابق، حيث يتعين في هذه الحالة استطلاع رأي البنك قبل التجديد.تقوم الوزارة بموافاة البنك بصفة دورية ببيان في نهاية كل سنة ميلادية بأسماء شركات التمويل وشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط، وإيضاح نوع النشاط طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة، وعدد الفروع القائمة لكل شركة، وذلك لمطابقته بالبيانات المدونة في سجل شركات التمويل وسجل شركات الصرافة لدى البنك.

يقوم البنك بمخاطبة الوزارة بأي ملاحظات في هذا الخصوص، وما طرأ على بيانات تلك الشركات من واقع سجلاته، وذلك لحين وضع آلية للربط الإلكتروني بين الوزارة والبنك.

مادة 5

استناداً الى ما تقضي به المادتان رقم (114) و(213) من قانون شركات، فإنه يتم التنسيق بين الجهتين (الوزارة والبنك) في ما يتعلق بجدول أعمال الجمعيات العامة للوحدات الخاضعة، قبل إصدار الوزارة موافقتها على عقد تلك الجمعيات وإخطار الجهات المعنية بها. - موافقة مجلس إدارة البنك المسبقة على المرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك، وشركات التمويل قبل العرض على الجمعية العامة لمساهمي أي منهم بمن فيهم ممثلو الأشخاص الاعتباريين بتلك المجالس والأعضاء المستقلون.

- موافقة البنك على ترشيح مراقبي الحسابات الخارجيين للوحدات الخاضعة لرقابته.

- موافقة البنك على البيانات المالية للوحدات الخاضعة لرقابته.

في المقابل، تقوم الوزارة بالمراقبة والإشراف على إجراءات ومتطلبات الدعوة للجمعيات العامة واجتماعاتها، مع حق البنك في حضور اجتماعات تلك الجمعيات (في حال رغبته) لطرح ما يراه من مواضيع استنادا لأحكام المادة (213) من قانون الشركات.

مادة 6

تقوم كل جهة من الجهات الرقابية بإخطار الجهة الأخرى لاتخاذ اللازم من جانبها، كل في ما يخصه، في حال إلغاء الترخيص بناء على طلب الوحدة المعنية، فيتم اتباع ما تتضمنه المادة رقم (10) منه هذه المذكرة.

مادة 7

على الوزارة مراعاة عدم الموافقة لأي من شركات التمويل وشركات الصرافة على إجراء أي تعديلات على النظام الأساسي أو عقد التأسيس الخاص بها، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المسبقة على إجراء ذلك التعديل، ثم بعد ذلك تتولى الشركات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التعديل طبقا لأحكام قانون الشركات. وبعد الانتهاء من الإجراءات لدى الجهات الرسمية، تتقدم الشركة إلى البنك بطلب للتأشير في سجل الشركات لديه بتلك التعديلات.


مادة 8

يكون الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية داخل الكويت طبقاً لنص المادة (56 مكرر) من قانون البنك، واستناداً إلى الضوابط والشروط التي يضعها البنك في هذا الشأن، وعليه تتقدم البنوك الأجنبية مباشرة الى البنك بطلبات افتتاح هذه المكاتب، وفي حال موافقة مجلس إدارة البنك على افتتاح المكتب، يتم إخطار كل من الوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً للقوانين ذات الصلة.

مادة 9

تتقدم الوحدات الخاضعة للرقابة في التحول أو الاندماج بطلبها في هذا الخصوص مباشرة إلى البنك، ويتم إخطار تلك الوحدات والوزارة حال الموافقة على ذلك الطلب، مع مراعاة أحكام المادة (63) من قانون البنك والمتعلقة بشطب البنوك من السجل لدى البنك، ومن ثم تقوم الوحدة المعنية باستيفاء بقية الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مادة 10

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البنك والقرارات الوزارية الصادرة في شأن رقابة البنك على الوحدات الخاضعة للرقابة، المتعلقة بإجراءات الشطب والتصفية، تتولى الوزارة متابعة إجراءات التصفية استناداً الى أحكام قانون الشركات.

مادة 11

مع عدم الإخلال بحق أي من الجهات الرقابية في أعمال رقابتها على الوحدات الخاضعة للرقابة لها وفقا للقوانين المنظمة لاعمالها، فإنه يراعى ما يلي:

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك والحصول على موافقته قبل إصدار أي تراخيص لجهات خارجية أو محلية، غير خاضعة لرقابته لإصدار أو تسويق بطاقات ائتمان داخل الكويت، أو أي منتجات يترتب عليها منح ائتمان للعملاء داخل الكويت.

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك واستطلاع رأيه قبل الشروع في إصدار أي قانون أو قرار وزاري أو أي تعديل على القوانين والقرارات القائمة، والتي تتعلق بالوحدات الخاضعة الرقابة البنك.

- يقوم البنك بتزويد الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنسخ مما يصدره من قواعد وضوابط في شأن تراخيص عمل فروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل بالكويت.

- تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك قبل إصدار أي تراخيص لبنوك أجنبية لعقد مؤتمرات أو ورش عمل داخل الكويت بهدف تعريف المستثمرين الكويتيين بعمليات تلك البنوك وأنشطتها لاستقطابهم لتقديم خدماتها المالية.

مادة 12

يتمثل دور البنك سواء عند النظر في طلبات التأسيس أو إدخال أي تعديلات على عقود التأسيس والنظم الأساسية في إبداء الرأي في ما يتعلق بالجوانب الفنية ذات الصلة بأعمال وأنشطة الشركة، وذلك في إطار الدور الرقابي للبنك، أما مدى تماشي نصوص العقد والنظام الأساسي مع متطلبات قانون الشركات فهذا أمر مرجعه الوزارة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي