الدليل الفقهي
| الدكتور عبدالرؤوف الكمالي |
زاوية فقهية يقدمها الدكتور/ عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
المؤلّفة قلوبهم
4- {والصنف الرابع مِن أهل الزكاة: ?والمؤلفة قلوبهم?: وحكمهم باقٍ لم يُنسَخ.
* وهم قسمان:
أ- الذين في إسلامهم ضعفٌ, فيُرجى قوةُ إيمانهم}.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: «والعلة: أنه إذا كان يُعطَى لحفظ البدن وحياتِه, فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من بابٍ أَوْلى».
{ب- سيِّدٌ مطاعٌ في عشيرته يُرجى إسلامُه أو إسلامُ غيرِه بسببه, أو يُرجَى كَفُّ شرِّه}.
فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: «بعث عليٌّ رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقسَمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفر: الأقرعُ بنُ حابسٍ الحنظلي, وعيينةُ بن بدر الفَزَاري, وعلقمة بن عُلاَثة العامري, ثم أحدُ بني كِلَاب, وزيدُ الخيرِ الطائيُّ, ثم أحدُ بني نبهان, قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لِأتألَّفَهم» رواه البخاري ومسلمٌ, واللفظ له.
ووجه الدَّلالة من الحديث: أنَّ الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن: الزكاة.
2- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوانَ بنَ أميةَ يومَ حنينٍ مئةً من الإبل كما في «صحيح مسلم»؛ ترغيبًا له في الإسلام.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - عن صفوان: «وَحَضَرَ وقعةَ حُنينٍ قبل أن يُسلم, ثم أسلم... رواه ابن إسحاق».
وفي «صحيح مسلم» عن سعيد بن المسيب, أن صفوان قال: «والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلَيّ, فما برِح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إلي».
ويُلاحَظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أَعطى الكفارَ الكُبَراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم, ولم يُعْطِ عامة الناس.
5- ?وفي الرقاب?:
* ويشمل ثلاثة أشياء:
أ- العبدُ يُشترى للعتق.
ب- المكاتَب يُعان للأداء.
ج- الأسيرُ المسلم يُفْدَى.
وذلك لعموم الآية, وفَدْيُ الأسيرِ هو فكُّ رقبة, فيَدخل في هذا العموم.
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
المؤلّفة قلوبهم
4- {والصنف الرابع مِن أهل الزكاة: ?والمؤلفة قلوبهم?: وحكمهم باقٍ لم يُنسَخ.
* وهم قسمان:
أ- الذين في إسلامهم ضعفٌ, فيُرجى قوةُ إيمانهم}.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: «والعلة: أنه إذا كان يُعطَى لحفظ البدن وحياتِه, فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من بابٍ أَوْلى».
{ب- سيِّدٌ مطاعٌ في عشيرته يُرجى إسلامُه أو إسلامُ غيرِه بسببه, أو يُرجَى كَفُّ شرِّه}.
فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: «بعث عليٌّ رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقسَمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفر: الأقرعُ بنُ حابسٍ الحنظلي, وعيينةُ بن بدر الفَزَاري, وعلقمة بن عُلاَثة العامري, ثم أحدُ بني كِلَاب, وزيدُ الخيرِ الطائيُّ, ثم أحدُ بني نبهان, قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لِأتألَّفَهم» رواه البخاري ومسلمٌ, واللفظ له.
ووجه الدَّلالة من الحديث: أنَّ الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن: الزكاة.
2- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوانَ بنَ أميةَ يومَ حنينٍ مئةً من الإبل كما في «صحيح مسلم»؛ ترغيبًا له في الإسلام.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - عن صفوان: «وَحَضَرَ وقعةَ حُنينٍ قبل أن يُسلم, ثم أسلم... رواه ابن إسحاق».
وفي «صحيح مسلم» عن سعيد بن المسيب, أن صفوان قال: «والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلَيّ, فما برِح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إلي».
ويُلاحَظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أَعطى الكفارَ الكُبَراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم, ولم يُعْطِ عامة الناس.
5- ?وفي الرقاب?:
* ويشمل ثلاثة أشياء:
أ- العبدُ يُشترى للعتق.
ب- المكاتَب يُعان للأداء.
ج- الأسيرُ المسلم يُفْدَى.
وذلك لعموم الآية, وفَدْيُ الأسيرِ هو فكُّ رقبة, فيَدخل في هذا العموم.