حظر تحويل أذونات العمالة في «العقود الحكومية» إلا بانتهائها

تصغير
تكبير
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري قراراً بإضافة شروط لتحويل إذن العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل اخر الوارد بالمادة 13 في القرار الخاص بتنظيم العمل بالقطاع الأهلي ، حيث نص القرار على مرور سنة إقامة متصلة بالبلاد للعمالة المسجلة على أنشطة الرعي والصيد والزراعة والصناعة على ان يتم التحويل إلى صاحب عمل يمارس ذات النشاط الذي من أجله استقدم العامل أو تعاقد محلياً بشأنه.

وحظر القرار في مادته الثانية تحويل اذونات العمالة المسجلة لدى عقد حكومي الا في حالة انتهاء هذا العقد .


من جهة أخرى ، أعلن الدوسري عن حزمة إجراءات يجب اتباعها لاستقبال بلاغات التغيب بالتنسيق مع الادارة العامة لشؤون الإقامة.

وأضاف الدوسري انه يجب ان يتقدم صاحب العمل بنموذج إخطار التغيب عن العامل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة على ألا تقل مدته عن تسعين يوماً لإتخاذ الاجراءات اللازمة حياله على ان يلتزم صاحب العمل منذ تاريخ تسلم كتاب الابلاغ بالتغيب بمراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال أسبوعين لإتخاذ اجراءاتها.

وأشار إلى ان صاحب العمل يمنح مهلة أسبوعين آخرين من تاريخ تقدمه للادارة العامة لشؤون الاقامة لإتمام اجراءاته لدى الادارة العامة للتحقيقات وبدورها تقوم بالإيعاز للإدارة العامة لشؤون الاقامة لاستكمال اجراءاتها , وفي حال عدم التزام صاحب العمل بالمواعيد المحددة يعتبر بلاغ التغيب كأن لم يكن.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي