الصانع لتغليظ عقوبة الغش في المعاملات التجارية


تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية في سبيل تحقيق حماية أفضل للمواطن الذي يجب ألا يضار في صحته وماله جراء أعمالٍ إجرامية تؤذيه في مطعَمِه ومشرَبِه ومقومات حياته ومعيشته.
وبين الصانع أن «ظاهرة الاتجار في الأغذية واللحوم الفاسدة انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكلٍ مخيف ومُثير للذعر ما يدل على عدم فعالية العقوبة الجزائية المقررة في القانون رقم 2007/62 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وبين أن السبب فى ذلك «يرجع إلى كون عقوبة الحبس الواردة في المادة الثانية المقترح تعديلها هي عقوبة غير رادعة فضلاً عن كونها اختيارية للقاضي مع عقوبة الغرامة، وهو ما يجعل المفسدين وعديمي الضمير من المستوردين والتجار لا يأبهون بهذه العقوبة، لذا بات لزاماً سد هذه الذريعة بالنص على أن تكون عقوبتا الحبس والغرامة معا وجوبيتين حال الإدانة، وعلى أن تغلظ عقوبة الحبس، وأن يكون تحديد قيمة الغرامة بين حَدَيِّن يتمثل أولهما في المبلغ المنصوص عليه في النص وثانيهما يتمثل في قيمة البضاعة أو السلعة محل الجريمة أي القدرَيِّن أكبر مع وجوب عقوبة النشر والغلق وإلغاء الترخيص التجاري الخاص بالمحكوم عليه.
وبين الصانع أن «ظاهرة الاتجار في الأغذية واللحوم الفاسدة انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكلٍ مخيف ومُثير للذعر ما يدل على عدم فعالية العقوبة الجزائية المقررة في القانون رقم 2007/62 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وبين أن السبب فى ذلك «يرجع إلى كون عقوبة الحبس الواردة في المادة الثانية المقترح تعديلها هي عقوبة غير رادعة فضلاً عن كونها اختيارية للقاضي مع عقوبة الغرامة، وهو ما يجعل المفسدين وعديمي الضمير من المستوردين والتجار لا يأبهون بهذه العقوبة، لذا بات لزاماً سد هذه الذريعة بالنص على أن تكون عقوبتا الحبس والغرامة معا وجوبيتين حال الإدانة، وعلى أن تغلظ عقوبة الحبس، وأن يكون تحديد قيمة الغرامة بين حَدَيِّن يتمثل أولهما في المبلغ المنصوص عليه في النص وثانيهما يتمثل في قيمة البضاعة أو السلعة محل الجريمة أي القدرَيِّن أكبر مع وجوب عقوبة النشر والغلق وإلغاء الترخيص التجاري الخاص بالمحكوم عليه.