«الهيئة» تؤكد جواز «التسديد الجماعي»


أكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح صحة تعميم «الهيئة» رقم 15 المؤرخ في 14 فبراير 2016 بشأن جواز التسديد الجماعي لاعضاء الأندية وعدم مخالفته للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.
وقد استند في ذلك الى نقاط قانونية ارسلها في كتاب الى رئيس نادي الفحيحيل الذي سبق ان اعترض على القرار المشار اليه في كتاب ارسله الى «الهيئة» برقم 132 في 15 فبراير وطالب فيه إلغاء التعميم وما ترتب عليه من آثار قانونية.
يذكر أن نادي القادسية كان رفض تسلم مبلغ يقترب من 25 ألف دينار كتسديد جماعي لعدد من اعضاء الجمعية العمومية في نهاية شهر فبراير الماضي واضاع عليهم فرصة حضور انتخابات مجلس الادارة المقبلة.
واشار فليطح في رده الى أن الموضوع عرض على جهات الاختصاص وانتهت الى ما يلي:
أولاً: بشأن ما ورد في الشكوى من أن نص الفقرة (د) من المادة رقم (35) من المرسوم بقانون رقم (117/2014) بتعديل بعض أحكام المرسوم (42/1987) في ما تضمنه من جواز سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونياً.
نفيدكم أن المرسوم بقانون رقم (117/2014) تضمن في مادته رقم (35) ان على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه ويجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية (على الأخص فقرة د) أن يحضر طالب العضوية شخصياً لتسجيل عضويته ويجوز أن يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونياً.
وعلى الهيئات الرياضية أن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال المدة ووفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ومن حيث انه لم يتم تسجيل أو شهر اي هيئة رياضية حتى الآن، الأمر الذي لا مجال معه لإعمال الفقرة القانونية من المرسوم بقانون رقم (117/2014) المشار إليها أعلاه، ومن ثم يتعين تطبيق أحكام النظام الأساسي للنادي.
ولما كان النظام الأساسي لم يشترط لسداد الاشتراكات السنوية حضور العضو شخصياً، فإنه يجوز أن يكون السداد جماعياً، ويصبح ما نعاه النادي في شكواه على غير سند من القانون.
ثانياً: بشأن اعتبار آلية سداد الاشتراكات مسألة إدارية بحتة وتخرج عن اختصاص «الهيئة»، فإنه وان كان القانون رقم (26/2012) ألغى الرقابة الادارية على الأندية والهيئات الرياضية، إلا أن أمر تسديد الاشتراكات هو من الأمور المالية التي تخضع لرقابة «الهيئة».
ثالثاً: بشأن ما جاء في الشكوى من أن الأنظمة الأساسية للأندية لم يتم تعديلها، ولم تعتمد من الجمعيات العمومية غير العادية للأندية.
نود الإحاطة بأنه سبق لنا تبيان ذلك بأنه لم يتم تسجيل أو شهر الأنظمة الأساسية لأي من الأندية حتى الآن، وعليه فلا مجال لإعمال المرسوم رقم (117/2014) .
أما من حيث ما ورد بالشكوى من تعارض التعميم رقم (15/2016) مع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الرقابة الادارية فقد سبق الرد عليه.
رابعاً: بشأن ما ورد بالشكوى من أن الفتوى والتشريع أصدرت رأياً متضمناً بأحقية مجلس إدارة أي ناد في تحديد شروط سداد الاشتراكات.
نؤكد أن ما ورد من الفتوى والتشريع لا يتعارض مع تعميم الهيئة رقم (15/2016) إذ ان إدارة الفتوى والتشريع اشترطت للسداد الشخصي أن يتضمن النظامي الأساسي في التعديلات التي تجريها الجمعية العمومية غير العادية، وبما يتفق مع أحكام المرسوم بالقانون رقم (117/2014) المشار إليه وبما يسمح بأن يكون التسجيل شخصياً.
وقد استند في ذلك الى نقاط قانونية ارسلها في كتاب الى رئيس نادي الفحيحيل الذي سبق ان اعترض على القرار المشار اليه في كتاب ارسله الى «الهيئة» برقم 132 في 15 فبراير وطالب فيه إلغاء التعميم وما ترتب عليه من آثار قانونية.
يذكر أن نادي القادسية كان رفض تسلم مبلغ يقترب من 25 ألف دينار كتسديد جماعي لعدد من اعضاء الجمعية العمومية في نهاية شهر فبراير الماضي واضاع عليهم فرصة حضور انتخابات مجلس الادارة المقبلة.
واشار فليطح في رده الى أن الموضوع عرض على جهات الاختصاص وانتهت الى ما يلي:
أولاً: بشأن ما ورد في الشكوى من أن نص الفقرة (د) من المادة رقم (35) من المرسوم بقانون رقم (117/2014) بتعديل بعض أحكام المرسوم (42/1987) في ما تضمنه من جواز سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونياً.
نفيدكم أن المرسوم بقانون رقم (117/2014) تضمن في مادته رقم (35) ان على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه ويجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية (على الأخص فقرة د) أن يحضر طالب العضوية شخصياً لتسجيل عضويته ويجوز أن يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونياً.
وعلى الهيئات الرياضية أن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال المدة ووفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ومن حيث انه لم يتم تسجيل أو شهر اي هيئة رياضية حتى الآن، الأمر الذي لا مجال معه لإعمال الفقرة القانونية من المرسوم بقانون رقم (117/2014) المشار إليها أعلاه، ومن ثم يتعين تطبيق أحكام النظام الأساسي للنادي.
ولما كان النظام الأساسي لم يشترط لسداد الاشتراكات السنوية حضور العضو شخصياً، فإنه يجوز أن يكون السداد جماعياً، ويصبح ما نعاه النادي في شكواه على غير سند من القانون.
ثانياً: بشأن اعتبار آلية سداد الاشتراكات مسألة إدارية بحتة وتخرج عن اختصاص «الهيئة»، فإنه وان كان القانون رقم (26/2012) ألغى الرقابة الادارية على الأندية والهيئات الرياضية، إلا أن أمر تسديد الاشتراكات هو من الأمور المالية التي تخضع لرقابة «الهيئة».
ثالثاً: بشأن ما جاء في الشكوى من أن الأنظمة الأساسية للأندية لم يتم تعديلها، ولم تعتمد من الجمعيات العمومية غير العادية للأندية.
نود الإحاطة بأنه سبق لنا تبيان ذلك بأنه لم يتم تسجيل أو شهر الأنظمة الأساسية لأي من الأندية حتى الآن، وعليه فلا مجال لإعمال المرسوم رقم (117/2014) .
أما من حيث ما ورد بالشكوى من تعارض التعميم رقم (15/2016) مع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الرقابة الادارية فقد سبق الرد عليه.
رابعاً: بشأن ما ورد بالشكوى من أن الفتوى والتشريع أصدرت رأياً متضمناً بأحقية مجلس إدارة أي ناد في تحديد شروط سداد الاشتراكات.
نؤكد أن ما ورد من الفتوى والتشريع لا يتعارض مع تعميم الهيئة رقم (15/2016) إذ ان إدارة الفتوى والتشريع اشترطت للسداد الشخصي أن يتضمن النظامي الأساسي في التعديلات التي تجريها الجمعية العمومية غير العادية، وبما يتفق مع أحكام المرسوم بالقانون رقم (117/2014) المشار إليه وبما يسمح بأن يكون التسجيل شخصياً.