العوضي يقترح قانوناً لاتحاد ملّاك العقارات: يحافظ على سلامتها ويحقق الانتفاع الأمثل بها


اقترح النائب كامل العوضي قانونا لاستحداث نظام اتحاد ملاك العقارات نص في مادته الأولى على تعريف الاتحاد بأنه المكون من جميع شاغلي الوحدات بالعقارات متعددة الأدوار أو المجمع السكني متعدد العقارات، فيما عرف العقار بأنه المنشآت المكونة من عدة أدوار لا تقل عن ثمانية يستثنى منها مشاريع الرعاية السكنية التي تقل عن عشرة أدوار.
وحددت المادة الثانية من القانون نطاق سريانه على كافة المنشآت والعقارات متعددة الطبقات المملوكة لشخص أو هيئة ومخصصة للسكن أو الاستخدام للشخص الاعتباري أو الطبيعي بينما لا تسري على المباني المقفلة إداريا لجهات حكومية أو المملوكة أو المؤجرة من الشخص الاعتباري والمخصصة لسكن العاملين بها أو المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضحت المادة الثالثة أن اتحاد الملاك يعمل للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته من مواقف وخدمات بما يحقق الانتفاع الأمثل بها، وكذلك توفير الخدمات المطلوبة للعقار من حراسة وخدمات وصيانة المصاعد والمولدات وخزانات المياه وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالانتفاع والاستخدام المشترك لقاطني العقار، كما أن له في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والحراسة وسداد الالتزامات المتطلبة لها.
فيما أوجبت المادة الخامسة تشكيل جمعية من جميع شاغلي الوحدات بالعقار وأيا كانت صفتهم أو سند حيازتهم والمسددين للالتزامات المقررة للعضوية، وحددت المادة السادسة اختصاصات الجمعية العمومية بالموافقة على نظام الاتحاد المعد للتسجيل والشهر، واختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائها، وتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير الاتحاد، والموافقة على العقود التي يبرمها مجلس الإدارة مع الشركات المتخصصة إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف دينار، وتقرير مكافآة مدير الاتحاد، وتحديد الاشتراك الشهري لشاغلي الوحدات بالعقار، وما يطلب مجلس الإدارة عرضه في الاجتماع السنوي للاتحاد.
ونصت المادة السابعة على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية، وحددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومنعت عليه تقاضي مكافآت أو مزايا نظير العضوية.
أما اختصاص مجلس ادارة الاتحاد فأوضحتها المادة الثامنة بإبرام عقود الصيانة أو الإصلاح والترميم إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وكذلك الموافقة على العقود التي يبرمها مدير الاتحاد، والنظر في حسابات الإيرادات والمصروفات السنوية للعقار، وتقدير أعمال ومهام مدير الاتحاد، والقيام بما يكلف به من الجمعية.
وجوزت المادة العاشرة في المشروعات متعددة العقارات في المجموعات السكنية أن تشكل لها معا الأجهزة الإدارية الموحدة وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومدير الاتحاد وأن تتولى معاونة الأجهزة المختلفة أداء مهامها داخل المجمع السكني.
وحددت المادة الحادية عشرة بأن يُعد عضوا في الاتحاد كل من يشغل واحدا أو أكثر من الوحدات وسواء كان مقيما بها أو غير مقيم بالعقار كما يعد عضوا فيه كل مالك او مستأجر أو منتفع بالوحدة شخصا طبيعيا أو اعتباريا وايا كان سبب أو سند شغله للوحدة.
وبينت المادة الثانية عشرة التزامات شاغل الوحدة بإجراء جميع الإصلاحات الداخلية للأجزاء الخاصة وسائر الأجزاء المقررة للوحدة والتي قد يترتب على عدم إصلاحها أو صيانتها أضرار بأي من الشاغلين أعضاء الاتحاد أو الغير، وفي حال إخلال العضو بهذا الالتزام يجوز لمدير الاتحاد بعد إنذاره بكتاب مسجل على موطنه أو عنوانه بالعقار بإجراء الإصلاحات اللازمة خلال خمسة عشر يوما، وفي حال المخالفة يكون لمدير الاتحاد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإجراء الاصلاحات مع تحميله بكل التكاليف.
ومنحت المادة الثالثة عشرة الحق لكل عضو في استخدام الاجزاء المشتركة فيما أعدت له وبما لا يمثل مساسا أو انقاصا من استعمال الاخرين له، أما المادة الرابعة عشرة فمنعت على العضو إجراء او ادخال اي تعديل على الاجزاء المشتركة من دون ترخيص من مجلس الادارة.
وحددت المادة الخامسة عشرة موارد الاتحاد من الاشتراكات الشهرية وسائر الالتزامات المالية التي تقرر على الأعضاء، وناتج استثمار ما ينشأ من ودائع لدى البنوك لخدمة الاتحاد، والتبرعات والمساهمات الاختيارية للأعضاء وغيرهم.
كما أجازت المادة السادسة عشرة للاتحاد في سبيل تحصيل مستحقاته المالية حق حجب استخدام أجهزة ومعدات الأجزاء المشتركة من مرافق ومصاعد ومصادر الطاقة والمياه، وتكون الوحدة المخالفة محملة بالديون المستحقة عليها للاتحاد، ويكون لديون الاتحاد أولوية على سائر حقوق الدائنين عند التزاحم.
وحددت المادة الثانية من القانون نطاق سريانه على كافة المنشآت والعقارات متعددة الطبقات المملوكة لشخص أو هيئة ومخصصة للسكن أو الاستخدام للشخص الاعتباري أو الطبيعي بينما لا تسري على المباني المقفلة إداريا لجهات حكومية أو المملوكة أو المؤجرة من الشخص الاعتباري والمخصصة لسكن العاملين بها أو المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضحت المادة الثالثة أن اتحاد الملاك يعمل للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته من مواقف وخدمات بما يحقق الانتفاع الأمثل بها، وكذلك توفير الخدمات المطلوبة للعقار من حراسة وخدمات وصيانة المصاعد والمولدات وخزانات المياه وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالانتفاع والاستخدام المشترك لقاطني العقار، كما أن له في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والحراسة وسداد الالتزامات المتطلبة لها.
فيما أوجبت المادة الخامسة تشكيل جمعية من جميع شاغلي الوحدات بالعقار وأيا كانت صفتهم أو سند حيازتهم والمسددين للالتزامات المقررة للعضوية، وحددت المادة السادسة اختصاصات الجمعية العمومية بالموافقة على نظام الاتحاد المعد للتسجيل والشهر، واختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائها، وتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير الاتحاد، والموافقة على العقود التي يبرمها مجلس الإدارة مع الشركات المتخصصة إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف دينار، وتقرير مكافآة مدير الاتحاد، وتحديد الاشتراك الشهري لشاغلي الوحدات بالعقار، وما يطلب مجلس الإدارة عرضه في الاجتماع السنوي للاتحاد.
ونصت المادة السابعة على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية، وحددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومنعت عليه تقاضي مكافآت أو مزايا نظير العضوية.
أما اختصاص مجلس ادارة الاتحاد فأوضحتها المادة الثامنة بإبرام عقود الصيانة أو الإصلاح والترميم إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وكذلك الموافقة على العقود التي يبرمها مدير الاتحاد، والنظر في حسابات الإيرادات والمصروفات السنوية للعقار، وتقدير أعمال ومهام مدير الاتحاد، والقيام بما يكلف به من الجمعية.
وجوزت المادة العاشرة في المشروعات متعددة العقارات في المجموعات السكنية أن تشكل لها معا الأجهزة الإدارية الموحدة وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومدير الاتحاد وأن تتولى معاونة الأجهزة المختلفة أداء مهامها داخل المجمع السكني.
وحددت المادة الحادية عشرة بأن يُعد عضوا في الاتحاد كل من يشغل واحدا أو أكثر من الوحدات وسواء كان مقيما بها أو غير مقيم بالعقار كما يعد عضوا فيه كل مالك او مستأجر أو منتفع بالوحدة شخصا طبيعيا أو اعتباريا وايا كان سبب أو سند شغله للوحدة.
وبينت المادة الثانية عشرة التزامات شاغل الوحدة بإجراء جميع الإصلاحات الداخلية للأجزاء الخاصة وسائر الأجزاء المقررة للوحدة والتي قد يترتب على عدم إصلاحها أو صيانتها أضرار بأي من الشاغلين أعضاء الاتحاد أو الغير، وفي حال إخلال العضو بهذا الالتزام يجوز لمدير الاتحاد بعد إنذاره بكتاب مسجل على موطنه أو عنوانه بالعقار بإجراء الإصلاحات اللازمة خلال خمسة عشر يوما، وفي حال المخالفة يكون لمدير الاتحاد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإجراء الاصلاحات مع تحميله بكل التكاليف.
ومنحت المادة الثالثة عشرة الحق لكل عضو في استخدام الاجزاء المشتركة فيما أعدت له وبما لا يمثل مساسا أو انقاصا من استعمال الاخرين له، أما المادة الرابعة عشرة فمنعت على العضو إجراء او ادخال اي تعديل على الاجزاء المشتركة من دون ترخيص من مجلس الادارة.
وحددت المادة الخامسة عشرة موارد الاتحاد من الاشتراكات الشهرية وسائر الالتزامات المالية التي تقرر على الأعضاء، وناتج استثمار ما ينشأ من ودائع لدى البنوك لخدمة الاتحاد، والتبرعات والمساهمات الاختيارية للأعضاء وغيرهم.
كما أجازت المادة السادسة عشرة للاتحاد في سبيل تحصيل مستحقاته المالية حق حجب استخدام أجهزة ومعدات الأجزاء المشتركة من مرافق ومصاعد ومصادر الطاقة والمياه، وتكون الوحدة المخالفة محملة بالديون المستحقة عليها للاتحاد، ويكون لديون الاتحاد أولوية على سائر حقوق الدائنين عند التزاحم.