الطبطبائي يقترح منح المرأة حقوقها المدنية والاجتماعية

تصغير
تكبير

قدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، حيث طالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في الاجور والوظائف القيادية، مع منحها بعض الامتيازات الوظيفية التي تراعي طبيعتها الخاصة كتخفيض ساعات العمل، والحصول على اجازة خاصة للوضع والامومة وغيرها، وتخصيص ساعتين يوميا للرضاعة مدفوعتي الأجر، داعيا إلى منح المرأة غير العاملة مكافأة حسب مؤهلها الدراسي.

وأكد الطبطبائي حق الرعاية السكنية للمرأة، فأقر حق السكن للكويتية المطلقة او الارملة او الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومنحهن بدل ايجار، مطالبا بانشاء هيئة عامة لتنمية دور المرأة في المجتمع، وفيما يلي الاقتراح بقانون:

(مادة أولى)

تسري احكام هذا القانون على الموظفات الكويتيات في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وعلى العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال وعلى العاملات في القطاعين الأهلي والنفطي.

(مادة ثانية)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية أو عسكرية من وظائف الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة ايا كانت طبيعة عملها او المسمى الوظيفي، ويقصد بالعاملة: كل من تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الأهلي او القطاع النفطي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال، في حين يقصد بجهة العمل: كل جهة حكومية او مؤسسة عامة او الشركات التي تمتلك فيها الدول نصيبا في رأس المال او القطاعين الاهلي والنفطي وكل شخص معنوي، اما الاجر: فهو المرتب العادي والاجر الاساسي او الادنى، والبدلات والمكافآت التي تدفعها جهة العمل للموظفة العاملة بصورة مباشرة او غير مباشرة نقدا او عينا مقابل  عملها فيها، ويقصد بالعمل الجزئي: كل عمل يقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة.

الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

(مادة 3)

تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الاخرى بوضع لائحة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل وظائف الادارة والقيادة.

(مادة 4)

تستحق المرأة في الجهات السابقة الذكر- الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به الرجل اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

(مادة 5)

تصرف للموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة اولاد في الحالات التالية:

- اذا كان زوجها كويتيا ولا يتقاضى ايا من هاتين العلاوتين.

- اذا كان زوجها كويتيا ولديها حكم بحضانة اولادها.

- إذا كان زوجها عليه حكم قضائي.

(مادة 6)

يحق للموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب او الاجر بموافقة جهة عملها على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل على ان تضع جهات العمل نظاما للعمل الجزئي خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون للعمل باحكام هذه المادة.

(مادة 7)

يحق للموظفة والعاملة اجازة خاصة وذلك على النحو التالي:

- اجازة وضع بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.

- اجازة امومة للموظفة والعاملة الكويتية او زوجة الكويتي لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع بنصف مرتب.

- اجازة امومة للموظفة والعاملة الكويتية او زوجة الكويتي لمدة لا تقل عن ستة أشهر بربع مرتب ولا تتجاوز اجازات الامومة باجمالها اربع سنوات طوال مدة الخدمة.

(مادة 8)

يحق للموظفة والعامة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:

- إجازة لرعاية العائلة (مريض او حدث او مسن او معوق من الاقارب من الدرجة الأولى) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل ولا تزيد على أربع سنوات بنصف مرتب.

- إجازة بمرتب لمرافقة مريض يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة 6 شهور وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة وذلك بناء على قرار صادر من وزارة الصحة الكويتية على الا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.

- اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة إجازة دراسية او مهمة رسمية أو ألحق بعمل خاص بالخارج لمدة لا تقل عن اربعة أشهر وبحد اقصى 4 سنوات على أن تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

- ويحق للزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة وفق الاحوال السالفة الذكر وتكون هذه الاجازات بقرار من جهة العمل على أن يتحمل راتبها احدى الجهات الواردة في مادة (17).

(مادة 9)

تستحق الموظفة العاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، مدفوعة الاجر بعد اجازة الوضع او الامومة ولمدة سنة من تاريخ الولادة.

(مادة 10)

تستحق الموظفة او العاملة المسلمة اجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.

(مادة 11)

لا يجوز لجهة العمل ان تنذر الموظفة والعاملة بفصلها عن العمل اثناء تغيبها عن عملها في اجازة امومة او رعاية العائلة او ان ترسل اليها انذارا بالفصل ينتهي أجله اثناء فترة هذا التغيب.

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة

أولا: المرأة العاملة

(مادة 12)

تمنح الموظفة والعاملة الكويتية غير المتزوجة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة ولهن اولاد متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 15 سنة وبلغت ايا منها السن المحددة في جدول 7أ المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.

ثانيا: المرأة غير العاملة

(مادة 13)

يجوز للموظفات والعاملات والمتقاعدات الجمع بين المعاش والمكافأة في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والاهلي على ان يضع كل من ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

تستــــحق المـــرأة المتـــــزوجــة غـــــير العاملة ولديهاو لد ومتفرغة لرعايـــته مكافــــــأة تعادل العلاوة الاجتماعية التي تتفق مع مؤهلها الدراســـي تصرف من المـــــساعدات الاجتــماعية على ان يوقف صرف هـــــذه المكافأة في حال التحاقها بعمل.

الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية

(المادة 15)

- يعفى من نفقات التعليم في جميع مراحل التعليم الحكومية والتعليم العالي ونفقات الخدمات الصحية اولاد الام الكويتية من اب غير كويتي ومن اي رسوم او مقابل انتفاع لخدمات تقدم مجانا للكويتيين.

- يحق لابناء الكويتية الالتحاق بالجامعات الحكومية بحسب الضوابط التي تنطبق على الكويتيين.

(المادة 16)

يحق للمرأة الكويتية الرعاية السكنية وبدلاتها تطبيقا لمبدأ المساواة في حقوق المواطنة على النحو التالي:

- حق السكن للكويتية المطلقة او الارملة او الكويتية المتزوجة من غير زوج كويتي.

- بدل ايجار للكويتية غير المتزوجة التي ليس لها ولي شــــرعي او غـــــير قادر على الانفاق عليها متى بلغت 40 عاما.

(المادة 17)

- تنشأ هيئة عامة لتنمية دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع هيكلة القوى العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة للاوقاف.

- ينشأ صندوق لتتحمل التكلفة المالية لتنفيذ هذا القانون على النحو التالي:

- انشاء صناديق تكافلي خاص لكل وزارة او هيئة او مؤسسة او شركة على حدة للموظفات العاملات الكويتيات على ان يتم اقتطاع نسبة من راتبهن.

- انشاء صناديق تأمينية خاصة للنقابات والجمعيات المهنية اسوة بشركة البترول الوطنية.

- انشاء صندوق الادخار الوطني يشجع المواطنين على الادخار ويغطي اعباء التكلفة المالية نظير المزايا الواردة في هذا القانون.

احكام عامة

(المادة 18)

لاتخل احكام هذا القانون بأي احكام اخرى تتضمن حقوقا افضل للمرأة من الحقوق الواردة فيه.

(المادة 19)

يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة بحسب الاحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من مرتب موقتا حتى نهاية هذه المدة.


(المادة 20)

يختص وزير المالية باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

(المادة 21)

لاتخل احكام هذا القانون بأي احكام اخرى تضمنت حقوقا افضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.

(المادة 22)

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

(المادة 23)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وقال الطبطبائي في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: تسعى الدولة دائما لمصلحة المرأة وتعمل على مساعدتها لنيل حقوقها كافة فتحرص دائما على سن القوانين المفيدة لها، مضيفا: فالمرأة نصف المجتمع واساسه لذا كان من المهم ان تحصل على حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية كافة.

وتابع من اجل ذلك اعد هذا القانون المتضمن ثلاثا وعشرين مادة تناول الباب الاول الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة وذلك من المادة الثالثة وحتى المادة الحادية عشرة وتناول الباب الثاني الحقوق التأمينية للمرأة العاملة والمرأة غير العاملة وذلك في المواد من الثانية عشرة وحتى المادة الرابعة عشــــــرة والباب الثالث تناول الرعاية التعليمية والصحية والسكنية وذلك في المواد من الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة واخيرا الاحكام العامة وتناولتها المواد من الثامنة عشرة وحتى الثالثة والعشرين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي