النيابة حفظت مناقصة «مايكروسوفت» التي أحالتها إليها الوزارة

لا إضرار بالمال العام في تراخيص «التربية»

u0627u0633u0645u0627u0639u064au0644 u0627u0644u063au0627u0646u0645
اسماعيل الغانم
تصغير
تكبير
• ديوان المحاسبة يطلب الرد على مخالفات الوزارة بكتب مستقلة منعاً للتداخل

• إسماعيل الغانم: الوزارة منحت مدرسة أجنبية ترخيصا قبل الحصول على موافقة الديوان
أعلنت وزارة التربية صدور قرار النيابة العامة في القضية المسجلة في شأن المخالفة المالية المتعلقة باستئجار وتوريد وتركيب تراخيص ما يكروسوفت إلى الوزارة بقيمة 3 ملايين و938 ألف دينار، حيث تم «استبعاد شبهة جريمة الإضرار الجسيم غير العمدي بالمال العام، وقيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظت إدارياً».

وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم طلب من الوزارة موافاة الديوان على وجه السرعة بالرد على المخالفة المالية المشار إليها، وغيرها من المخالفات الأخرى على أن يكون الرد على كل مخالفة بكتاب مستقل منعاً للتداخل.


وأكد الغانم في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أنه بعد قيام الديوان بفحص الأوراق والمستندات الواردة، تبين أنها جاءت خالية من محاضر استكمال التحقيق الإداري والقرار الإداري الصادر بالتصرف من السلطة المختصة بالوزارة، مشدداً على ضرورة موافاته بمحاضر استكمال التحقيق حتى يتسنى للديوان إعمال رقابته وفقاً لأحكام الفصل الرابع من القانون 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

ولفت إلى مخالفة أخرى في شأن مشروع ترخيص إداري موقت، منحته الوزارة إلى إحدى الشركات التعليمية باستغلال مبنى سكن حكومي كمقر لإحدى المدارس الأجنبية الخاصة، مؤكداً أنه بفحص ومراجعة الأوراق والمستندات تبين أنه سبق لإدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاجتماعية أن أخطرت الوزارة بمخالفتها لأحكام المادتين 13و14 من القانون المشار إليه كما طلب الديوان إجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفة المالية.

وشدد الغانم على ضرورة إجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الإداري الصادر بالتصرف وجميع الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، إعمالاً لحكم المادتين 54و55 من قانون إنشاء الديوان المشار إليه، موضحاً أنه تبين للديوان أن الوزارة ارتبطت بالموضوع قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقاً لحكم المادة 52/6 من قانون إنشاء الديوان.

من جانبها حددت إدارة الفتوى والتشريع بعض الملاحظات المتعلقة بمناقصة توريد أجهزة وأدوات وقطع غيار موسيقية إلى وزارة التربية مبينة أن الأوراق الواردة إليها من الوزارة خلت مما يفيد أن المناقصة قابلة للتجزئة أم أنها غير قابلة وإذا كانت غير قابلة يراعي التقيد بتعميم لجنة المناقصات المركزية في شأن تحديد شرائح مالية للتأمين الأولي للمناقصات غير القابلة للتجزئة مع تصويب قيمة التأمين الأولي المنصوص عليه في المادة 6 من الشروط العامة.

وقال رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد في كتاب وجهه إلى الدكتور الأثري أنه «إذا قررت الوزارة تعديل العقد سواء بالزيادة او التخفيض في حدود 15 في المئة فيراعي التقيد بنص المادة 64 من القانون 37/ 1964 في شأن المناقصات العامة»، مبيناً في الوقت نفسه أنه «يترتب على الإخلال بعدم التقيد بشراء المواد والمنتجات وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة بغرامة لا تقل عن 20 في المئة من قيمة المشتريات فضلاً عن الجزاءات الأخرى المقررة على إخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية».

ودعا المسعد إلى حجز 5 في المئة من قيمة العقد أو من قيمة كل دفعة مسددة إلى المتعهد ولا تصرف له إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية على أن يراعي أنه في حالة التعاقد مع شركة أجنبية أو شركة كويتية وكيلة عن شركة أجنبية يضاف إلى العقد لا يتم صرف الدفعة النهائية للطرف الثاني إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية» مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الرجوع إلى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المناقص الفائز إذا بلغت قيمته النصاب الخاضع لرقابة الديوان.

الأحكام القضائية تستنزف الخزينة

تواصل الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة التربية لمصلحة بعض الأفراد والشركات، استنزافها لخزينة القطاع المالي بعد أن وضعت الوزارة نفسها في دائرة النزاعات القانونية رغم وضوح الأمر في كثير من الأحيان. آخر الأحكام الصادرة كانت بقيمة 7.500 دينار صدرت لمصلحة إحدى موظفات الوزارة و2.100 صدرت لموظف آخر وافد، فيما شددت إدارة التنفيذ في وزارة العدل على ضرورة إلزام الوزارة بسداد المبالغ المذكورة شاملة مبلغ الحكم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي