تضمّن 44 مادة وضعت عقوبات لكل ما يمكن أن يرتكب من مخالفات عبر الشبكة العنكبوتية
الصانع يقترح قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية: تعاقب حتى لو ارتكبت خارج الكويت
يعقوب الصانع
• الحبس سنة و1000 دينار غرامة للدخول غير المشروع إلى أي موقع أو نظام معلوماتي
• 3 سنوات سجناً لعمليات التخريب والإتلاف المتعمّد أو إفشاء أسرار أحد المواقع الإلكترونية
• السجن 5 سنوات لمن يفشي أسراراً إلكترونية تنصّت عليها أو اعترضها من دون وجه حق
• 3 سنوات سجناً لعمليات التخريب والإتلاف المتعمّد أو إفشاء أسرار أحد المواقع الإلكترونية
• السجن 5 سنوات لمن يفشي أسراراً إلكترونية تنصّت عليها أو اعترضها من دون وجه حق
تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمن سريان الأحكام على مرتكبيها «حتى لو ارتكبت كل أو بعض أفعالها خارج إقليم الدولة، أو متى أضرت بمصلحتها أو بمصلحة أشخاص المواطنين والمقيمين بها».
وتضمن الاقتراح بقانون الذي اشتمل على 44 مادة تعريفات بالمصطلحات المختلفة التي تدخل ضمن نطاق القانون، ثم فصل بالعقوبات التي تطبق على المخالفين في المادة الرابعة، حيث يعاقب كل من تعمد ارتكاب اي فعل من شأنه التوصل به بغير حق الى موقع او نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع او النظام او بتجاوز الدخول المصرح به أو باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل الغاء او حذف او تدمير او إفشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نسخ او اعادة نشر بيانات او معلومات، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
فاذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية، او معلومات حكومية سرية او كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب في المادة الخامسة كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 اثناء او بسبب تأدية عمله، او سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 6 يعاقب كل من اعاق او عطل عمدا ودون وجه حق الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات يأتي وسيلة حكانت عن طريقة الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 7 يعاقب كل من اعد او ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تعديل البرامج او البيانات او المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 8 يعاقب كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا من دون وجه حق او تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة او كلمة سر او اي وسيلة اخرى للدخول تخص شخصا اخر على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا افشى ما تم التنصت عليه او ما التقطه او اعترضه من دون اذن من صاحبه.
وفي المادة 9 يعاقب كل من اعد او عرض او روج باي طريقـــــــة برامج او كلمـــــــــات مرور خاصة بفك التشفير او اختراق المواقع والانظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 10 يعاقب كل من زور مستندا الكترونيا من المستندات الحكومية او مستندات الهيئات او المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين، اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية اذا كان من شأن ذلك احداث ضرر بالغير.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال كل من استعمل مستندا الكترونيا زوره غيره من دون علمه بذلك.
وفي المادة 11 يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء،و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار، او احدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 12 يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تزيد على 5000.
وفي المادة 13 يعاقب كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات الى الاسيتلاء لنفسه او لغيره على ما لمنقول او على سند او توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 14 يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول من دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او غيرها من البطاقات او ادوات الدفع الالكترونية يهعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على أموال الغير او ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.
وفي المسائل المحظورة حددت المادة 20 المحظور، عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات وهو نشر كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظم الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظام الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
او المساس بالذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة الأخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض او الطعن او السخرية او التجريح او الاساءة الى المقدسات او الشعائر الاسلامية.
والاساءة الى المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان السماوية الاخرى متى كانت هذه المقدسات او الشعائر مصونة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وسب احد الاديان السماوية المعترف بها.
وتضمن الاقتراح بقانون الذي اشتمل على 44 مادة تعريفات بالمصطلحات المختلفة التي تدخل ضمن نطاق القانون، ثم فصل بالعقوبات التي تطبق على المخالفين في المادة الرابعة، حيث يعاقب كل من تعمد ارتكاب اي فعل من شأنه التوصل به بغير حق الى موقع او نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع او النظام او بتجاوز الدخول المصرح به أو باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل الغاء او حذف او تدمير او إفشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نسخ او اعادة نشر بيانات او معلومات، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
فاذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية، او معلومات حكومية سرية او كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب في المادة الخامسة كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 اثناء او بسبب تأدية عمله، او سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 6 يعاقب كل من اعاق او عطل عمدا ودون وجه حق الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات يأتي وسيلة حكانت عن طريقة الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 7 يعاقب كل من اعد او ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تعديل البرامج او البيانات او المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 8 يعاقب كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا من دون وجه حق او تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة او كلمة سر او اي وسيلة اخرى للدخول تخص شخصا اخر على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا افشى ما تم التنصت عليه او ما التقطه او اعترضه من دون اذن من صاحبه.
وفي المادة 9 يعاقب كل من اعد او عرض او روج باي طريقـــــــة برامج او كلمـــــــــات مرور خاصة بفك التشفير او اختراق المواقع والانظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 10 يعاقب كل من زور مستندا الكترونيا من المستندات الحكومية او مستندات الهيئات او المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين، اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية اذا كان من شأن ذلك احداث ضرر بالغير.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال كل من استعمل مستندا الكترونيا زوره غيره من دون علمه بذلك.
وفي المادة 11 يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء،و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار، او احدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 12 يعاقب كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تزيد على 5000.
وفي المادة 13 يعاقب كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات الى الاسيتلاء لنفسه او لغيره على ما لمنقول او على سند او توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او بانتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة 14 يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول من دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او غيرها من البطاقات او ادوات الدفع الالكترونية يهعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على أموال الغير او ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.
وفي المسائل المحظورة حددت المادة 20 المحظور، عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات وهو نشر كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظم الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظام الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
او المساس بالذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة الأخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض او الطعن او السخرية او التجريح او الاساءة الى المقدسات او الشعائر الاسلامية.
والاساءة الى المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان السماوية الاخرى متى كانت هذه المقدسات او الشعائر مصونة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وسب احد الاديان السماوية المعترف بها.