تشديد عقوبة المتورطين في حفر الأنفاق إلى... المؤبد

u0623u062du062f u0627u0644u0623u0646u0641u0627u0642 u0641u064a u0627u0644u0645u0646u0627u0637u0642 u0627u0644u062du062fu0648u062fu064au0629
أحد الأنفاق في المناطق الحدودية
تصغير
تكبير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على أن «يُستبدل بنص المادة 82 مكررا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوما بمال أو غير مقوم، ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي