يمنح صلاحيات رقابية لهيئة الشباب ويفتح الباب لاعتماد النظم الأساسية بـ250 عضواً

مشروع الحكومة لتعديل «الهيئات الرياضية»: صوت واحد في انتخابات الأندية

u0627u0644u0648u0632u064au0631 u0627u0644u062du0645u0648u062f u0645u0639 u0623u0639u0636u0627u0621 u0644u062cu0646u0629 u0627u0644u0634u0628u0627u0628 u0648u0627u0644u0631u064au0627u0636u0629 u0641u064a u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639 (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
الوزير الحمود مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة في الاجتماع (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
• عدد أعضاء مجلس إدارة النادي لا يقل عن 7 ولا يزيد على 11

• لا يجوز الجمع بين عضوية ناديين يزاولان ذات النشاط الرياضي

• إذا لم يكتمل نصاب «العمومية» غير العادية يعتبر صحيحاً بحضور 10 في المئة أو 250 عضواً

• يجوز لهيئة الشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة لحضور «العموميات» للتحقق من صحة انعقادها

• في حال مخالفة أي هيئة رياضية وعدم استجابتها لدعوة عقد «عمومية» غير عادية يتم تجميد كل أنواع الدعم المقدم لها

• العمر: لجنة الشباب والرياضة شدّدت على ضرورة توافق التعديلات الحكومية مع الأنظمة الدولية

- ناقشنا مع الجانب الحكومي آلية إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية

• المنصور: مباركة مبدئية من رئيس الوزراء لزيادة دعم الهيئات الرياضية

- مقترحات الاحتراف الجزئي قيد الصياغة القانونية وسترى النور قريباً
حدد مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 آلية جديدة للتصويت في انتخابات الاندية تشمل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، وفتح الباب أمام تعديل النظم الأساسية للاندية عبر اعتماد حضور 250 عضوا لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المعنية بهذا الشأن، وهو ما أزال عقبة كانت تعرقل تطبيق مرسوم الضرورة 26/2012.

وجاء في مشروع القانون الذي أحاله وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعد مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع، أن التصويت لأكثر من عضو يعتبر باطلا، وأن الفائز بعضوية مجلس الإدارة هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى اثنان أو اكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز.

وتضمن المشروع 4 مواد الاولى تنص على استبدال نصوص 13 مادة، والثانية تقضي بإضافة مادة برقم 11 إلى المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 متعلقة بمخالفة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الرياضية لأحكام هذا القانون او النظام الأساسي بحيث تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة صلاحيات رقابية جديدة يمكنها من خلالها وقف الدعم بكافة أشكاله عند وجود مخالفة، في حين تشير المادة الثالثة إلى تحديد آلية جديدة للتصويت، وأخيرا المادة التنفيذية، وفي ما يلي نص المشروع بقانون:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (4 و5 و9 و10 و12 و14 و16 و18 و20 و21 و23 و35 و36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:

مادة (4)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، ومواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في جريدة كويت اليوم،

ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

مادة (5)

تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.

ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الادارة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقاً للمادة السابقة.

مادة (9)

يشترط لإنشاء النادي توافر الشروط التالية:

(1) ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضواً للأندية المتخصصة التي يمارس بها لعبة واحدة ومئتي وخمسين عضواً للأندية الشاملة من الكويتيين.

(2) تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة.

(3) أن تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:

(أ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(ب) أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

(هـ) أن يوقع اقراراً بقبول انضمامه للمؤسسين.

ويجب أن تتضمن النظم الأساسية للأندية على الأخص ما يلي:

(أ) عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن (7) أعضاء ولا يزيد على (11) عضواً، ومع عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة يجب ألا تقل سن المرشح لعضوية مجلس الإدارة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون قد مضى على عضويته ثلاث سنوات.

ب ) رسوم العضوية بما لا يقل عن (10) دنانير ولا يزيد على (50) ديناراً للاندية الشاملة، وربما لا يقل عن (50) ديناراً ولا يزيد على (200) دينار للاندية المتخصصة.

ج) رسوم الاشتراكات السنوية بما لا يقل عن (10) دنانير ولا يزيد على (30) ديناراً للاندية الشاملة، وبما لا يقل عن (50) ديناراً ولا يزيد على (100) دينار للاندية المتخصصة.

د) ان يحضر طالب العضوية شخصياً لتسجيل عضويته، ويجوز ان يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً او الكترونيا.

ولا يجوز الجمع بين عضوية ناديين يزاولان ذات النشاط الرياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.

مادة (10)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً اذا حضره ثلثا الاعضاء الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور نسبة 10 في المئة على الا تقل عن (51) عضوا بالنسبة للاندية المتخصصة و10 في المئة او 250 عضوا ايهما اقل بالنسبة للاندية الشاملة، فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز اسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نسبة 10 في المئة على الا تقل عن 51 عضوا بالنسبة للاندية المتخصصة، و10 في المئة او 250 عضواً ايهما اقل بالنسبة الاندية الشاملة.

وفي جميع الاحوال تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، فاذا لم يكتمل النصاب تطبق احكام المادة (35) من هذا القانون.

ويجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تشكل لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت.

مادة (12)

في حالة مخالفة مجلس ادارة النادي احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي، او اذا اصبح عدد اعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً، او اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء او لاهداف النادي، يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة او 5 في المئة من اعضاء الجمعية العمومية وبما لا يقل عن 20 عضوا بالنسبة للاندية المتخصصة و100 عضو للاندية الشاملة، طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الادارة وتعيين مجلس ادارة موقت، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً بالنصاب المنصوص عليه بالمادة (10) من هذا القانون.

فاذا لم يستجب مجلس الادارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية، او تعذر انعقاده او لم يقم بازالة المخالفة خلال شهرين من تاريخ الطلب، كان لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة كان لمجلس ادارة الهيئة تجميد كل انواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم ازالة المخالفة.

مادة (14)

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين، بحضور اغلبية الثلثين وموافقة ثلثي الحاضرين الذي بدأ بهم الاجتماع دمج نادي رياضي في نادي آخر يشابهه في الاهداف اذا اصبح احدهما غير قادر على تحقيق أهدافه، او خدمة مجتمعه، او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل، او أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته، او خصص أمواله لغير الاغراض التي أنشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون او نظامه الاساسي، او فقد عنصرا من عناصر انشائه.

ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ، وتطبق عليها احكام المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة تعذر الدمج تطبق احكام المادة (35) من هذا القانون.

مادة (16)

مع مراعاة احكام المادتين (3 و4) من هذا القانون، يجب لتأسيس اي اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله خمسة أندية رياضية مشهرة على الاقل.

وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية أولمبية او غير أولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية، وترفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، ويضم لعضوية الاتحاد بعد انشائه الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الاساسي، ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب الا بقرار من مجلس ادارة النادي وموافقة الجمعية العمومية او نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون.

مادة (18)

يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.

ولا يجوز للاندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد المختص.

مادة (20)

تسري أحكام المادتين (12، 13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

مادة (21)

اللجنة الاولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه، ويضم لعضوية الاتحاد بعد انشائه الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي، ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس ادارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لاسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون.

مادة 18

يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. ولا يجوز للاندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد المختص.

مادة 20

تسري احكام المادتين 12 و13 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

مادة 21

اللجنة الاولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبة الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الاولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة للدولة.

وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والآسيوية والاقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها، ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا لقواعد ولوائح اللجنة الاولمبية. ويسري على اللجنة الاولمبية حكم المادة 12 من هذا القانون.

مادة 23

تتكون موارد الهيئات الرياضية من:

أ) اشتراكات الاعضاء ورسوم العضوية.

ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ج) حصيلة ايرادات المباريات.

د) الاعانات الحكومية.

هـ) الايرادات الناتجة عن استثمار مواردها بما يتفق مع اهدافها واغراضها.

مادة 35

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال المدة وعلى النحو الذي يصدر به قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقا للمادة 4.

فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه، توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.

مادة (36)

على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية وفقاً للنظم المعدلة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الشهر.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين إذا أبدت عذراً مقبولاً. فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الادارة تطبق أحكام المادة (35).

ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور (26) عضواً بالنسبة للأندية المتخصصة و(51) عضواً بالنسبة للأندية الشاملة.

مادة ثانية

يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه مادة برقم (11) نصها التالي:

(إذا خالف مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للنادي أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي جاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إخطار النادي بضرورة ازالة المخالفة خلال ستين يوماً، فإذا لم يتم ازالة المخالفة خلال هذه المدة، جاز لمجلس ادارة الهيئة تجميد كل أنواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم ازالة المخالفة.

مادة ثالثة

يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

مادة (3)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قراراً بتشكيل لجنة محايدة للاشراف على الانتخابات.

ولكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من عضو.

ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الادارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز.

الطريجي: ترحيب حكومي بخصخصة الأندية ... والإحالة للمجلس بأسرع وقت

أبلغ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود لجنة الشباب والرياضة البرلمانية خلال اجتماعها امس بوجود تعديلات حكومية على المرسوم 26 لسنة 2012 في شأن الهيئات الرياضية، منها ما يعالج المثالب الدستورية ويغير آلية التصويت الى الصوت الواحد في انتخابات الاندية الرياضية اسوة بما يحدث حاليا في انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة، ورئيس هيئة الشباب والرياضة وبحثت خصخصة الاندية، مشيرا الى ان اللجنة وجدت ترحيبا من قبل الحكومة لدراسة المقترح المقدم من النواب لخصخصة الاندية الرياضية.

ولفت الطريجي الي ان اشكاليات قانونية ودستورية ستواجه الحكومة اذا لم تسرع في تقديم التعديلات المطلوبة على احكام مرسوم الضرورة رقم 2012/26»، مبينا ان «النواب كانوا واضحين في طرح هذا الموضوع، وفي المقابل تعهد وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود باحالة التعديلات الموجودة في مجلس الوزراء في اسرع وقت الى مجلس الامة».

واشار الى ان «الاجتماع تناول المشاكل والمعوقات التي تواجه الاندية الرياضية وخصوصا في ما يتعلق بموضوع «التفرغ الرياضي» والاحتراف الجزئي والمنشآت، وتعهدت هيئة الشباب والرياضة بالعمل على حل هذه الاشكاليات»، كاشفا عن ان مسؤولي الهيئة اكدوا ان العمل في استاد نادي اليرموك الرياضي سيستأنف في نوفمبر المقبل.

وذكر ان اللجنة استمعت الى شرح عن مدينة جابر الاحمد الرياضية والتي ستضم ملاعب رياضية وفنادق ومنشآت متعددة، معتبرا ان هذا الانجاز يحسب لهيئة الشباب والرياضة.

واكد ان الهيئة ابلغت النواب انها ارسلت كتابا الى الفتوى والتشريع لمعرفة ما اذا كان الاتحاد الرياضي الجديد شرعيا ام غير شرعي، وسننتطر وصول الرد حتى نتعامل على ضوئه مع الاتحاد بالاسلوب المناسب، واتخاذ اللازم من خلال لجنة الشباب والرياضة ومجلس الامة.

واوضح ان ابرز التعديلات المطلوب اجراؤها على المرسوم 2012/26 هي ان تكون للحكومة رقابة مالية وادارية على الاندية الرياضية، لان بعض الرياضيين يتمنون ألا تكون هناك رقابة، وهذا الامر مرفوض تماما بالنسبة لنا، مشيرا الى ان وزير الشباب والرياضة كشف عن ان من ابرز التعديلات تغيير آلية التصويت الى «الصوت الواحد».

من جانبه، ذكر مقرر اللجنة النائب جمال العمر في تصريح صحافي ان الحكومة قدمت اشارات ايجابية علي صعيد خصخصة الاندية الرياضية، مبينا ان اللجنة ستواصل بحث هذا الموضوع مع الجهات المختصة خلال الاجتماعات المقبلة.

واضاف «ان اللجنة نبهت الحكومة الى ضرورة تلافي اي اشكالات دستورية وقانونية في المرسوم 26 لسنة 2012، عبر التقدم بتعديلات تعالج هذه المثالب»، مشددا على «ضرورة الاستعجال بتقديم هذه التعديلات».

واكد العمر ان «اللجنة شددت على ضرورة توافق التعديلات الحكومية مع القوانين والانظمة الدولية لتحاشي شبح ايقاف النشاط الرياضي، وهو ما من شأنه - اذا حصل - ان ينعكس سلبا على المستقبل الرياضي وعلى الشباب الكويتي ككل».

واضاف ان «اللجنة اكدت اهمية النأي بالصراعات السياسية عن الاوضاع والقوانين الرياضية الكويتية وضرورة التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار، وعدم اعطاء صورة سلبية غير حقيقية عما يحصل في البلاد».

ولفت الى ان «اللجنة ناقشت مع الجانب الحكومي آلية انشاء وتنظيم مدينة صباح الاحمد الرياضية والتي ستشكل اضافة مهمة فور الانتهاء منها، كما تم التطرق الى كيفية التغلب على المعوقات والاشكالات في استاد جابر».

بدوره، كشف مدير عام هيئة الشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور عن وجود توجه و«مباركة» مبدئية من قبل رئيس مجلس الوزراء لزيادة الدعم المالي للهيئات الرياضية، مؤكدا في الوقت ذاته وجود مقترحات بشأن الاحتراف الجزئي تدرس لدى الهيئة حاليا، وسترى النور قريبا بعد صياغتها القانونية ودراستها من الناحية المالية.

وبين ان الاجتماع «تطرق بشكل عام الى استاذ جابر واهمية التغلب على كافة المعوقات ومعالجة الاخطاء التي حصلت في السابق».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي