«المحاسبة» عرّف القياديين بأحكام «الذمة المالية»

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0648u0631u0634u0629 u0627u0644u0639u0645u0644
جانب من ورشة العمل
تصغير
تكبير
نظم ديوان المحاسبة ورشة عمل للتعريف بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون 24 /‏2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحضور جمع من القياديين والعاملين بالديوان.

واستعرض مدير إدارة الاستلام بالهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب مفهوم اقرار الذمة المالية، واهداف الهيئة من تقديم إقرار الذمة المالية والفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية، وفقا لأحكام القانون 24 /‏2012 بالإضافة الى أنواع الإقرار ومواعيد التقديم والخطوات الخاصة بتقديم إقرار الذمة المالية.


كما تطرق التنيب الى دور الهيئة في حفظ المعلومات الخاصة بالأفراد حيث أشار الى ان هذه المعلومات تخضع لسرية تامة وهناك خصوصية وامان للمعلومات، مضيفا ان الهيئة قامت بتطبيق نظام للحفظ يسمى بنظام الحفظ الذكي محددا العقوبات الخاصة بإفشاء الذمة المالية من قبل العاملين بالهيئة، واختتم العرض بالرد على استفسارات واسئلة العاملين بالديوان حول الموضوع.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي