تعديلات قانون «الأسواق» خرجت بالإجماع بعد مفاوضات لخمس ساعات على ... «كلمة»

لا تموت «الهيئة» ... ولا يفنى المضاربون

تصغير
تكبير
• إضافة عبارة «إذا ثبُت قيامه عمداً» على نص المادة 122 ستحد من الإحالات إلى النيابة

• توقعات بمراجعة قريبة لجدول الرسوم ... و«هيئة الأسواق» ارتاحت من هاجس العجز
أعطت المفاوضات الشاقّة التي سبقت موافقة مجلس الأمة بالإجماع في المداولة الثانية أمس، على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الذهنية «البراغماتيّة» التي تدير الهيئة حالياً.

فقد كانت القدرات التفاوضيّة والإقناعية لرئيس مجلس المفوّضين نايف الحجرف ذات أهميّة حاسمة في التوصّل إلى صيغة وصفها أحد الظرفاء بأنها «لا تموت معها الهيئة، ولا يفنى المضاربون».


وشملت التعديلات 64 مادّة وإضافة مادة جديدة برقم 150 مكرّرا، يرى فيها المتابعون إصلاحا جذرياً وشاملا لقانون هيئة أسواق المال، من دون الانتقاص من استقلاليتها ودورها وصلاحياتها الرقابيّة. ويبقى التعويل على اللوائح والقرارات التي ستُصدرها الهيئة خلال الأشهر المقبلة لترجمة التعديلات إلى واقع أكثر مرونة، من دون إفراطٍ أو تفريط.وكانت المادة 122 لبّ النقاش والمفاوضات، بين من يسعى إلى الحد من قدرة هيئة أسواق المال على إحالة من تشتبه بقيامهم بتضليل المتداولين وممارسة التداولات الزائفة إلى النيابة، ومن يريد ان يبقي على صلاحيات الهيئة عند أقصى حد، لتضرب على يد المتلاعبين بقبضة من حديد.

وأتاحت اتصالات الأسبوعين الماضيين تلافي ثغرات كبيرة مرّت في النص الذي أُقرّ في المداولة، فقرة كانت أضيفت إلى المادة، يرى المراقبون أنها كانت ستعطّلها تماماً.

وبعد نحو خمس ساعات من البحث والمناقشة في مجلس الأمة أمس وجاءت الصيغة التي تم إقرارها أمس مرضية للهيئة والنوّاب معاً، إذ نصت الفقرة التمهيدية في المادة على ما يلي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار او بهاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية...»

وكانت الصيغة التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية قبل أيام، (نشرتها «الراي» أول من أمس)، تخلو من تعبير «ثبت قيامه»، وتكتفي بصيغة «من قام عمداً». وبحسب المضمون الجديد لتلك المادة، أصبحت «هيئة الأسواق» هي الجهة المعنية بإثبات ما اذا كان هناك تعمد من قبل المتداول لارتكاب الخطأ او المخالفة، عبر البحث والتحقق، قبل الإحالة إلى النيابة، ما يُعطي مجالا لتقديم الاثباتات من قبل الافراد والشركات وعموم المتعاملين الوارد وقوعهم في أخطاء غير مقصودة، ويقلّل بالتالي من الإحالات إلى النيابة.

ونصت المادة نفسها في نهايتها على أن «تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها» (كجرائم تداول)، وتحدد «الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة».

وعلى صعيد الآليات التي حددها القانون وفقاً لنص المادة 33 التي تُنظم خصخصة البورصة اعتمد المجلس الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية والتي تشير الى مشاركة الجهات العامة (الحكومية) بنسبة تتراوح بين 6 و24 في المئة من رأس المال، فيما يُتاح المجال للمنافسة من قبل الشركات المدرجة والمشغلين العالميين للبورصات (أو مشغل منفرداً) على نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأسمال شركة البورصة.

وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» ان أطرافاً من مجموعات كُبرى بدأت مباحثاتها مع مشغلين عالميين من اجل تكوين تحالفات للمنافسة على الشركة، فيما تظل «ناسداك» الشركة الأكثر حظاً في المنافسة على الحصة التي ستُطرح للمشغلين العالميين الى جانب الشركات المدرجة، وذلك لاعتبارات عدة، منها انها الجهة التي صممت وأعدت تُشرف حالياً على نظام التداول «إكستريم» الذي تصل ميزانيته الى 18.3 مليون دينار (هناك معلومات تتردد ان ما تم انفاقه على النظام حتى الآن لا يتعدى 12 مليون دينار)، ما يعني ان ناسداك لن تتحمل تكاليف إضافية لتوفير نظام جديد حال فوزها بالمزاد.

ومن ناحية أخرى، اعطى تعديل جديد أُضيف الى المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 2010 المجال لمزيد من البحث والنقاش حول الرسوم المُقررة من هيئة أسواق المال على شركات الوساطة المالية (100 ألف دينار سنوياً) والشركة الكويتية للمقاصة (500 الف دينار سنوياً) للتجديد، بالاضافة الى الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مع كل عملية استحواذ او اندماج وغيرها، إذ ربط التعديل الرسوم بالخدمة المٌقدمة ليصبح البند رقم 7 من المادة آنفة الذكر كالتالي: «للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق القانون...».

وينتظر أن تقوم الهيئة بمراجعة جدول رسومها قريباً، خصوصاً وأن التعديلات أراحتها إلى حد بعيد من هاجس العجز المالي، بعد أتاحت لها الحصول على موارد مالية من الدولة من دون أن تخسر استقلاليتها المالية، إذ إنها ستخضع لقواعد ميزانيات الهيئات المستقلة، لكن مع إعطاء رئيس مجلس المفوضين صلاحيات وزير المالية في ما يتعلق بميزانية هيئة الأسواق.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي