لحل مشاكل بيوت شملتها «المكرمة» بعد التحرير
نواب لإصدار وثائق تملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الأب


تقدم النواب عسكر العنزي و حمد سيف الهرشاني وفارس العتيبي وجمال العمر وسعود الحريجي باقتراح بقانون اصدار وثائق التملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الاب الكويتي لحل مشاكل أصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت بالإعفاء من بقية الاقساط الإسكانية ولم يحصلوا على وثائق التملك.
ويقضي التعديل على المادة الأولى وفقا لما يلي :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. وعند وفاة الاب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم وتطبق تلك الاحكام بأثر رجعي .
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى أن الدستور أسند للمشرع امانة حفظ كيان الاسرة فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونوهت المذكرة إلى أن ورثة اصحاب البيوت الذين تم إعفاؤهم من بقية الاقساط عقب تحرير الكويت عام 1992 عانوا من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك بحجة انهم قصر وبحجج واهية اخرى وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامّة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك ، فإن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للاسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للاسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للاسرة وأصبح الأمر مرهونا بسداد بقية ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد بقية الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة.
ويقضي التعديل على المادة الأولى وفقا لما يلي :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة. وعند وفاة الاب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم وتطبق تلك الاحكام بأثر رجعي .
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى أن الدستور أسند للمشرع امانة حفظ كيان الاسرة فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونوهت المذكرة إلى أن ورثة اصحاب البيوت الذين تم إعفاؤهم من بقية الاقساط عقب تحرير الكويت عام 1992 عانوا من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك بحجة انهم قصر وبحجج واهية اخرى وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامّة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك ، فإن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للاسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للاسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للاسرة وأصبح الأمر مرهونا بسداد بقية ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد بقية الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة.