بحثت مع «الشؤون» مذكرة تفاهم لإنهاء الخلافات
البنوك ترفض إلزامها «دعم» الجمعيات عند كل تجديد لعقود الإيجار


مساعٍ لجعل مدة العقود القائمة والمستقبلية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
10 دنانير الحد الأقصى لإيجار متر الأفرع الداخلية و12 ديناراً للخارجية
يحق للجمعيات زيادة القيمة الاستثمارية أو الإيجارية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة عند تجديد العقد
10 دنانير الحد الأقصى لإيجار متر الأفرع الداخلية و12 ديناراً للخارجية
يحق للجمعيات زيادة القيمة الاستثمارية أو الإيجارية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة عند تجديد العقد
تسعى البنوك إلى طي صفحة خلافاتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص عقود تأجير أفرعها في الجمعيات التعاونية وقيمها الإيجارية، حيث تحاول المصارف التوصل إلى تفاهم مع الوزارة يضمن وضع مسطرة واحدة للقيمة الإيجارية وتحديدا واضحا للمدة التعاقدية.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن المصارف عقدت اجتماعا مع وزارة الشؤون والعمل أخيرا، حيث ناقش الطرفان مقترحا بأن يكون الحد الأقصى للقيمة الايجارية الشهرية لفروع البنوك 10 دنانير للمتر المربع كحد أقصى، على أن يتم الاتفاق على القيمة الإيجارية لكل منطقة بحسب المساحة.
لكن البنوك اقترحت تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن تكون 10 دنانير كحد أقصى للمتر المربع بالنسبة للأفرع الداخلية و 12 دينارا للمتر المربع. أما بالنسبة للأفرع الخارجية التي يقوم البنك بتحمل تكاليف البناء كاملة، يحق للجمعيات التعاونية المطالبة بزيادة القيمة الاستثمارية أو الإيجارية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة عند تجديد العقد.
وبينت المصادر أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تضمنت أيضا أن تكون مدة العقود القائمة أو التي ستبرم في المستقبل، خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويستثنى من هذا الحكم حالة قيام البنك ببناء الفرع محل التعاقد بحيث تصبح مدة الايجار الأولى عشر سنوات على الأقل قابلة للتجديد لمدد تعاقد آخرى كل خمس سنوات.
ورفضت البنوك مقترحا من «الشؤون» بأنه: «يجوز وبالتراضي للبنوك عند ابرام العقود تقديم الدعم المادي للجمعيات» فالمساهمة أو الدعم المادي الذي تقدمه البنوك للجمعيات التعاونية يكون لمرة واحدة عند ابرام العقود الجديدة فقط وعليه لا يحق للجمعيات التعاونية مطالبة البنوك بدعم مادي أو مساهمة مالية عند تجديد العقود.
وبينت المصارف أن جميع البنوك ترفض أن يكون الدفع بشكل دوري عند كل تجديد أما أن كان الدعم المادي يتم سداده في البداية عند توقيع العقد فقط فهذا البند موافق عليه، خصوصاً وأن البنوك وافقت على زيادة 10 في المئة المقترحة عند التجديد، ورأت البنوك أنه يتعين في هذا الخصوص إضافة فقرة «تحديد سقف أدنى وسقف أعلى لقيمة الدعم وتحدد هذه القيمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وشملت النقاشات في هذا الخصوص أن تتضمن العقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية والبنوك ما نص عليه القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، ونصه:
* على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسبقا وكتابيا عند طلبها زيادة القيمة الاستثمارية الإيجارية للمقار المستأجرة أو المستثمرة من قبل البنوك كفروع لها.
* على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسبقا وكتابيا عند انهاء عقد من عقود استثمار او ايجار عقار فروع البنوك أو المطالبة بفسخه.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي تعمل «الشؤون» على التوصل إليها مع البنوك أن تقوم الجمعيات التعاونية بالحصول على موافقة وزارة الشؤون والعمل قبل قيامها برفع دعاوى قضائية ضد البنوك المحلية بخصوص المقار المستثمرة أو المستأجرة من قبلها، وأن تقوم الجمعيات التعاونية بالحصول على موافقة المجلس البلدي لتخصيص المواقع قبل مفاوضة البنوك للاستثمار.
كما تضمن نقطة إضافية بأن تقوم البنوك بمخاطبة وزارة الشؤون عند القيام بتجديد أي رخصة منتهية خلال فترة العقد وستقوم هي بدورها بمخاطبة الجمعيات التعاونية نظرا للمشاكل التي تحصل بهذا الخصوص «تحت الدراسة».
لكن المصارف تريد أن تقوم بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية عند القيام بإصدار الترخيص التجاري للمرة الأولى فقط وعند التجديد لا داعي للحصول على موافقة الشؤون نظرا لسريان عقد الإيجار وتكون علاقة البنوك مباشرة وكما هي حالي بالتجديد مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لاختصار الإجراءات.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن المصارف عقدت اجتماعا مع وزارة الشؤون والعمل أخيرا، حيث ناقش الطرفان مقترحا بأن يكون الحد الأقصى للقيمة الايجارية الشهرية لفروع البنوك 10 دنانير للمتر المربع كحد أقصى، على أن يتم الاتفاق على القيمة الإيجارية لكل منطقة بحسب المساحة.
لكن البنوك اقترحت تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن تكون 10 دنانير كحد أقصى للمتر المربع بالنسبة للأفرع الداخلية و 12 دينارا للمتر المربع. أما بالنسبة للأفرع الخارجية التي يقوم البنك بتحمل تكاليف البناء كاملة، يحق للجمعيات التعاونية المطالبة بزيادة القيمة الاستثمارية أو الإيجارية بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة عند تجديد العقد.
وبينت المصادر أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تضمنت أيضا أن تكون مدة العقود القائمة أو التي ستبرم في المستقبل، خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويستثنى من هذا الحكم حالة قيام البنك ببناء الفرع محل التعاقد بحيث تصبح مدة الايجار الأولى عشر سنوات على الأقل قابلة للتجديد لمدد تعاقد آخرى كل خمس سنوات.
ورفضت البنوك مقترحا من «الشؤون» بأنه: «يجوز وبالتراضي للبنوك عند ابرام العقود تقديم الدعم المادي للجمعيات» فالمساهمة أو الدعم المادي الذي تقدمه البنوك للجمعيات التعاونية يكون لمرة واحدة عند ابرام العقود الجديدة فقط وعليه لا يحق للجمعيات التعاونية مطالبة البنوك بدعم مادي أو مساهمة مالية عند تجديد العقود.
وبينت المصارف أن جميع البنوك ترفض أن يكون الدفع بشكل دوري عند كل تجديد أما أن كان الدعم المادي يتم سداده في البداية عند توقيع العقد فقط فهذا البند موافق عليه، خصوصاً وأن البنوك وافقت على زيادة 10 في المئة المقترحة عند التجديد، ورأت البنوك أنه يتعين في هذا الخصوص إضافة فقرة «تحديد سقف أدنى وسقف أعلى لقيمة الدعم وتحدد هذه القيمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وشملت النقاشات في هذا الخصوص أن تتضمن العقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية والبنوك ما نص عليه القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، ونصه:
* على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسبقا وكتابيا عند طلبها زيادة القيمة الاستثمارية الإيجارية للمقار المستأجرة أو المستثمرة من قبل البنوك كفروع لها.
* على الجمعيات التعاونية ضرورة الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسبقا وكتابيا عند انهاء عقد من عقود استثمار او ايجار عقار فروع البنوك أو المطالبة بفسخه.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي تعمل «الشؤون» على التوصل إليها مع البنوك أن تقوم الجمعيات التعاونية بالحصول على موافقة وزارة الشؤون والعمل قبل قيامها برفع دعاوى قضائية ضد البنوك المحلية بخصوص المقار المستثمرة أو المستأجرة من قبلها، وأن تقوم الجمعيات التعاونية بالحصول على موافقة المجلس البلدي لتخصيص المواقع قبل مفاوضة البنوك للاستثمار.
كما تضمن نقطة إضافية بأن تقوم البنوك بمخاطبة وزارة الشؤون عند القيام بتجديد أي رخصة منتهية خلال فترة العقد وستقوم هي بدورها بمخاطبة الجمعيات التعاونية نظرا للمشاكل التي تحصل بهذا الخصوص «تحت الدراسة».
لكن المصارف تريد أن تقوم بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية عند القيام بإصدار الترخيص التجاري للمرة الأولى فقط وعند التجديد لا داعي للحصول على موافقة الشؤون نظرا لسريان عقد الإيجار وتكون علاقة البنوك مباشرة وكما هي حالي بالتجديد مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لاختصار الإجراءات.