5 اقتراحات خماسية محورها المرأة


«المرأة» محور خمسة اقتراحات برلمانية، القاسم المشترك فيها تقديمها باسم خمسة نواب لكل واحد منها، واشتراك النائب فيصل المسلم في الاقتراحات الخمسة.
وتمحورت الاقتراحات حول منح المرأة غير العاملة مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، وانشاء محفظة مالية في بنك التسليف لتمويل شراء سكن خاص للمرأة، ومنح المرأة علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد، واعطاء الموظفة حق التقاعد اذا كانت ترعى معاقا سواء والدا او ولدا بعد عشر سنوات من الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنح الخليجية ارملة الكويتي الجنسية من دون اعلان الرغبة ودون الاخذ بالاعتبار مدة الزواج.
وجاء في الاقتراح الاول الذي تقدم به النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور محمد الحويلة والدكتور محمد الهطلاني ومحمد العبيد والدكتور حسين قويعان مايلي:
المادة الأولى: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة، وكذلك المطلقة والارملة ولدى اي منهن ولد واحد على الاقل، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، اذا كانت لاتعمل في اي جهة، عامة او خاصة، بصفة دائمة او موقتة.
المادة الثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008/2009 من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية التي لاتعمل مكافأة شهرية ما يلي:
لما كان من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو مبدأ يستمد اصوله من القرآن الكريم، وكانت المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة ويوجد لديها ابناء ولاتعمل بحاجة إلى دعم من جانب الدولة حتى يمكنها مواجهة اعباء الحياة.
فقد تضمن الاقتراح منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، في حال ما اذا كانت لاتعمل في اي جهة خاصة سواء بصفة دائمة او موقتة ولديها ولد واحد على الاقل.
وقد بينت المادة الثانية من الاقتراح مصدر تمويل هذه المكافأة من الاحتياطي العام للدولة عام 2008، 2009، وقد خولت المادة الثالثة من الاقتراح وزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ونص الاقتراح الثاني الذي تقدم به النواب فيصل المسلم وعليّ الراشد وناصر الصانع وعبداللطيف العميري ومبارك الوعلان على الآتي:
المادة الأولى: تنشأ محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، والذي يتولى ادارتها واستثمارها، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وبحد أقصى أربعين ألف دينار للأسرة.
المادة الثانية: تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة الوارد في المادة الأولى من الاحتياطي العام للدولة، ويدرج بميزانية الدولة السنوية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ما يلي:
لما كان القانون قد كفل للمواطنين الحصول على قروض لانشاء دور سكن لهم أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها أو اصلاحها أو ترميمها، بغير فوائد اسهاما من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم، لذا تضمن هذا الاقتراح بقانون أن تنشأ محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، على أن يتولى ادارتها وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وقد حدد الاقتراح الحد الأقصى لقيمة القرض بأربعين ألف دينار، كما تضمنت المادة الثانية أن تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها بناء على قواعد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتقدم النواب فيصل المسلم وعبداللطيف العميري، وسعد الخنفور وعلي الراشد وناصر الصانع بالاقتراح الثالث الآتي نصه:
«المادة الأولى تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين:
- إذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل.
- إذا كان زوجها غير كويتي».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية نظرا للدور الحيوي للمرأة الكويتية الموظفة في رعاية الاسرة وتزايد اعباء المعيشة يوما بعد يوم بما يثقل كاهل المواطنة فيما اذا كان زوجها عاجزا عن العمل او غير كويتي، وتوفيرا للحياة الكريمة لها ولابنائها فقد رئي اعداد هذا الاقتراح والذي نص في مادته الأولى على منح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالتين الأولى اذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل والثانية اذا كان زوجها غير كويتي.
وأفاد النواب المسلم ومحمد هايف وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش في الاقتراح الرابع بما يلي: «المادة الأولى: يستبدل بنص البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: (9): انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (10) سنوات على الأقل على ان تثبت الاعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لاحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين هذا وتستحق المؤمن عليها الحد الاقصى للمعاش التقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها الى المؤسسة وفقا لاحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم (61) لسن 1976 ما يلي:
إن عملية تأهيل الانظمة وتقنين التشريعات والنصوص والقواعد هي الاساس قبل تأهيل الافراد، حيث لا بد ان نعي الا قيمة لتأهيل الفرد الذي لا يخدمه تشريعه او قانونه ولا يحفظ له حقوقه، وعليه ومن منطلق الاهتمام بالفرد المعاق يجب ان تشرع قوانين توفر المساعدة المعنوية والاجتماعية والمادية لتدعم دور الامهات داخل اسرة الزوج او الطفل المعاق كمصدر مساندة فعال، فالاسرة هي الامل والطموح المنشود وبداية الطريق نحو بناء مجتمع صحي وسليم يواكب عصر النهضة والحضارة.
وبناء على ما تقدم اعد المشروع متضمنا في مادته الاولى تعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تخفض المدة التي تستحق على أساسها الموظفة الكويتية من رعاية زوج او ابن معاق معاش تقاعدي متى بلغت مدة اشتراكها 10 سنوات على الاقل وذلك لتوفير الوقت الاضافي لرعايتهم، وحتي تتمكن الزوجة من بذل اقصى ما يمكن من اجل زوجها او ابنها المعاق وليساهم وجودها من تقوية الروابط الاسرية والزوجية، ما يعدو نفعه على المجتمع بأسره وحتى تنتج افرادا قادرين على تحمل اعباء الحياة، كما يقضي النص ذاته على ان تستحق الزوجة الحد الاقصى للمعاش التقاعدي، وذلك تأكيدا على دور الدولة اتجاه المعاق والقائم برعايته ومشاركة منها في المصروفات المالية الاضافية التي تحتاجها اسرة المعاق.
وفي الاقتراح الاخير الذي حمل توقيع النواب المسلم والعبيد والهطلاني وحسين قويعان والخنفور جاء الآتي:
المادة الأولى: تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م فقرة جديدة نصها كالتالي:
«واستثناء من احكام هذه المادة، يجوز بمرسوم منح المرأة الخليجية المتزوجة من كويتي، وتوفي عنها زوجها ولها منه اولاد الجنسية الكويتية، ولو لم تكن قد اعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، وايا كانت مدة زواجها».
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية ما يلي:
تستند الحكمة من وراء هذا التعديل إلى فكرة انسانية واجتماعية عادلة، قوامها الحفاظ على رابطة الدم وعلاقة الاسرة الناشئة عن العلاقة التي كانت تربط الاب الكويتي الجنسية والزوجة الام الاجنبية التي تحمل جنسية خليجية، والتي فاتها اعلان رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية ابان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج، وذلك بعدم حرمان ارملة الزوج الكويتية الخليجية الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية حفاظا على رابط الاسرة الذي كان يضمهم جميعا في وقت ما في وطن واحد.
وغني عن البيان انه في هذه الحالة لا ينهض وجه للتمسك باعلان الزوجة الخليجية لوزارة الداخلية ورغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية، وذلك للاعتبارات ذاتها القائمة على الحفاظ على ما يترتب على انتماء جميع افراد الاسرة إلى جنسية واحدة من الحفاظ على التوحد والانتماء الذي يحقق صالح الترابط الاسري في المجتمع داخل الوطن.
وتمحورت الاقتراحات حول منح المرأة غير العاملة مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، وانشاء محفظة مالية في بنك التسليف لتمويل شراء سكن خاص للمرأة، ومنح المرأة علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد، واعطاء الموظفة حق التقاعد اذا كانت ترعى معاقا سواء والدا او ولدا بعد عشر سنوات من الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنح الخليجية ارملة الكويتي الجنسية من دون اعلان الرغبة ودون الاخذ بالاعتبار مدة الزواج.
وجاء في الاقتراح الاول الذي تقدم به النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور محمد الحويلة والدكتور محمد الهطلاني ومحمد العبيد والدكتور حسين قويعان مايلي:
المادة الأولى: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة، وكذلك المطلقة والارملة ولدى اي منهن ولد واحد على الاقل، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، اذا كانت لاتعمل في اي جهة، عامة او خاصة، بصفة دائمة او موقتة.
المادة الثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ احكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008/2009 من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية التي لاتعمل مكافأة شهرية ما يلي:
لما كان من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو مبدأ يستمد اصوله من القرآن الكريم، وكانت المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة ويوجد لديها ابناء ولاتعمل بحاجة إلى دعم من جانب الدولة حتى يمكنها مواجهة اعباء الحياة.
فقد تضمن الاقتراح منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمئة دينار، في حال ما اذا كانت لاتعمل في اي جهة خاصة سواء بصفة دائمة او موقتة ولديها ولد واحد على الاقل.
وقد بينت المادة الثانية من الاقتراح مصدر تمويل هذه المكافأة من الاحتياطي العام للدولة عام 2008، 2009، وقد خولت المادة الثالثة من الاقتراح وزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ونص الاقتراح الثاني الذي تقدم به النواب فيصل المسلم وعليّ الراشد وناصر الصانع وعبداللطيف العميري ومبارك الوعلان على الآتي:
المادة الأولى: تنشأ محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، والذي يتولى ادارتها واستثمارها، وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وبحد أقصى أربعين ألف دينار للأسرة.
المادة الثانية: تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة الوارد في المادة الأولى من الاحتياطي العام للدولة، ويدرج بميزانية الدولة السنوية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ما يلي:
لما كان القانون قد كفل للمواطنين الحصول على قروض لانشاء دور سكن لهم أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها أو اصلاحها أو ترميمها، بغير فوائد اسهاما من الدولة في تخفيف الأعباء عنهم، لذا تضمن هذا الاقتراح بقانون أن تنشأ محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار، على أن يتولى ادارتها وذلك لتمويل شراء وحدات سكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وقد حدد الاقتراح الحد الأقصى لقيمة القرض بأربعين ألف دينار، كما تضمنت المادة الثانية أن تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض منها بناء على قواعد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتقدم النواب فيصل المسلم وعبداللطيف العميري، وسعد الخنفور وعلي الراشد وناصر الصانع بالاقتراح الثالث الآتي نصه:
«المادة الأولى تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين:
- إذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل.
- إذا كان زوجها غير كويتي».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية نظرا للدور الحيوي للمرأة الكويتية الموظفة في رعاية الاسرة وتزايد اعباء المعيشة يوما بعد يوم بما يثقل كاهل المواطنة فيما اذا كان زوجها عاجزا عن العمل او غير كويتي، وتوفيرا للحياة الكريمة لها ولابنائها فقد رئي اعداد هذا الاقتراح والذي نص في مادته الأولى على منح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالتين الأولى اذا كان زوجها كويتيا وعاجزا عن العمل والثانية اذا كان زوجها غير كويتي.
وأفاد النواب المسلم ومحمد هايف وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش في الاقتراح الرابع بما يلي: «المادة الأولى: يستبدل بنص البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: (9): انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (10) سنوات على الأقل على ان تثبت الاعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لاحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين هذا وتستحق المؤمن عليها الحد الاقصى للمعاش التقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها الى المؤسسة وفقا لاحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم (61) لسن 1976 ما يلي:
إن عملية تأهيل الانظمة وتقنين التشريعات والنصوص والقواعد هي الاساس قبل تأهيل الافراد، حيث لا بد ان نعي الا قيمة لتأهيل الفرد الذي لا يخدمه تشريعه او قانونه ولا يحفظ له حقوقه، وعليه ومن منطلق الاهتمام بالفرد المعاق يجب ان تشرع قوانين توفر المساعدة المعنوية والاجتماعية والمادية لتدعم دور الامهات داخل اسرة الزوج او الطفل المعاق كمصدر مساندة فعال، فالاسرة هي الامل والطموح المنشود وبداية الطريق نحو بناء مجتمع صحي وسليم يواكب عصر النهضة والحضارة.
وبناء على ما تقدم اعد المشروع متضمنا في مادته الاولى تعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تخفض المدة التي تستحق على أساسها الموظفة الكويتية من رعاية زوج او ابن معاق معاش تقاعدي متى بلغت مدة اشتراكها 10 سنوات على الاقل وذلك لتوفير الوقت الاضافي لرعايتهم، وحتي تتمكن الزوجة من بذل اقصى ما يمكن من اجل زوجها او ابنها المعاق وليساهم وجودها من تقوية الروابط الاسرية والزوجية، ما يعدو نفعه على المجتمع بأسره وحتى تنتج افرادا قادرين على تحمل اعباء الحياة، كما يقضي النص ذاته على ان تستحق الزوجة الحد الاقصى للمعاش التقاعدي، وذلك تأكيدا على دور الدولة اتجاه المعاق والقائم برعايته ومشاركة منها في المصروفات المالية الاضافية التي تحتاجها اسرة المعاق.
وفي الاقتراح الاخير الذي حمل توقيع النواب المسلم والعبيد والهطلاني وحسين قويعان والخنفور جاء الآتي:
المادة الأولى: تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م فقرة جديدة نصها كالتالي:
«واستثناء من احكام هذه المادة، يجوز بمرسوم منح المرأة الخليجية المتزوجة من كويتي، وتوفي عنها زوجها ولها منه اولاد الجنسية الكويتية، ولو لم تكن قد اعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، وايا كانت مدة زواجها».
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية ما يلي:
تستند الحكمة من وراء هذا التعديل إلى فكرة انسانية واجتماعية عادلة، قوامها الحفاظ على رابطة الدم وعلاقة الاسرة الناشئة عن العلاقة التي كانت تربط الاب الكويتي الجنسية والزوجة الام الاجنبية التي تحمل جنسية خليجية، والتي فاتها اعلان رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية ابان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج، وذلك بعدم حرمان ارملة الزوج الكويتية الخليجية الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية حفاظا على رابط الاسرة الذي كان يضمهم جميعا في وقت ما في وطن واحد.
وغني عن البيان انه في هذه الحالة لا ينهض وجه للتمسك باعلان الزوجة الخليجية لوزارة الداخلية ورغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية، وذلك للاعتبارات ذاتها القائمة على الحفاظ على ما يترتب على انتماء جميع افراد الاسرة إلى جنسية واحدة من الحفاظ على التوحد والانتماء الذي يحقق صالح الترابط الاسري في المجتمع داخل الوطن.