قدّمت قانونها من أربع مواد مع مراعاة «حرمات المساكن» و«اعتبارات المصلحة الوطنية»
الحكومة تجمع السلاح بالتفتيش: من يسلمه يعفَ من العقوبة


• يحق للنائب العام أو من فوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أن يأذن بتفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل
• أحكام القانون لا تخل بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن
• أحكام القانون لا تخل بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن
قدمت الحكومة أمس قانونها الجديد في شأن جمع السلاح بتعهدات «تشريعية» تعفي من العقوبة كل من يبادر بتسليم أسلحته خلال أربعة اشهر من إقرار القانون، فيما تستعد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية دراساته تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه وإدراجه على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل.
ويأتي هذا التشريع المقرر تطبيقه لمدة عامين «من الحرص على مصالح الكويت مع المجتمع الدولي، وهو ما استدعى بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصداره حفاظاً على أمن البلاد ومصالحها».
وكان مجلس الوزراء أحال القانون على مجلس الأمة متضمنا «اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، والمحظور حيازتها أو إحرازها.
ويتألف القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه من 4 مواد، تجيز الأولى منه لـ «النائب العام أو من فوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه، ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معين خلال فترة زمنية اذا دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر».
وطالبت المادة الثانية الالتزام عند التفتيش بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون الرقم 17/ 1960، فيما نصت المادة الثالثة على عدم اخلال احكام القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية المعمول بها.
وأعفت المادة الرابعة من القانون من العقوبة كل من يبادر الى تسليم وزارة الداخلية الاسلحة والمفرقعات غير المرخصة والمحظورة التي بحوزته خلال أربعة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الإعفاء من العقوبة.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون «سبق ان صدر المرسوم بقانون الرقم (94) لسنة 1992 في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة، لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص باعتبارها احد الآثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي الكثير من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على اماكن اخفائهم لها، وقد عمل بالقانون المذكور لمدة سنتين انتهت فعلا في 15 سبتمبر 1994.
وصدر القانون الرقم 4 لسنة 2005 في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها نظرا لما أفرزته المستجدات آنذاك، والتي شهدت وقوع بعض الجرائم الارهابية في البلاد، ما كشف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي، الأمر الذي استدعى بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار ذلك القانون حفاظاً على أمن البلاد ومصالحها.
وبحسب المذكرة ايضاً ان «تفتيش الاشخاص والاماكن من الاجراءات التي أحاطها المشرع بالكثير من القيود والضمانات حماية لحريات الأفراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجرياً على هذا المنهج فقد راعى مشروع القانون التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات».
وأعد مشروع القانون وتضمن في المادة الأولى انه يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه، الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معين خلال فترة زمنية يحددها لهم.
ونصت المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الأخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في هذا الشأن. وقضت المادة الثالثة من المشروع بألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
أما المادة الرابعة فقد قضت بأن «يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو احرازها كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، حتى يتمكن المواطن من المبادرة الى تسليم الاسلحة والذخائر التي في حوزته خلال هذه المدة دون تطبيق أحكام القانون عليه وما يستتبعه من إجراءات استثنائية ما يوفر الاطمئنان الى عدم ملاحقته أو القبض عليه، على ان يعمل ببقية أحكام القانون بعد انتهاء فترة الإعفاء المشار اليها ولمدة سنتين».
ويأتي هذا التشريع المقرر تطبيقه لمدة عامين «من الحرص على مصالح الكويت مع المجتمع الدولي، وهو ما استدعى بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصداره حفاظاً على أمن البلاد ومصالحها».
وكان مجلس الوزراء أحال القانون على مجلس الأمة متضمنا «اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، والمحظور حيازتها أو إحرازها.
ويتألف القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه من 4 مواد، تجيز الأولى منه لـ «النائب العام أو من فوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه، ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معين خلال فترة زمنية اذا دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر».
وطالبت المادة الثانية الالتزام عند التفتيش بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون الرقم 17/ 1960، فيما نصت المادة الثالثة على عدم اخلال احكام القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية المعمول بها.
وأعفت المادة الرابعة من القانون من العقوبة كل من يبادر الى تسليم وزارة الداخلية الاسلحة والمفرقعات غير المرخصة والمحظورة التي بحوزته خلال أربعة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الإعفاء من العقوبة.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون «سبق ان صدر المرسوم بقانون الرقم (94) لسنة 1992 في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة، لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص باعتبارها احد الآثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي الكثير من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على اماكن اخفائهم لها، وقد عمل بالقانون المذكور لمدة سنتين انتهت فعلا في 15 سبتمبر 1994.
وصدر القانون الرقم 4 لسنة 2005 في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها نظرا لما أفرزته المستجدات آنذاك، والتي شهدت وقوع بعض الجرائم الارهابية في البلاد، ما كشف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي، الأمر الذي استدعى بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار ذلك القانون حفاظاً على أمن البلاد ومصالحها.
وبحسب المذكرة ايضاً ان «تفتيش الاشخاص والاماكن من الاجراءات التي أحاطها المشرع بالكثير من القيود والضمانات حماية لحريات الأفراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجرياً على هذا المنهج فقد راعى مشروع القانون التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات».
وأعد مشروع القانون وتضمن في المادة الأولى انه يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه، الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معين خلال فترة زمنية يحددها لهم.
ونصت المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الأخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في هذا الشأن. وقضت المادة الثالثة من المشروع بألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
أما المادة الرابعة فقد قضت بأن «يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو احرازها كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، حتى يتمكن المواطن من المبادرة الى تسليم الاسلحة والذخائر التي في حوزته خلال هذه المدة دون تطبيق أحكام القانون عليه وما يستتبعه من إجراءات استثنائية ما يوفر الاطمئنان الى عدم ملاحقته أو القبض عليه، على ان يعمل ببقية أحكام القانون بعد انتهاء فترة الإعفاء المشار اليها ولمدة سنتين».