إخلاء 12 من مطلقي النار في تيماء بكفالة 100 دينار لكل منهم


قرر قاضي تجديد الحبس سعود فرهود امس اخلاء سبيل 12 متهما باطلاق النار في أحد الأعراس بمنطقة تيماء الاسبوع الماضي بكفالة مالية قدرها مئة دينار لكل منهم.
وحضر دفاع المتهم السابع المحامي طلال صبر العنزي امام قاضي التجديد، وشكك في تحريات ضابط المباحث، دافعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، اذ انه لا يُخشى فرار المضبوطين خارج البلاد، ولا يؤثر اخلاء سبيلهم على سير التحقيق في القضية، وفي ضوء ذلك تم اخلاء سبيل المتهمين.
وصرح المحامي فيصل عيال العنزي الحاضر مع المتهمين بان «اخلاء السبيل جاء طبقا لنصوص الدستور وقانون الاجراءات الجزائية، حيث عجزت وزارة الداخلية عن تقديم الادلة الدامغة على ارتكاب المتهمين للواقعة، انما جاء نتيجة استدلال وتحريات لا ترتقي الى الدليل الدامغ، كما ان موطن المتهمين معلوم داخل الكويت ما تنتفي معه مبررات الحبس الاحتياطي، مرورا بحماية المقتنيات الشخصية للمواطنين من التصوير بالهاتف واستخدامها كاستدلال لا يرتقي الى دليل في نصوص مواد الدستور 31 و32 و39 ما اتاح لنا طلب اخلاء السبيل واستجابت الهيئة الموقرة للاسباب.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم حازوا اسلحة نارية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وحازوا ذخائر وطلقات مما يستعمل في الاسلحة النارية سالفة البيان بغير ترخيص، وطلبت انزال العقاب وفقاً لنصوص المواد 1/1-4، 21/1 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر.
ويذكر ان جميع المضبوطين ظهروا في تسجيلات مصورة وهم يحملون السلاح ويطلقون النار في الهواء بشكل عشوائي، وعثر بحوزة بعضهم عند القاء القبض عليهم على أسلحة وذخيرة.
وحضر دفاع المتهم السابع المحامي طلال صبر العنزي امام قاضي التجديد، وشكك في تحريات ضابط المباحث، دافعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، اذ انه لا يُخشى فرار المضبوطين خارج البلاد، ولا يؤثر اخلاء سبيلهم على سير التحقيق في القضية، وفي ضوء ذلك تم اخلاء سبيل المتهمين.
وصرح المحامي فيصل عيال العنزي الحاضر مع المتهمين بان «اخلاء السبيل جاء طبقا لنصوص الدستور وقانون الاجراءات الجزائية، حيث عجزت وزارة الداخلية عن تقديم الادلة الدامغة على ارتكاب المتهمين للواقعة، انما جاء نتيجة استدلال وتحريات لا ترتقي الى الدليل الدامغ، كما ان موطن المتهمين معلوم داخل الكويت ما تنتفي معه مبررات الحبس الاحتياطي، مرورا بحماية المقتنيات الشخصية للمواطنين من التصوير بالهاتف واستخدامها كاستدلال لا يرتقي الى دليل في نصوص مواد الدستور 31 و32 و39 ما اتاح لنا طلب اخلاء السبيل واستجابت الهيئة الموقرة للاسباب.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم حازوا اسلحة نارية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وحازوا ذخائر وطلقات مما يستعمل في الاسلحة النارية سالفة البيان بغير ترخيص، وطلبت انزال العقاب وفقاً لنصوص المواد 1/1-4، 21/1 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر.
ويذكر ان جميع المضبوطين ظهروا في تسجيلات مصورة وهم يحملون السلاح ويطلقون النار في الهواء بشكل عشوائي، وعثر بحوزة بعضهم عند القاء القبض عليهم على أسلحة وذخيرة.