رئيسها: اعترضنا رسمياً على المخالفات الجديدة الموحدة لدى الشركة
«نفط الخليج» : إبطال لائحة الجزاءات التأديبية وما ترتب عليها
فدغوش العجمي
طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فدغوش شبيب العجمي، الجهات المعنية ببطلان «لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة الجديدة» ووقف العمل بها، لصدورها بالمخالفة للقانون رافضاً المساس بالعامل، مؤكدا ان النقابة لن تدخر جهدا حتى يتم تصحيح الوضع الناشئ عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون، معلنا ان النقابة على أتم الاستعداد للتعاون والتواصل مع كافة الأطراف والجهات المعنية لإبداء الآراء والملاحظات اللازمة حول تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة بالشكل الصحيح بما يضمن ويكفل حق العامل في هذا الشأن.
وشدد العجمي في تصريح صحافي اعتراضه على تطبيق الشركة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة الموحدة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية لشركاتها التابعة، التي تعود التفاصيل إلى ما تم نشره من اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون عرض اللائحة على النقابة المختصة، والذي أكد فيه الدكتور العجمي بأنه جاء بالمخالفة للقانون وقد شاب اللائحة الجديدة الكثير من الملاحظات لما شملته من عقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة مما يعتبر معه إجراء المؤسسة جاء ضار بالعامل.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس النقابة تقديم مذكرة رسمية للشركة الكويتية لنفط الخليج ووزارة الشؤون الاجتماعية، طالب فيها بتصحيح الوضع المخالف الناشئ عن اعتماد هذه اللائحة والعمل على إيقاف إجراءات تطبيقها حتى يتم عرضها على النقابة لإبداء ملاحظاتها وفقاً للقانون وبما يحافظ على حق العامل، خاصة وان اللائحة التي تم اعتمادها شملت عقوبات متشددة ضد العامل، قائلاً بان ما قامت به المؤسسة والشركة من اعتماد لائحة الجزاءات بالمخالفة للقانون سيترتب عليه بطلانها وبطلان جميع الاجراءات والجزاءات التي تمت بناء عليها.
وبين العجمي أن النقابة قد قامت بالدراسة والمراجعة القانونية اللازمة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة مقارنة باللائحة القديمة، وتم وضع الملاحظات عليها للوقوف على مدى تأثير تطبيقها على العامل بما لا يتعارض مع القانون وحقوق العامل الوظيفية، وصولاً للوضع القانوني السليم لتطبيقها.
وأضاف ان لصاحب العمل السلطة الكاملة في تنظيم منشآته إلا ان ذلك مشروط بعدم التعسف مع العامل أو المساس به، وكانت اللائحة التي تم اعتمادها من وزارة الشؤون قد جاءت باستبدال عقوبة التنبيه الخطي بعقوبة الإنذار وهذا ما سوف يؤثر سلبياً على العامل ومستقبله الوظيفي، وزاد بان هذه اللائحة قد ألغت مدة محو التنبيه أو الإنذار الذي كان يودع في ملف العامل المخالف والذي كان معمولاً به باللائحة الملغاة مما تكون معه اللائحة مخالفة لنص المادة 3 من قانون العمل النفطي.
وكشف العجمي إلى ان قانون العمل الأهلي رقم 6 /2010 قد أفرد الفصل الثاني من الباب الثالث منه لبيان التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية في نص المواد 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، ببيان واضح وكافٍ بشأن لائحة الجزاءات التأديبية وحق صاحب العمل في ذلك.
وذكر ان القانون جاء موضحاً بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض الشروط والضوابط الواجب اتباعها ومراعاتها في أعداد لوائح الجزاءات والتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمال المخالفين فجاء القانون راسماً طريقا لحفظ حق العامل وان ما نص عليه القانون يعتبر الحد الأدنى لحقوقه.
ولفت الدكتور العجمي بان القانون قد نص على عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وجواز وقف العامل للتحقيق لمدة لا تزيد على عشرة أيام مع احتفاظه بحقه كاملاً في حالة عدم ثبوت المخالفة ضده وهذا ما خلت منه لائحة الجزاءات الجديدة.
وتابع بأن القانون نظم الحالات التي يجوز فيها فصل العامل سواء (من دون إخطار ولا مكافأة نهاية خدمة أو باحتفاظه بمكافأة نهاية خدمته) ومنح العامل حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية.
وأوضح بأن المذكرة التفسيرية للقانون أكدت على قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عامله والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه.
وفي نفس السياق، قال الدكتور فدغوش العجمي ان المشرع كان ضامنا لحق رب العمل في توقيع الجزاء المناسب للمخالفة فلا يجوز لصاحب العمل الخروج عن نطاق ما نص عليه القانون أو توقيع جزاءات أشد ويجب ان تدور لائحة جزاءات صاحب العمل في هذا النطاق وهذه الضوابط ومنها التدرج في العقوبة الموقعة على العامل.
وشدد العجمي في تصريح صحافي اعتراضه على تطبيق الشركة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة الموحدة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية لشركاتها التابعة، التي تعود التفاصيل إلى ما تم نشره من اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دون عرض اللائحة على النقابة المختصة، والذي أكد فيه الدكتور العجمي بأنه جاء بالمخالفة للقانون وقد شاب اللائحة الجديدة الكثير من الملاحظات لما شملته من عقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة مما يعتبر معه إجراء المؤسسة جاء ضار بالعامل.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس النقابة تقديم مذكرة رسمية للشركة الكويتية لنفط الخليج ووزارة الشؤون الاجتماعية، طالب فيها بتصحيح الوضع المخالف الناشئ عن اعتماد هذه اللائحة والعمل على إيقاف إجراءات تطبيقها حتى يتم عرضها على النقابة لإبداء ملاحظاتها وفقاً للقانون وبما يحافظ على حق العامل، خاصة وان اللائحة التي تم اعتمادها شملت عقوبات متشددة ضد العامل، قائلاً بان ما قامت به المؤسسة والشركة من اعتماد لائحة الجزاءات بالمخالفة للقانون سيترتب عليه بطلانها وبطلان جميع الاجراءات والجزاءات التي تمت بناء عليها.
وبين العجمي أن النقابة قد قامت بالدراسة والمراجعة القانونية اللازمة للائحة الجزاءات التأديبية الجديدة مقارنة باللائحة القديمة، وتم وضع الملاحظات عليها للوقوف على مدى تأثير تطبيقها على العامل بما لا يتعارض مع القانون وحقوق العامل الوظيفية، وصولاً للوضع القانوني السليم لتطبيقها.
وأضاف ان لصاحب العمل السلطة الكاملة في تنظيم منشآته إلا ان ذلك مشروط بعدم التعسف مع العامل أو المساس به، وكانت اللائحة التي تم اعتمادها من وزارة الشؤون قد جاءت باستبدال عقوبة التنبيه الخطي بعقوبة الإنذار وهذا ما سوف يؤثر سلبياً على العامل ومستقبله الوظيفي، وزاد بان هذه اللائحة قد ألغت مدة محو التنبيه أو الإنذار الذي كان يودع في ملف العامل المخالف والذي كان معمولاً به باللائحة الملغاة مما تكون معه اللائحة مخالفة لنص المادة 3 من قانون العمل النفطي.
وكشف العجمي إلى ان قانون العمل الأهلي رقم 6 /2010 قد أفرد الفصل الثاني من الباب الثالث منه لبيان التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية في نص المواد 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، ببيان واضح وكافٍ بشأن لائحة الجزاءات التأديبية وحق صاحب العمل في ذلك.
وذكر ان القانون جاء موضحاً بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض الشروط والضوابط الواجب اتباعها ومراعاتها في أعداد لوائح الجزاءات والتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمال المخالفين فجاء القانون راسماً طريقا لحفظ حق العامل وان ما نص عليه القانون يعتبر الحد الأدنى لحقوقه.
ولفت الدكتور العجمي بان القانون قد نص على عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وجواز وقف العامل للتحقيق لمدة لا تزيد على عشرة أيام مع احتفاظه بحقه كاملاً في حالة عدم ثبوت المخالفة ضده وهذا ما خلت منه لائحة الجزاءات الجديدة.
وتابع بأن القانون نظم الحالات التي يجوز فيها فصل العامل سواء (من دون إخطار ولا مكافأة نهاية خدمة أو باحتفاظه بمكافأة نهاية خدمته) ومنح العامل حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية.
وأوضح بأن المذكرة التفسيرية للقانون أكدت على قواعد التأديب الواجب على صاحب العمل التقيد بها قبل توقيع أي جزاء على عامله والضمانات اللازمة لحفظ حق العامل في الدفاع عن نفسه لدرء المخالفات المنسوبة إليه.
وفي نفس السياق، قال الدكتور فدغوش العجمي ان المشرع كان ضامنا لحق رب العمل في توقيع الجزاء المناسب للمخالفة فلا يجوز لصاحب العمل الخروج عن نطاق ما نص عليه القانون أو توقيع جزاءات أشد ويجب ان تدور لائحة جزاءات صاحب العمل في هذا النطاق وهذه الضوابط ومنها التدرج في العقوبة الموقعة على العامل.