الصناديق مطالبة بنشر معلوماتها شهرياً


حددت هيئة أسواق المال الواجب عليها الالتزام بالمواد (349) و(355) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) ويصل عددها الى 63 صندوقاً وتتنوع تلك الصناديق ما بين صناديق متخصصة في الأوراق المالية واخرى استثمارية عقارية وثالثة متخصصة في أدوات الدين، إذ اصبح لزاماً على تلك الصناديق التوفق مع نص المادة (349) التي تشير إلى انه (يجب على مدير صندوق الاستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الاقل، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة، ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة وإرسال نسخة منها الى هيئة الأسواق).
وقالت مصادر ان تلك الصناديق ستكون معنية بمواكبة المادة (355) من اللائحة التنفيذية والتي تتضمن: (يجب على مدير صندوق الاستثمار سواء كان مدرجاً أم غير مُدرج نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر، وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة).
وأخطرت هيئة أسواق المال الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية بالصناديق التي يجب التزامها بنص المادة (349) من اللائحة التنفيذية فقط، إذ يصل عددها الى نحو 11 صندوقاً، إذ تعمل تلك الصناديق في الملكيات الخاصة والاستثمار العقاري اضافة الى أخرى متخصصة في الأوراق المالية.
وقالت مصادر ان تلك الصناديق ستكون معنية بمواكبة المادة (355) من اللائحة التنفيذية والتي تتضمن: (يجب على مدير صندوق الاستثمار سواء كان مدرجاً أم غير مُدرج نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر، وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة).
وأخطرت هيئة أسواق المال الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية بالصناديق التي يجب التزامها بنص المادة (349) من اللائحة التنفيذية فقط، إذ يصل عددها الى نحو 11 صندوقاً، إذ تعمل تلك الصناديق في الملكيات الخاصة والاستثمار العقاري اضافة الى أخرى متخصصة في الأوراق المالية.