"التجنيد الإلزامي" ... مرَّ في مداولته الأولى بـ42 صوتاً


وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم، على قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الالزامي) في مداولته الاولى وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 42 عضوًا ورفض 8 وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوًا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الاولى من القانون هي «الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».
أما المكلف فهو «كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الـ 18 ولم يتجاوز الـ 35 من عمره وفقًا لأحكام هذا القانون».
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرًا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرًا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقًا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يومًا في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان «ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ 45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة».
فيما نصت المادة الثالثة على انه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أوغير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أوتأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقًا لأحكام هذا القانون وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في مادته الـ11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية «المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات».
في حين أعفى القانون في مادته الـ 12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
بينما تناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
فيما نصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان «على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ لمن يستدعي لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة 7 أيام عمل بعد انتهاء خدمته».
فيما تضمن الباب الرابع بيانًا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفى المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
في حين تناول الباب الخامس والاخير من القانون على الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها اضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكافة القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عامًا كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم، الى جلسة الغد التكميلية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 42 عضوًا ورفض 8 وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوًا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الاولى من القانون هي «الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».
أما المكلف فهو «كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الـ 18 ولم يتجاوز الـ 35 من عمره وفقًا لأحكام هذا القانون».
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرًا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرًا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقًا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يومًا في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان «ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ 45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة».
فيما نصت المادة الثالثة على انه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أوغير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أوتأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقًا لأحكام هذا القانون وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في مادته الـ11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية «المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات».
في حين أعفى القانون في مادته الـ 12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
بينما تناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
فيما نصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان «على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ لمن يستدعي لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة 7 أيام عمل بعد انتهاء خدمته».
فيما تضمن الباب الرابع بيانًا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفى المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
في حين تناول الباب الخامس والاخير من القانون على الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها اضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكافة القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عامًا كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم، الى جلسة الغد التكميلية.