الدليل الفقهي / صلاةُ العشاء خلف التراويح



زاوية يكتبها الدكتور/ عبدالرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
الأستاذ المشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية،يقدم من خلالها الأحكام الفقهية لبعض المسائل التي تهم المسلمين.
السؤال:
كنت في سفرٍ وأردت أن أصلي العشاء قصرًا، وكان الإمام قد دخل في صلاة التراويح، فهل أصلي معه العشاء ركعتين قصرًا أو أُتِمُّها علمًا بأن الإمام مقيم ؟
الجواب: لا بأس بأن تدخل مع الإمام في هذه الصلاة، فتصلي أنت العشاء ركعتين، وهو يصلي التراويح ركعتين، ولا يَضُرُّ اختلاف النية، وصلاة الفرض خلف النفل – التي هي التراويح – هنا جائزةٌ عند كثير من العلماء كالشافعية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صرحوا بجواز ائتمام مَن يصلي العشاء بمَن يصلي التراويح.
جوائز المحلات
السُّؤال:
عن محلٍّ يعطي جائزةً لمَن يشتري منه أكثر، هل يجوز ذلك؟
الجواب:
يجوز ذلك؛ ولكنْ بشرطين مهِمَّيْن، أحدُهما يتعلَّق بالبائع، والآخَر بالمشتري:
أمَّا الذي يتعلَّق بالبائع، فهو ألا يزيدَ في أسعار السِّلعِ عمَّا كانت عليه قبل الجائزة، وإلا فإنه لا يجوز؛ لأنَّه في هذه الحالة، إنما تكون الجائزةُ مِن أموال المساهمين الزائدةِ على الأسعار الأصلية للسِّلَع، وتكون مِن مجموعِها، فيكون المشتري قد دخل بالغُنْمِ أو الغُرْم بلا مقابل.
وأمَّا الذي يتعلَّق بالمشتري، فهو أن يكون شراؤه للسلعة بحيث يستفيدُ منها، لا أن يكون شراؤه لمجرد الحصول على الجائزة، أي: يشتري السلعة ويَرميها مثلًا؛ لأنه – حينئذٍ – يكون شراؤه مجرَّدَ صورةٍ وليس شراءً حقيقيًّا، فيكون كأنه دفع مالًا مِن أجل الدخول في مغامرةِ غُنْمِ الجائزة، وقد يغنمها وقد لا يغنمها ويَخسر مالَه بلا مقابلٍ؛ لأنه لم ينتفع بالسلعة، وهذا هو القمار، وهو محرَّمٌ في شرعنا الكريم.
الأستاذ المشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية،يقدم من خلالها الأحكام الفقهية لبعض المسائل التي تهم المسلمين.
السؤال:
كنت في سفرٍ وأردت أن أصلي العشاء قصرًا، وكان الإمام قد دخل في صلاة التراويح، فهل أصلي معه العشاء ركعتين قصرًا أو أُتِمُّها علمًا بأن الإمام مقيم ؟
الجواب: لا بأس بأن تدخل مع الإمام في هذه الصلاة، فتصلي أنت العشاء ركعتين، وهو يصلي التراويح ركعتين، ولا يَضُرُّ اختلاف النية، وصلاة الفرض خلف النفل – التي هي التراويح – هنا جائزةٌ عند كثير من العلماء كالشافعية وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صرحوا بجواز ائتمام مَن يصلي العشاء بمَن يصلي التراويح.
جوائز المحلات
السُّؤال:
عن محلٍّ يعطي جائزةً لمَن يشتري منه أكثر، هل يجوز ذلك؟
الجواب:
يجوز ذلك؛ ولكنْ بشرطين مهِمَّيْن، أحدُهما يتعلَّق بالبائع، والآخَر بالمشتري:
أمَّا الذي يتعلَّق بالبائع، فهو ألا يزيدَ في أسعار السِّلعِ عمَّا كانت عليه قبل الجائزة، وإلا فإنه لا يجوز؛ لأنَّه في هذه الحالة، إنما تكون الجائزةُ مِن أموال المساهمين الزائدةِ على الأسعار الأصلية للسِّلَع، وتكون مِن مجموعِها، فيكون المشتري قد دخل بالغُنْمِ أو الغُرْم بلا مقابل.
وأمَّا الذي يتعلَّق بالمشتري، فهو أن يكون شراؤه للسلعة بحيث يستفيدُ منها، لا أن يكون شراؤه لمجرد الحصول على الجائزة، أي: يشتري السلعة ويَرميها مثلًا؛ لأنه – حينئذٍ – يكون شراؤه مجرَّدَ صورةٍ وليس شراءً حقيقيًّا، فيكون كأنه دفع مالًا مِن أجل الدخول في مغامرةِ غُنْمِ الجائزة، وقد يغنمها وقد لا يغنمها ويَخسر مالَه بلا مقابلٍ؛ لأنه لم ينتفع بالسلعة، وهذا هو القمار، وهو محرَّمٌ في شرعنا الكريم.