النواب رأوا فيه «إنجازاً تاريخياً» ونوهوا بجهود الرئيسين الغانم والمبارك
«المناقصات»... مداولة ثانية بامتياز


• العبدالله: نأمل أن ينعكس القانون إيجاباً على الاقتصاد
• الصالح: لا علاقة بين الرجعان وتجاوزاته وأي من نوابه
• إقرار ميزانيات «المركزي» و«السكنية» و«التأمينات» و«النقل» و«الائتمان» وبيت الزكاة
• الصالح: لا علاقة بين الرجعان وتجاوزاته وأي من نوابه
• إقرار ميزانيات «المركزي» و«السكنية» و«التأمينات» و«النقل» و«الائتمان» وبيت الزكاة
مرّ قانون المناقصات من «فوهة» المداولة الثانية، بكثير من «الإطراء» حيث اعتبره العديد من النواب «إنجازاً تاريخياً» طوى 30 سنة من السعي لتعديل القانون السابق، مع شهادة تنويه بالجهود المبذولة لإقرار القانون، على رأسهم الرئيس مرزوق الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي أعرب عن الأمل في أن ينعكس قانون المناقصات العامة بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وقال العبدالله «إن هذا القانون يعد إنجازاً تاريخياً»، لافتاً إلى الحرص على تفعيله في أقرب وقت ممكن بغية الارتقاء بالاقتصاد الكويتي.
وأشاد العبدالله بجهود جميع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية وكل من ساهم في إنجاز القانون.
وشهدت الجلسة أمس مناقشة ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للطرق والنقل وتمت الموافقة عليها.
ورأى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحديث عن عجز في «التأمينات» غير دقيق، بل على العكس من ذلك، هناك سيولة كبيرة لكن المؤسسة تتبع سياسة متحفظة، لافتاً انه في ما يخص علاقة الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان بنوابه، تمت مخاطبة النائب العام وأتت الإجابة بأنه لا توجد أي علاقة بين الرئيس السابق للمؤسسة وتجاوزاته وأي من نوابه.
ووافق مجلس الأمة على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن (المناقصات العامة) في مداولته الثانية بموافقة 40 عضواً ورفض عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أنه «نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت نصف القرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي، أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون».
وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في هذا القانون جاءت لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات، من شركات وأفراد إلى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية (بند3) الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية بحيث تكون كالتالي «يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية».
ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء، ويختص الجهاز وفقاً للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة الخامسة، بحيث اصبحت على النحو التالي «يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين، على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات».
كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد بحيث تكون بعد التعديل «يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك».
ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 64 بحيث تكون كالتالي «لايترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته، بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن، أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد».
ووافق المجلس بإجماع الحضور على تقارير عدة للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وأحالها إلى الحكومة.
والتقارير التي وافق عليها المجلس هي دراسة أعدها ديوان المحاسبة عن (عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة) ودراسة عن (أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية).
كما وافق على التقرير الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة (بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في 2005-2006) وملاحظاته عن (شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004-2005).
ومن التقارير التي وافق عليها المجلس أيضاً ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية.
ووافق المجلس أيضاً على تقرير (تطور أوضاع الأموال المستثمرة) عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 30 يونيو 2015 في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره.
كما وافق على تقارير ملفات (قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات) والواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 و2014 و2015.
وقال العبدالله «إن هذا القانون يعد إنجازاً تاريخياً»، لافتاً إلى الحرص على تفعيله في أقرب وقت ممكن بغية الارتقاء بالاقتصاد الكويتي.
وأشاد العبدالله بجهود جميع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية وكل من ساهم في إنجاز القانون.
وشهدت الجلسة أمس مناقشة ميزانيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للطرق والنقل وتمت الموافقة عليها.
ورأى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحديث عن عجز في «التأمينات» غير دقيق، بل على العكس من ذلك، هناك سيولة كبيرة لكن المؤسسة تتبع سياسة متحفظة، لافتاً انه في ما يخص علاقة الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان بنوابه، تمت مخاطبة النائب العام وأتت الإجابة بأنه لا توجد أي علاقة بين الرئيس السابق للمؤسسة وتجاوزاته وأي من نوابه.
ووافق مجلس الأمة على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن (المناقصات العامة) في مداولته الثانية بموافقة 40 عضواً ورفض عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أنه «نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت نصف القرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي، أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون».
وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في هذا القانون جاءت لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات، من شركات وأفراد إلى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية (بند3) الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية بحيث تكون كالتالي «يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية».
ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء، ويختص الجهاز وفقاً للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة الخامسة، بحيث اصبحت على النحو التالي «يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين، على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات».
كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد بحيث تكون بعد التعديل «يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك».
ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة 64 بحيث تكون كالتالي «لايترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته، بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن، أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد».
ووافق المجلس بإجماع الحضور على تقارير عدة للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وأحالها إلى الحكومة.
والتقارير التي وافق عليها المجلس هي دراسة أعدها ديوان المحاسبة عن (عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة) ودراسة عن (أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية).
كما وافق على التقرير الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة (بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في 2005-2006) وملاحظاته عن (شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004-2005).
ومن التقارير التي وافق عليها المجلس أيضاً ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية.
ووافق المجلس أيضاً على تقرير (تطور أوضاع الأموال المستثمرة) عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 30 يونيو 2015 في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره.
كما وافق على تقارير ملفات (قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات) والواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 و2014 و2015.