«الراي» تنشر حصيلة التوافق النيابي- البرلماني على نص المداولة الثانية قبل التصويت عليه اليوم
10 إصلاحات في تعديلات «هيئة الأسواق»
إقرار المداولة الثانية للتعديلات في مجلس الأمة يفتح المجال أمام مرحلة رقابية جديدة (تصوير نايف العقلة)
• ميزانيّة مستقلة للهيئة وفق قواعد الجهات المستقلة... مع إعطاء صلاحيات وزير الماليّة لرئيس المفوّضين
• «هيئة الأسواق» تحدد قواعد حالات التداول الوهمي... ولا تجريم إلا لمن «تعمّد»
• استثناءات من أحكام «الاستحواذ الإلزامي» في حالات رسملة الدين والإرث والوصية والأحكام القضائية
• إمكانيّة الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة
• «هيئة الأسواق» تحدد قواعد حالات التداول الوهمي... ولا تجريم إلا لمن «تعمّد»
• استثناءات من أحكام «الاستحواذ الإلزامي» في حالات رسملة الدين والإرث والوصية والأحكام القضائية
• إمكانيّة الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة
يصوّت مجلس الامة الأمة اليوم في المداولة الثانية على تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بعد مخاضٍ عسير انتهى في الساعات الماضية إلى توافق نيابي حكومي على بعض تعديلات اللحظة الأخيرة، التي تجنّب القانون بعض الثغرات في النص الذي أُقر في المداولة الأولى.
وشمل التعديلات 64 مادّة وإضافة مادة جديدة برقم 150 مكرّر، يرى فيها المتابعون إصلاحا جذرياً وشاملا لقانون هيئة أسواق المال، من دون الانتقاص من استقلاليتها ودورها وصلاحياتها الرقابيّة.
ويبقى التعويل على اللوائح والقرارات التي ستُصدرها الهيئة خلال الأشهر المقبلة لترجمة التعديلات إلى واقع أكثر مرونة، من دون إفراطٍ أو تفريط.
ولعل أهم ما في تعديلات الساعات القليلة الماضية التي تم التوافق عليها في اللجنة المالية البرلمانية، تعديل المادة 118 بحيث تُلغى الفقرة التي أثارت لغطاً كبيراً، والتي كانت تنص على أنه «في جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكباً للجرائم المشار إليها بهذا النص، إلا إذا تبيّن أن هناك تأثيراً مباشراً لأفعاله على التداولات التي تمت على الورقة المالية، بحيث يترتّب على فعله تحديداً وبشكل مباشر ارتفاع وتيرة عدد صفقات البيع او الشراء لتلك الورقة».
وكان البعض يرى أن هذه الفقرة تجعل إثبات جرائم التداول الوهمي مستحيلاً.
وبدلاً منها، تم التوافق على فقرة بديلة تنص على أنه: «تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين أ/1، ج/2، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة». كما تمت إضافة إضافة عبارة «كل من قام عمداً بأحد الأفعال الاتية» إلى الفقرة الأولى.
واختتم مشروع القانون نصوصه بمادة تتضمن الحكم بأن يُعمل بالتعديلات الواردة به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وهنا أبرز الإصلاحات في التعديلات، وفقاص لما ورد في نصها الذي حصلت عليه «الراي»، وفي المذكرة الإيضاحية:
1 - التعريفات والاختصاصات
تمت إضافة تعريفات جديدة في المادّة الاولى، منها «التعامل في الأوراق المالية»، و«المحفظة الاستثمارية»، و«المعلومات الداخلية»، كما تم إعادة صياغة بعض التعريفات مثل تعريف «الورقة المالية»، و«صانع السوق» و«عقود الخيار» وغيرها، وتم في المقابل إلغاء تعريف السوق الرئيسي والسوق الموازي.
وأضيف اختصاصات هيئة الأسواق إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق في المادة الرابعة.
2 - استقلاليّة الميزانيّة
أقرّ تعديل المادة (18) مراعاةً الاستقلالية المالية لهيئة أسواق المال، مع إعطاء رئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية في شأن ميزانية الهيئة. وبات نص المادة كما يلي: «يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه».
وعدلت المادة (19) في شأن موارد الهيئة بإضافة «ما يخصص لها من ميزانية الدولة»، إلى جانب مواردها الذاتية.
وراعى تعديل نص المادة (21) الحرص على توفير احتياطيات نقدية تضمن للهيئة استقراراً مالياً على المدى الطويل، وهو ذات الحكم الوارد في المادة (21) من القانون الحالي، إلا أنه رئي أن يكون تحديد مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها بقرار يصدره مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح من مجلس المفوضين، وتتولى الهيئة توظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يتم تحويل الفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقص في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص في تلك الإحتياطيات لمواجهة النفقات التي تواجهها الهيئة.
كما تنص التعديلات على «أن يكون للهيئة رأسمال تشغيلي محدد سلفاً يبلغ 40 مليون دينار، ويدفع ويغطي مباشرةً سنوياً من الاحتياطات النقدية للهيئة، كما يجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
3 - اكتتاب شركة البورصة
جاء تعديل المادة (33) مبنياً على أنه إذ يتعلق بعملية تأسيس شركة البورصة باعتبارها شركة مساهمة، وكان هذا النص يتعلق ببورصة معينة يُقصد بها أن تحل محل سوق الأوراق المالية، ويتم توزيع رأس مالها وتأسيسها على النحو الوارد في المادة المذكورة، لذلك أضيفت عبارة أن تحل تلك الشركة محل سوق الكويت للأوراق المالية، وبحيث ينطبق حكم هذه المادة على هذه الحالة دون تعميمها على البورصات الأخرى التي قد يتم تأسيسها في السوق الكويتي مستقبلاً، وذلك منعاً لأي لبس في شأن هذه المسألة.
كما روعي في التعديل أيضاً إضافة عبارة صريحة بأن تكون الهيئة، باعتبارها الجهة الحكومية، هي التي يناط بها تأسيس شركة البورصة التي تحل محل سوق الأوراق المالية.
4 - إلغاء احتكار«المقاصة»
خلالفاً للنص الحالي الذي يعترف بوكالة واحدة للتقاص، نص تعديل المادة 48 على أنه«يجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة».
وجاء التعديل الوارد بالمادة (48) مراعاة لوظائف وكالة المقاصة ودورها في تقديم الخدمات وذلك بتضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.
وعدلت المادة (53) حيث أصبح الاختصاص وجوبياً على الهيئة وليس جوازياً في شأن توجيهاتها إلى وكالة المقاصة.
5 - استثناءات للاستحواذ الإلزامي
جاء التعديل الوارد على المادة (74) والتي تضمن الحكم الخاص بما يعرف بالاستحواذ الإلزامي إضافة بعض الحالات التي رئى أنها منطقية وطبقاً لما كشف عنه العمل والتطبيقات للإعفاء من الاستحواذ الإلزامي، وذلك في حالات الحصول على النسبة المشار إليها في المادة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمي عن الاكتتاب، والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب الإرث أو وصية أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً، هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الأصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاؤه مراعاة للمصلحة العامة ولصالح باقي المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل.
6 - الصناديق والاستثمار الجماعي
تضمن تعديل المادة (78) إعادة صياغة المادة وأحكامها بأن أعطى اللائحة التنفيذية تنظيم الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي وأشكالها المعتمدة من الهيئة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها ومع تخويل الهيئة إصدار القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في تلك الأنظمة وضوابط تسعيرها، ومن ثم فإن التنظيم الذي ورد في التعديل يشمل ما كان في النص الأصلي، ومع الحرص على أن يكون في نفس الوقت تنظيماً شاملاً بتفويض اللائحة التنفيذية في كل ما يتعلق بذلك نظراً للتفصيلات الفنية الكثيرة المتعلقة بالموضوع ولشرعة تطور صناعة إدارة الأصول والتي تتطلب المرونة اللازمة فيكون من الملائم أن تكون معالجتها في اللائحة.
7 - الإفصاح وتداول المطلعين
وعلاوة على ذلك، وللتيسير على الأشخاص الملزمين بالإفصاح، فقد تم تعديله الميعاد المذكور في نص المادة للإفصاح عن التغيير في المصلحة لتصبح عشرة أيام عمل بدلاً عن خمسة أيام عمل.
وتم تعديل المادتين (103، 104) بحيث تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الافصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات.
وعدلت المادتان (106 و107) لتحل القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة محل اللائحة التنفيذية.
وأورد التعديل للمادة (110) تصحيحاً ليحل مصطلح»الهيئة«محل»الهيئة العامة لأسواق المال«، وذلك لمزيد من الضبط في الصياغة والدلالة ووفقاً لباقي نصوص القانون.
أما المادة (118) التي استأثرت بدل طويل، فتم تعديلها بحيث تمت»إضافة عقاب أي شخص قام بشراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له او لغيره«.
8 - تسوية المادة 122
بعد أخذ ورد، تم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة»كل من قام عمداً بأحد الأفعال الاتية«إلى الفقرة الأولى، كما تم استبدا الفقرة الأخيرة التي تضمنتها اللتعديلات المقرّة في المداولة الأولى بقيرة بديلة مؤداها أن»تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي يقع عليها الجزاء المنصوص عليه في المادة«.
وبات نص المادة كما تم التوافق عليه كما يلي:
»يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأحد الأفعال الآتية:
1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهرٍ وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:-
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون بإتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين أ/1، ج/2، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة«.
9 - إصلاح الجزاءات
تم تعديل المادة (146) بالحذف وبالإضافة فمن ناحية أولى، تم حذف جزاء إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية، وعلى أن يكون لمجلس التأديب كنوع من إزالة أثر المخالفة، أن يأمر في جميع الأحوال بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار أو إلزام المخالف بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة إرتكابه المخالفة مع جواز مضاعفة القيمة في حالة تكرار إرتكاب المخالفة.
كما جاء التعديل بحذف الجزاء الذي يقضي بـ»إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 في المئة من أسهم شركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض إلزامي بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية، وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الإلتزام «. وسبب الحذف أن هذا الأمر – في ذاته - ليس جزاء ذلك لأن الاستحواذ في هذه الحالة هو إلزامي بقوة القانون ولا يحتاج إلى أمر من مجلس التأديب لتنفيذه، ومن ثم يفقد في طبيعته مفهوم الجزاء. كما أن الإحالة إلى المحكمة المختصة هي اختصاص الهيئة وليست اختصاص مجلس التأديب، وأن كان يظل لمجلس التأديب أن يوقع على المخالف جزاءات أخرى عن تلك المخالفة، كما تضمن مقترح التعديل إضافة جزاء هام وفعال هو فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة.
وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا يتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.
9- أرباح الأسهم بلا ضريبة
تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) في المادة الثانية من القانون تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة.
وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لهم الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.
10- إصلاحات أخرى
تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شئون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.
وعدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية كما تسمح لها بالتفويض إلى البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية.
مزاد البورصة: المشغّلون العالميون ينافسون بلا شريك محلّي !
تم تعديل نسب المشاركة في رأسمال شركة البورصة بحيث يتم إدخال الجهات الحكومية والمشغلين العالميين للبورصات في الاكتتاب والمزايدة، مع السماح بزيادة الاكتتاب بها عند طرحها للمواطنين.
وبات النص الجديد للمادة 33 كما يلي:
«تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:-
1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6 في المئة) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44 في المئة) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.
3- نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للدولة بما يضمن تغطية نسبة (50 في المئة) (خمسين في المئة) المخصصة للمواطنين بالكامل. وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية وإجراءات ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة».
«اتحاد الاستثمار»: خذوا بملاحظاتنا
لاحظ رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي أن المداولة الأولى الخاصة بتعديلات قانون هيئة أسواق المال، أخذت بالعديد من التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد أو التعديلات التي تم تقديمها من قبل جهات أخرى وتوافقت مع رأي الاتحاد على (30 مادة).
وأوضح السبيعي بأن الاتحاد يرى بأن هذه التعديلات المقترحة مستنبطة من الواقع العملي والضروري الأخذ بها لصالح العمل في الأسواق، مشيراً على سبيل المثال إلى «المادة رقم (15) والخاصة بالتظلم والشكاوى، حيث نجد أن التعديل لم يأخذ بمقترح الاتحاد».
وأكد السبيعي أن«الواقع العملي في بعض الأحيان قد أثبت عدم جدوى التظلم لدى لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لعدم التزام الهيئة بما يصدر عن اللجنة من قرارات، وذلك استناداً أن قراراتها غير ملزمة للهيئة، فكيف يستقيم الأمر أن تنشئ الجهة الإدارية كياناً من ضمن مكوناتها ليقوم بالفصل في التظلمات المقدمة؟».
وتوقف السبيعي عند عدد من المواد منها:
- المادة رقم (19) تم تعديلها جزئياً ولم تتم إضافة عبارة«أما الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة»، والاتحاد يرى ضرورة إضافة ذلك لكي لا تكون الغرامات والعقوبات هي مورد للهيئة، وبالتالي يتم فرضها على المتعاملين في السوق وبشكل يعزز ميزانية«الهيئة»، وربما يفقد الهدف من فرض هذه الجزاءات والعقوبات.
- المادة (22) لماذا لم تأت على ضرورة وجود مراقب حسابات مستقل لإمساك دفاتر وسجلات«الهيئة».
- المادة (59) والخاصة بوكالة المقاصة، لم يؤخذ برأي الاتحاد رغم أنه من الضروري تحديد كافة البنود التي أوردها الاتحاد.
- المادتان (100 و101) والتي تخص الشخص المستفيد، فنرى ضرورة الأخذ برأي الاتحاد، وذلك إيماناً من الاتحاد بضرورة وجود إفصاح وشفافية لجميع العاملين في السوق المالي والمستفيدين من هذا السوق.
- المادة (105) والخاصة بإفصاح مجلس إدارة الشركة: نجد ضرورة الأخذ بهذا التعديل بما يحقق مبدأ الحوكمة والشفافية.
- المواد (107، 123، 127، 139) والتي تعنى بالعقوبات والغرامات، فقد قدم الاتحاد ووافق على تعديلات مقترحة من الحكومة إلى جانب تعديلات إضافية على هذه المواد وغيرها بما يخدم العمل في الأسواق وتعمل على توضيح وتحديد السلطات الممنوحة لموظفي الهيئة في حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بحيث يقتصر على أعمال التفتيش بسبب التحقق من مخالفة محددة أو بسبب أعمال الرقابة الدورية المحددة سلفاً من جانب الهيئة. ويرى الاتحاد مثلاً بأن المادة (139) ضرورة الأخذ بالتعديلات المقترحة على هذه المادة بحيث يعطى للشخص أو الجهة المنسوب إليها المخالفة حق الرد على الهيئة خلال فترة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بحيث لا يتم الشروع في إجراءات التحقيق إلا بعد إعطاء المنسوب إليه المخالفة حق الرد.
وشمل التعديلات 64 مادّة وإضافة مادة جديدة برقم 150 مكرّر، يرى فيها المتابعون إصلاحا جذرياً وشاملا لقانون هيئة أسواق المال، من دون الانتقاص من استقلاليتها ودورها وصلاحياتها الرقابيّة.
ويبقى التعويل على اللوائح والقرارات التي ستُصدرها الهيئة خلال الأشهر المقبلة لترجمة التعديلات إلى واقع أكثر مرونة، من دون إفراطٍ أو تفريط.
ولعل أهم ما في تعديلات الساعات القليلة الماضية التي تم التوافق عليها في اللجنة المالية البرلمانية، تعديل المادة 118 بحيث تُلغى الفقرة التي أثارت لغطاً كبيراً، والتي كانت تنص على أنه «في جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكباً للجرائم المشار إليها بهذا النص، إلا إذا تبيّن أن هناك تأثيراً مباشراً لأفعاله على التداولات التي تمت على الورقة المالية، بحيث يترتّب على فعله تحديداً وبشكل مباشر ارتفاع وتيرة عدد صفقات البيع او الشراء لتلك الورقة».
وكان البعض يرى أن هذه الفقرة تجعل إثبات جرائم التداول الوهمي مستحيلاً.
وبدلاً منها، تم التوافق على فقرة بديلة تنص على أنه: «تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين أ/1، ج/2، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة». كما تمت إضافة إضافة عبارة «كل من قام عمداً بأحد الأفعال الاتية» إلى الفقرة الأولى.
واختتم مشروع القانون نصوصه بمادة تتضمن الحكم بأن يُعمل بالتعديلات الواردة به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وهنا أبرز الإصلاحات في التعديلات، وفقاص لما ورد في نصها الذي حصلت عليه «الراي»، وفي المذكرة الإيضاحية:
1 - التعريفات والاختصاصات
تمت إضافة تعريفات جديدة في المادّة الاولى، منها «التعامل في الأوراق المالية»، و«المحفظة الاستثمارية»، و«المعلومات الداخلية»، كما تم إعادة صياغة بعض التعريفات مثل تعريف «الورقة المالية»، و«صانع السوق» و«عقود الخيار» وغيرها، وتم في المقابل إلغاء تعريف السوق الرئيسي والسوق الموازي.
وأضيف اختصاصات هيئة الأسواق إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق في المادة الرابعة.
2 - استقلاليّة الميزانيّة
أقرّ تعديل المادة (18) مراعاةً الاستقلالية المالية لهيئة أسواق المال، مع إعطاء رئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية في شأن ميزانية الهيئة. وبات نص المادة كما يلي: «يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه».
وعدلت المادة (19) في شأن موارد الهيئة بإضافة «ما يخصص لها من ميزانية الدولة»، إلى جانب مواردها الذاتية.
وراعى تعديل نص المادة (21) الحرص على توفير احتياطيات نقدية تضمن للهيئة استقراراً مالياً على المدى الطويل، وهو ذات الحكم الوارد في المادة (21) من القانون الحالي، إلا أنه رئي أن يكون تحديد مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها بقرار يصدره مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح من مجلس المفوضين، وتتولى الهيئة توظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يتم تحويل الفوائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقص في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص في تلك الإحتياطيات لمواجهة النفقات التي تواجهها الهيئة.
كما تنص التعديلات على «أن يكون للهيئة رأسمال تشغيلي محدد سلفاً يبلغ 40 مليون دينار، ويدفع ويغطي مباشرةً سنوياً من الاحتياطات النقدية للهيئة، كما يجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
3 - اكتتاب شركة البورصة
جاء تعديل المادة (33) مبنياً على أنه إذ يتعلق بعملية تأسيس شركة البورصة باعتبارها شركة مساهمة، وكان هذا النص يتعلق ببورصة معينة يُقصد بها أن تحل محل سوق الأوراق المالية، ويتم توزيع رأس مالها وتأسيسها على النحو الوارد في المادة المذكورة، لذلك أضيفت عبارة أن تحل تلك الشركة محل سوق الكويت للأوراق المالية، وبحيث ينطبق حكم هذه المادة على هذه الحالة دون تعميمها على البورصات الأخرى التي قد يتم تأسيسها في السوق الكويتي مستقبلاً، وذلك منعاً لأي لبس في شأن هذه المسألة.
كما روعي في التعديل أيضاً إضافة عبارة صريحة بأن تكون الهيئة، باعتبارها الجهة الحكومية، هي التي يناط بها تأسيس شركة البورصة التي تحل محل سوق الأوراق المالية.
4 - إلغاء احتكار«المقاصة»
خلالفاً للنص الحالي الذي يعترف بوكالة واحدة للتقاص، نص تعديل المادة 48 على أنه«يجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة».
وجاء التعديل الوارد بالمادة (48) مراعاة لوظائف وكالة المقاصة ودورها في تقديم الخدمات وذلك بتضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.
وعدلت المادة (53) حيث أصبح الاختصاص وجوبياً على الهيئة وليس جوازياً في شأن توجيهاتها إلى وكالة المقاصة.
5 - استثناءات للاستحواذ الإلزامي
جاء التعديل الوارد على المادة (74) والتي تضمن الحكم الخاص بما يعرف بالاستحواذ الإلزامي إضافة بعض الحالات التي رئى أنها منطقية وطبقاً لما كشف عنه العمل والتطبيقات للإعفاء من الاستحواذ الإلزامي، وذلك في حالات الحصول على النسبة المشار إليها في المادة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمي عن الاكتتاب، والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب الإرث أو وصية أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً، هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الأصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاؤه مراعاة للمصلحة العامة ولصالح باقي المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل.
6 - الصناديق والاستثمار الجماعي
تضمن تعديل المادة (78) إعادة صياغة المادة وأحكامها بأن أعطى اللائحة التنفيذية تنظيم الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي وأشكالها المعتمدة من الهيئة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها ومع تخويل الهيئة إصدار القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في تلك الأنظمة وضوابط تسعيرها، ومن ثم فإن التنظيم الذي ورد في التعديل يشمل ما كان في النص الأصلي، ومع الحرص على أن يكون في نفس الوقت تنظيماً شاملاً بتفويض اللائحة التنفيذية في كل ما يتعلق بذلك نظراً للتفصيلات الفنية الكثيرة المتعلقة بالموضوع ولشرعة تطور صناعة إدارة الأصول والتي تتطلب المرونة اللازمة فيكون من الملائم أن تكون معالجتها في اللائحة.
7 - الإفصاح وتداول المطلعين
وعلاوة على ذلك، وللتيسير على الأشخاص الملزمين بالإفصاح، فقد تم تعديله الميعاد المذكور في نص المادة للإفصاح عن التغيير في المصلحة لتصبح عشرة أيام عمل بدلاً عن خمسة أيام عمل.
وتم تعديل المادتين (103، 104) بحيث تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الافصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات.
وعدلت المادتان (106 و107) لتحل القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة محل اللائحة التنفيذية.
وأورد التعديل للمادة (110) تصحيحاً ليحل مصطلح»الهيئة«محل»الهيئة العامة لأسواق المال«، وذلك لمزيد من الضبط في الصياغة والدلالة ووفقاً لباقي نصوص القانون.
أما المادة (118) التي استأثرت بدل طويل، فتم تعديلها بحيث تمت»إضافة عقاب أي شخص قام بشراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له او لغيره«.
8 - تسوية المادة 122
بعد أخذ ورد، تم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة»كل من قام عمداً بأحد الأفعال الاتية«إلى الفقرة الأولى، كما تم استبدا الفقرة الأخيرة التي تضمنتها اللتعديلات المقرّة في المداولة الأولى بقيرة بديلة مؤداها أن»تضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي يقع عليها الجزاء المنصوص عليه في المادة«.
وبات نص المادة كما تم التوافق عليه كما يلي:
»يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأحد الأفعال الآتية:
1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهرٍ وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:-
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون بإتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين أ/1، ج/2، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة«.
9 - إصلاح الجزاءات
تم تعديل المادة (146) بالحذف وبالإضافة فمن ناحية أولى، تم حذف جزاء إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية، وعلى أن يكون لمجلس التأديب كنوع من إزالة أثر المخالفة، أن يأمر في جميع الأحوال بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار أو إلزام المخالف بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة إرتكابه المخالفة مع جواز مضاعفة القيمة في حالة تكرار إرتكاب المخالفة.
كما جاء التعديل بحذف الجزاء الذي يقضي بـ»إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 في المئة من أسهم شركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض إلزامي بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية، وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الإلتزام «. وسبب الحذف أن هذا الأمر – في ذاته - ليس جزاء ذلك لأن الاستحواذ في هذه الحالة هو إلزامي بقوة القانون ولا يحتاج إلى أمر من مجلس التأديب لتنفيذه، ومن ثم يفقد في طبيعته مفهوم الجزاء. كما أن الإحالة إلى المحكمة المختصة هي اختصاص الهيئة وليست اختصاص مجلس التأديب، وأن كان يظل لمجلس التأديب أن يوقع على المخالف جزاءات أخرى عن تلك المخالفة، كما تضمن مقترح التعديل إضافة جزاء هام وفعال هو فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة.
وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا يتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.
9- أرباح الأسهم بلا ضريبة
تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) في المادة الثانية من القانون تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة.
وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لهم الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.
10- إصلاحات أخرى
تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شئون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.
وعدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية كما تسمح لها بالتفويض إلى البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية.
مزاد البورصة: المشغّلون العالميون ينافسون بلا شريك محلّي !
تم تعديل نسب المشاركة في رأسمال شركة البورصة بحيث يتم إدخال الجهات الحكومية والمشغلين العالميين للبورصات في الاكتتاب والمزايدة، مع السماح بزيادة الاكتتاب بها عند طرحها للمواطنين.
وبات النص الجديد للمادة 33 كما يلي:
«تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:-
1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6 في المئة) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44 في المئة) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.
3- نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للدولة بما يضمن تغطية نسبة (50 في المئة) (خمسين في المئة) المخصصة للمواطنين بالكامل. وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية وإجراءات ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة».
«اتحاد الاستثمار»: خذوا بملاحظاتنا
لاحظ رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي أن المداولة الأولى الخاصة بتعديلات قانون هيئة أسواق المال، أخذت بالعديد من التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد أو التعديلات التي تم تقديمها من قبل جهات أخرى وتوافقت مع رأي الاتحاد على (30 مادة).
وأوضح السبيعي بأن الاتحاد يرى بأن هذه التعديلات المقترحة مستنبطة من الواقع العملي والضروري الأخذ بها لصالح العمل في الأسواق، مشيراً على سبيل المثال إلى «المادة رقم (15) والخاصة بالتظلم والشكاوى، حيث نجد أن التعديل لم يأخذ بمقترح الاتحاد».
وأكد السبيعي أن«الواقع العملي في بعض الأحيان قد أثبت عدم جدوى التظلم لدى لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لعدم التزام الهيئة بما يصدر عن اللجنة من قرارات، وذلك استناداً أن قراراتها غير ملزمة للهيئة، فكيف يستقيم الأمر أن تنشئ الجهة الإدارية كياناً من ضمن مكوناتها ليقوم بالفصل في التظلمات المقدمة؟».
وتوقف السبيعي عند عدد من المواد منها:
- المادة رقم (19) تم تعديلها جزئياً ولم تتم إضافة عبارة«أما الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة»، والاتحاد يرى ضرورة إضافة ذلك لكي لا تكون الغرامات والعقوبات هي مورد للهيئة، وبالتالي يتم فرضها على المتعاملين في السوق وبشكل يعزز ميزانية«الهيئة»، وربما يفقد الهدف من فرض هذه الجزاءات والعقوبات.
- المادة (22) لماذا لم تأت على ضرورة وجود مراقب حسابات مستقل لإمساك دفاتر وسجلات«الهيئة».
- المادة (59) والخاصة بوكالة المقاصة، لم يؤخذ برأي الاتحاد رغم أنه من الضروري تحديد كافة البنود التي أوردها الاتحاد.
- المادتان (100 و101) والتي تخص الشخص المستفيد، فنرى ضرورة الأخذ برأي الاتحاد، وذلك إيماناً من الاتحاد بضرورة وجود إفصاح وشفافية لجميع العاملين في السوق المالي والمستفيدين من هذا السوق.
- المادة (105) والخاصة بإفصاح مجلس إدارة الشركة: نجد ضرورة الأخذ بهذا التعديل بما يحقق مبدأ الحوكمة والشفافية.
- المواد (107، 123، 127، 139) والتي تعنى بالعقوبات والغرامات، فقد قدم الاتحاد ووافق على تعديلات مقترحة من الحكومة إلى جانب تعديلات إضافية على هذه المواد وغيرها بما يخدم العمل في الأسواق وتعمل على توضيح وتحديد السلطات الممنوحة لموظفي الهيئة في حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بحيث يقتصر على أعمال التفتيش بسبب التحقق من مخالفة محددة أو بسبب أعمال الرقابة الدورية المحددة سلفاً من جانب الهيئة. ويرى الاتحاد مثلاً بأن المادة (139) ضرورة الأخذ بالتعديلات المقترحة على هذه المادة بحيث يعطى للشخص أو الجهة المنسوب إليها المخالفة حق الرد على الهيئة خلال فترة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بحيث لا يتم الشروع في إجراءات التحقيق إلا بعد إعطاء المنسوب إليه المخالفة حق الرد.