الدليل الفقهي
| الدكتور عبدالرؤوف الكمالي |
زاوية فقهية يقدمها الدكتور/ عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
زكاة الحبوب والثمار
* الأصل في وجوبها: آياتٌ وأحاديث: كقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض?، وقوله تعالى: ? وآتوا حقه يوم حصاده?.
أنواع الحبوب والثمار التي تجب فيها زكاة:
* {إنما تجب – على الراجح - في أربعة أجناسٍ منها فقط: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب}.
1- أما وجوبها في هذه الأربعة، فهو مجمعٌ عليه بين العلماء.
2- وأما حصر الوجوب في هذه الأصناف الأربعة، فهو قول جماعةٍ مِن الأئمة ؛ لِما رواه أبو بُرْدَةَ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبلٍ رضي الله عنهما – حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يُعَلِّمان الناس لأمر دينهم -: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» رواه الدارقطني والبيهقي، والحاكم، وصحَّحه ووافقه الذهبي.
وعن موسى بن طلحة، عن عمر رضي الله عنه قال:«إنما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير، والزبيب والتمر»رواه الدارقطني.
* {ولا زكاة في الخُضْرَوات}؛ وذلك لما رواه موسى بن طلحة – وهو تابعيٌّ كبير – قال:«بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخُضَرِ والسواد، فأراد أن يأخذ من الخُضَرِ الرِّطَاب والبُقول، فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فكتب إلى الحَجَّاج في ذلك، فقال: صدق» رواه البيهقي.
* {وشرائط وجوبها: هي شرائط وجوب الزكاةِ سِوى الحول فلا يُشترط فيها}؛ بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {كلوا مِن ثمره إذا أثمر وآتوا حقَّه يومَ حصاده}.
* {ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسقٍ، بعد تصفية الحب وجفاف الثَّمَر، فالرُّطَبُ إنما تُخرج زكاتُه تمرًا، والعِنبُ تُخرجُ زكاتُه زبيبًا.
والوَسْق: ستون صاعًا، فالنصاب {300} صاع، وبالوزنِ يساوي – تقريبًا -: {612} كيلو غرامًا من البُرّ.
* ولا يُضَمُّ جنسٌ منها إلى جنس آخَرَ في تكملة النصاب، كزبيبٍ إلى تمرٍ، وحنطةٍ إلى شعير، ولكنْ يُضم النوع إلى الآخِر، كالسُّكَّرِي إلى البرحي مثلاً في التمر}؛ قياسًا على المواشي؛ لأنها أجناسٌ، فاعتُبِر النصابُ في كلِّ جنسٍ منها منفردا.
* {والواجب في خمسة أوسق: هو التفصيل الآتي:
1- إن كان يُسقى بلا كلفةٍ – كماء العيون والأنهار والأمطار -: ففيه العُشر.
2- وإن كان يُسقى بكلفةٍ: ففيه نصف العُشر، وذلك كدولابٍ - وهو ما يديره البقر - أو سانيةٍ أو ناضحٍ، وهي الإبل التي يستقى عليها.
3- وإن كان يُسقى بهذا وهذا سواءً: ففيه ثلاثة أرباع العُشر.
4- وإن سُقيت بأحدهما أكثرَ مِن الآخَر: اُعتُبِر كلٌّ منهما بقسطه}.
الأستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية من كتابه «خلاصة الفقه»{نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت – 1436هـ - 2015م}
زكاة الحبوب والثمار
* الأصل في وجوبها: آياتٌ وأحاديث: كقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض?، وقوله تعالى: ? وآتوا حقه يوم حصاده?.
أنواع الحبوب والثمار التي تجب فيها زكاة:
* {إنما تجب – على الراجح - في أربعة أجناسٍ منها فقط: الحنطة والشعير، والتمر والزبيب}.
1- أما وجوبها في هذه الأربعة، فهو مجمعٌ عليه بين العلماء.
2- وأما حصر الوجوب في هذه الأصناف الأربعة، فهو قول جماعةٍ مِن الأئمة ؛ لِما رواه أبو بُرْدَةَ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبلٍ رضي الله عنهما – حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يُعَلِّمان الناس لأمر دينهم -: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» رواه الدارقطني والبيهقي، والحاكم، وصحَّحه ووافقه الذهبي.
وعن موسى بن طلحة، عن عمر رضي الله عنه قال:«إنما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير، والزبيب والتمر»رواه الدارقطني.
* {ولا زكاة في الخُضْرَوات}؛ وذلك لما رواه موسى بن طلحة – وهو تابعيٌّ كبير – قال:«بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخُضَرِ والسواد، فأراد أن يأخذ من الخُضَرِ الرِّطَاب والبُقول، فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فكتب إلى الحَجَّاج في ذلك، فقال: صدق» رواه البيهقي.
* {وشرائط وجوبها: هي شرائط وجوب الزكاةِ سِوى الحول فلا يُشترط فيها}؛ بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {كلوا مِن ثمره إذا أثمر وآتوا حقَّه يومَ حصاده}.
* {ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسقٍ، بعد تصفية الحب وجفاف الثَّمَر، فالرُّطَبُ إنما تُخرج زكاتُه تمرًا، والعِنبُ تُخرجُ زكاتُه زبيبًا.
والوَسْق: ستون صاعًا، فالنصاب {300} صاع، وبالوزنِ يساوي – تقريبًا -: {612} كيلو غرامًا من البُرّ.
* ولا يُضَمُّ جنسٌ منها إلى جنس آخَرَ في تكملة النصاب، كزبيبٍ إلى تمرٍ، وحنطةٍ إلى شعير، ولكنْ يُضم النوع إلى الآخِر، كالسُّكَّرِي إلى البرحي مثلاً في التمر}؛ قياسًا على المواشي؛ لأنها أجناسٌ، فاعتُبِر النصابُ في كلِّ جنسٍ منها منفردا.
* {والواجب في خمسة أوسق: هو التفصيل الآتي:
1- إن كان يُسقى بلا كلفةٍ – كماء العيون والأنهار والأمطار -: ففيه العُشر.
2- وإن كان يُسقى بكلفةٍ: ففيه نصف العُشر، وذلك كدولابٍ - وهو ما يديره البقر - أو سانيةٍ أو ناضحٍ، وهي الإبل التي يستقى عليها.
3- وإن كان يُسقى بهذا وهذا سواءً: ففيه ثلاثة أرباع العُشر.
4- وإن سُقيت بأحدهما أكثرَ مِن الآخَر: اُعتُبِر كلٌّ منهما بقسطه}.