«الزراعة»: تعديل قرار منع الصيد باستخدام الشباك وسائل للصيد

تصغير
تكبير
أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر، قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2004، في شأن منع الصيد باستخدام بعض انواع الشباك وادوات ووسائل الصيد في المياه الاقليمية الكويتية.

وينص القرار في مادته الأولى على ان تعدل المادة الاولى من القرار المذكور لتكون على النحو التالي:-


أولا: يسمح لسفن و قوارب الصيد العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية بالصيد باستخدام الشباك التالية:

1) الشباك المصنعة من الالياف الطبيعية.

2) الشباك المصنعة من النايلون متعدد الشعيرات.

ثانيا: يمنع الصيد في كافة المياه الاقليمية الكويتية باستخدام الشباك التالية:

1) الشباك المحيطية surrounding nets – purses seines والمسماة محليا (شباك الهبلة).

2) الشباك المركبة من ثلاث طبقات مختلفة الاحجام والانواع Trammel Nets.

3) شباك التخبط او التعلبك Tangle Nets.

4) الشباك الخيشومية القاعية Bottom – Set gillnet – Anchored والمسماة محليا بشباك الركاس (الغاطس).

5) شباك الكراف الساحلية او الشاطئية Beach Seine.

6) شباك الكراف بواسطة القوارب Boat Seine.

7) شباك الجر القاعية لصيد الأسماك Trawl Nets.

8) شباك الصيد ذات فتحات غير قانونية.

9) الخيوط الطويلة Long Line والمسماة محليا (المشبك).

10) شباك الصيد المصنعة من النايلون أحادي الشعيرة Monofiament.

كما ينص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار رقم 442 لسنة 1995، بشأن حظر استخدام الألياف الصناعية (النايلون) على السفن وزوارق الصيد العاملة في المياه الإقليمية الكويتية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي