الوهيب: «يجوز لأطفال المنتسب التمتع بالسكن حال وفاته»

بيوت شعبية لمنتسبي «الداخلية» وفق آلية تضمن عدالة التوزيع

u0639u0628u062f u0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0648u0647u064au0628
عبد الله الوهيب
تصغير
تكبير
سحب المسكن من الشخص المخصص له في حال مخالفة الشروط

زيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من استغلالها بالشكل الأمثل
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة في وزارة الداخلية العميد عبد الله الوهيب حرص «الوزارة على توفير المسكن الملائم لمنتسبي الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) وتطبيق العدالة في توزيعها حسب الأسس والأنظمة المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبما يراعي تقديم هذه البيوت لمستحقيها وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي الوزارة العسكريين».

وأوضح الوهيب في تصريح صحافي ان «وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد يتابع تنفيذ آلية تخصيص هذه البيوت التي تتم حسب أولوية تقديم الطلب للاستفادة من هذه البيوت ويتم العمل بموجب ذلك لتطبيق العدالة على الجميع ولا ينظر للطلبات غير المستوفية للشروط».


وأشار إلى ان «عموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق».

وأشار إلى ان «أبرز الشروط الواجب توافرها للراغبين بالاستفادة من هذه البيوت ان يكون الشخص من منتسبي الوزارة من العسكريين، وان يكون متزوجاً ورب أسرة، ولا يشترط وجود فترة خدمة معينة» مؤكداً ان «تمتع الشخص بمسكن شعبي لا يسقط حقه بالدور بالرعاية السكنية للحصول على البيت الحكومي ويعتبر مخالفا في حال حصوله أو زوجته على مسكن أو رعاية سكنية أو بدل السكن من أي جهة».

وأكد ان«دور وزارة الداخلية يقتصر على تنظيم عملية التوزيع ومتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة، والمسؤول عن المساكن بالدرجة الأولى هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

ونوه إلى انه «في حال مخالفة الشروط يتم سحب المسكن الشعبي من الشخص المخصص له، حيث تقوم فرق خاصة بزيارات مفاجئة للمنازل المؤجرة للتأكد من انها مستغلة الاستغلال الأمثل، وفي حال التأكد من ان الشخص خالف شروط التأجير يتم اعطاؤه إنذاراً بالإخلاء ويعطى مهلة لترتيب أموره وبعدها يتم تنفيذ الاخلاء بقوة القانون».

وأوضح انه «في حال وفاة المنتسب لوزارة الداخلية الذي لديه مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لأطفاله بالتمتع بالسكن لمدة سنتين أو لحين بلوغ أكبر الذكور سن 18 عاماً تقديراً لأسرة المتوفى ممن خدم الوزارة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي