براءة وافد من تزوير توقيع كفيلته

حمد الهديان


ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد وقررت براءته مجددا من التزوير وتحويل كفالات.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، إذ اكدت تحريات ضابط المباحث السرية على قيام المتهم باستغلال حصوله على البطاقة المدنية الاصلية للمجني عليها «كفيلته» عند انجازه معاملة خاصة بها، بوضع إقامات على كفالتها لدى الادارة العامة للهجرة بعد ان حصل على مبالغ مالية مقابل عمل تلك الاقامات بان قدم البطاقة المدنية الاصلية الخاصه بها إلى الموظفة بمركز خدمة المواطن بمنطقة خيطان وأصل المعاملات بعد ان وقعهما بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها وقامت الموظفة بحسن نية بانهاء اجراءات وضع اقامتهم على كفالة المجني عليها ومنح المذكورين اقامة في البلاد واصبحت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل.
وحضر دفاع المتهم المحامي حمد الهديان ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وأنها قد جاءت مكتبية وكذب الاتهام وتلفيقه وبانتفاء القصد الجنائي وانتفاء واقعة التزوير لعدم انطباق ماقام به المتهم وبان هذا التزوير مفضوح ومكشوف وظاهر من حيث الفعل فضلا عن اهمال المختص بالقيام بدوره، مؤكدا ان التوقيع الوارد على هاتين المعاملتين ليس بتوقيعه، وان المتهم جدير بان تاخذ الهيئة الموقرة باسباب الرأفة في حقه، نافيا نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، إذ اكدت تحريات ضابط المباحث السرية على قيام المتهم باستغلال حصوله على البطاقة المدنية الاصلية للمجني عليها «كفيلته» عند انجازه معاملة خاصة بها، بوضع إقامات على كفالتها لدى الادارة العامة للهجرة بعد ان حصل على مبالغ مالية مقابل عمل تلك الاقامات بان قدم البطاقة المدنية الاصلية الخاصه بها إلى الموظفة بمركز خدمة المواطن بمنطقة خيطان وأصل المعاملات بعد ان وقعهما بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها وقامت الموظفة بحسن نية بانهاء اجراءات وضع اقامتهم على كفالة المجني عليها ومنح المذكورين اقامة في البلاد واصبحت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل.
وحضر دفاع المتهم المحامي حمد الهديان ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وأنها قد جاءت مكتبية وكذب الاتهام وتلفيقه وبانتفاء القصد الجنائي وانتفاء واقعة التزوير لعدم انطباق ماقام به المتهم وبان هذا التزوير مفضوح ومكشوف وظاهر من حيث الفعل فضلا عن اهمال المختص بالقيام بدوره، مؤكدا ان التوقيع الوارد على هاتين المعاملتين ليس بتوقيعه، وان المتهم جدير بان تاخذ الهيئة الموقرة باسباب الرأفة في حقه، نافيا نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.