«هيئة الأسواق» تحتل ساحة «التجارة»... و«المركزي» مستقل
«حوكمة سياميّة» بـ3 رؤوس رقابية!

الشركات المدرجة حائرة بين 3 جهات رقابية (تصوير كرم ذياب)


• مجلس المفوضين أصدر قواعد الحوكمة عندما كانت «التجارة» تعد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات!
• «الغرفة» أشعلت النقاش... لكن ماذا عن قانون الشركات وحوكمة الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»؟
• قواعد «الهيئة» أصدرها المفوضون بقرار فيما أحكام «الشركات» صادرة بقانون
• مجال التنسيق والعمل المشترك مفتوح ومطلوب... قواعد «الهيئة» لم تطبّق بعد
• تباين الأحكام سيكون شاسعاً بين الشركات العاملة في سوق واحد لمجرد اختلاف الجهة الرقابية
• «الغرفة» أشعلت النقاش... لكن ماذا عن قانون الشركات وحوكمة الجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»؟
• قواعد «الهيئة» أصدرها المفوضون بقرار فيما أحكام «الشركات» صادرة بقانون
• مجال التنسيق والعمل المشترك مفتوح ومطلوب... قواعد «الهيئة» لم تطبّق بعد
• تباين الأحكام سيكون شاسعاً بين الشركات العاملة في سوق واحد لمجرد اختلاف الجهة الرقابية
بخلاف العادة الدارجة في كل اسواق المال العالمية تقريبا، تتميز النواظم الرقابية في الكويت بالاستقلال في عملها وقلة التنسيق في ما بينها. فإذا كان هناك مذكرة تفاهم بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، إلا أن ما بين «الهيئة» ووزارة التجارة والصناعة وضع معاكس تماما.
في بيئة كهذه صارت الحوكمة مخلوقاً سيامياً بثلاثة رؤوس، «التجارة» و«المركزي» و«الهيئة»، وكل منها يمثل رأساً مستقلا بذاته، لكن من الواضح أن من أصدر القواعد ونادى بتطبيقها حتى الآن «الهيئة» و«المركزي» فقط، فيما غاب الرأس الثالث عن ممارسة دوره الطبيعي في ارساء قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لرقابة الوزارة ما اوجد حالة عدم توافق رقابي، وجعل امكانية التطبيق غير انسيابية من قبل الشركات لعدم اتساق القواعد.
قصة الرؤوس الثلاثة، بدأت عندما كانت «التجارة» تعكف على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، حيث أصدر مجلس المفوضين وقتها القرار رقم 25 لسنه 2013 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال!
وبتاريخ ديسمبر 2012 صدر القانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات، وفي مارس صدر اول تعديل عليه بالقانون رقم 97 لسنة 2013. وقد نصت المادة رقم 217 منه على أن «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لها بما يحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح ادارة الشركة والمساهمين فيها، واصحاب المصالح الاخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الادارة المستقلين».
تشابك رقابي
ودون الدخول في تفسيرات توقيت اصدار «الهيئة» لقواعد حوكمة الشركات، فإن من الضروري الاضاءة على عدم الاتساق التشريعي في مجال عمل الشركات التجارية نتيجة استقلال الجهات الرقابية في عملها وقلة التنسيق في ما بينها. وهو أمر غير محمود لما له من انعكاسات سلبية على العملية التشريعية ومسار عمل الشركات التجارية بشكل عام.
وعمليا يمكن القول ان الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت حول قواعد الحوكمة، اشعلت النقاش خصوصا انها متعمقة في جوانب عملية تطبيقية ملامسة لواقع عمل الشركات. كما تناول اخرون الدفاع عن قواعد الحوكمة التي اصدرتها هيئة اسواق المال وعن الزاميتها واهميتها للسوق، في حين لم يعلق احد ولم يدافع عن قانون الشركات وحوكمة الشركات التي تخضع في نشاطها لرقابة وزارة التجارة.
الجانب الاول يتعلق باختصاص الجهات الرقابية باصدار قواعد الحوكمة كل جهة وفق من يخضع لها من الشركات التجارية وهو ما نصت عليه المادة 217 من قانون الشركات. وهذا يعني اليوم وجود ثلاث جهات رقابية يمكن أن تصدر قواعد حوكمة الشركات وهي وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة اسواق المال. وقواعد الحوكمة التي تصدر عن الجهات الثلاث يمكن ان تقترب وتفترق عن بعضها في حدود معينة. فلا يخفى على أحد أن البنوك تحكمها اليوم اتفاقات دولية أكثر من القواعد المحلية، فهي تخضع لقواعد بازل 3 في ما يتعلق بها، ويشرف على تطبيقها البنك المركزي، وهذه خصوصية لها. هذه القواعد عليها توافق دولي وهي مفصلة لقطاع البنوك فقط.
أما قواعد الحوكمة التي تصدرها وزارة التجارة فتتعلق بقواعد محلية صادرة عنها وكذا الحال بالنسبة لهيئة اسواق المال. وهنا نعتقد أن التنسيق في مثل هذه القواعد واجب، فـ «التجارة «معنية بإصدار قواعد حوكمة الشركات للشركات الخاضعة لرقابتها. وهذه الشركات هي الشريحة الاعرض.
وربما يعتقد البعض ان سلوك الوزارة مسلك الهيئة بإصدار قواعد الحوكمة دون تنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى لايمكن أن يكون محل انتقاد الهيئة بعد أن بادرت هي وأصدرت قواعدها دون تنسيق أو استطلاع للرأي مع الجهات الرقابية أو حتى الاشخاص المرخص لهم منها. على اساس ان الحرص على تحقيق الغايات أهم من تحقيق الرغبات. وتحقيق البيئة الانسب للعمل التجاري هي غاية من غايات «التجارة»، والتنسيق مع الجهات الرقابية واستطلاع آراء المختصين يحقق لها هذه الغاية.
لكن وجوب التنسيق يمكن أن يرى من زاوية أخرى. فالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة حصلت على ترخيصها من حيث النشاط فقط من الهيئة، وحصلت على شكلها القانوني وتسجيلها في السجل التجاري وتراخيصها التجارية من «لتجارة». بل لو ذهبنا الى أبعد من ذلك في ما يتعلق بالشركات التي لا تخضع في نشاطها لرقابة الهيئة، فستكون خاضعة لرقابة الوزارة. فإذا طلبت هذه الشركة إدراج اسهمها في البورصة سنجد أنها وفق تعريف الهيئة للاشخاص الخاضعين لرقابتها قد اصبحت من يوم الموافقة لها على الادراج خاضعة لرقابة الهيئة ما يعني أنها اصبحت خاضعة لقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال، وهنا بيت القصيد. فالتنسيق في قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية سيجعل الامر انسيابيا ويسيرا لتطبيقها من قبل الشركات في مثل هذه الاحوال نتيجة اتساق هذه القواعد.
قانون الشركات
الجانب الاخر يتعلق بمدى توافق قواعد الحوكمة التي أصدرتها الهيئة مع أحكام قانون الشركات. فمن خلال قراءة سريعة لقواعد الحوكمة تكفي لمعرفة مدى التغيير الذي أحدثته هذه القواعد على أحكام قانون الشركات، وهي مسألة من الحساسية إلى الدرجة التي قد تتسبب في حال تقديم طعون قضائية لالغاء بعضها. فقواعد الحوكمة صادرة بقرر مجلس مفوضي الهيئة وأحكام قانون الشركات صادرة بقانون.
فهناك من القواعد ما أضاف أحكاما جديدة على ما جاء في قانون الشركات. وفي جانب منها تتنافى وأساس فكرة الحوكمة التي تعنى بالادارة الرشيدة للشركة لا تعديل قواعد قانونية نظمها قانون الشركات باحكام آمرة. فمن ذلك ما نصت عليه المبدأ 1/1 (ز) في ما تعلق بإقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضاء المجلس، فقد زادت القواعد على الحكم الوارد في نص المادة (243) من قانون الشركات الاقتراح الصادر من مجلس الادارة بأغلبية مطلقة بإقالة الرئيس أو العضو. وهو دون شك حكم جديد لم يرد في القانون.
بل ان ذات المبدأ في ذات الموضع قد أضاف حكما آخر لم يرد في القانون وهو أن يكون طلب المساهمين الذين يملكون ربع رأس المال موقعا. أي أنه اشترط أن يكون مكتوبا. وهذا الشرط لم يرد في القانون. والجاري عملا في الجمعيات العمومية أن تحصى النسبة المطلوبة من واقع مقدمي الاقتراح ومايملكونه أو يمثلونه من نسبة، دون الدخول في كتابة الطلب والتوقيع عليه. فالمبدأ رقم 1/1 (ز) أضاف اجراء جديدا لتقديم الطلب لم يرد في القانون.
ولو بقينا مع المبدأ 1/1 وأخذنا الفقرة (و) سنجد أنها قد أضافت حكما جديدا على نص المادة (228) وهي إضافة كلمة مشابهة. فقانون الشركات يحظر على أي عضو في مجلس الادارة أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة منافسة، أما الشركة المشابهة فهي من إضافات قواعد الحوكمة والتي لم ترد في قانون الشركات.
وهناك من قواعد الحوكمة ما جاء غير متسق مع أحكام قانون الشركات، من ذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة الى خمسة أعضاء (المبدأ 1/1 - أ)، في حين أن قانون الشركات قد جعل الحد الادني للاعضاء في شركات المساهمة المقفلة ثلاثة أعضاء. ومن ذلك ايضا الزامية تشكيل اللجان المساعدة لمجلس الادارة في المبدأ 2/2 في حين نصت عليها المادة (216) من قانون الشركات جوازية لمجلس الادارة. ومثل هذه الاحكام وإن لم تنطو على تغيير الحكم القانوني الوارد في القانون فإنها لا تتوافق معه.
الخلاصة: مثل هذه القواعد لاتسهم في بناء بيئة تجارية متوافقة، فالتباين في الاحكام سيكون شاسعا بين الشركات التجارية العاملة في سوق واحد لمجرد أن الجهة الرقابية قد اختلفت. ومن غير المتصور أن تسلك وزارة التجارة في تقنينها لقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها مسلك هيئة اسواق المال باضافة أو مخالفة الاحكام الواردة في قانون الشركات وهي المنوط بها تطبيقه.
ولا شك أن مجال التنسيق والعمل المشترك مفتوح ومطلوب، لاسيما وأن القواعد التي قررتها الهيئة لاتزال في المرحلة الاختيارية غير الالزامية. كما أن إمكانية مناقشة هذه القواعد في ضوء تصورات الجهات الرقابية الاخرى وتعديلها بما يحقق التنسيق والتوافق هو الاسلم لبناء بيئة تجارية جاذبة ومشجعة على الاستثمار.
في بيئة كهذه صارت الحوكمة مخلوقاً سيامياً بثلاثة رؤوس، «التجارة» و«المركزي» و«الهيئة»، وكل منها يمثل رأساً مستقلا بذاته، لكن من الواضح أن من أصدر القواعد ونادى بتطبيقها حتى الآن «الهيئة» و«المركزي» فقط، فيما غاب الرأس الثالث عن ممارسة دوره الطبيعي في ارساء قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لرقابة الوزارة ما اوجد حالة عدم توافق رقابي، وجعل امكانية التطبيق غير انسيابية من قبل الشركات لعدم اتساق القواعد.
قصة الرؤوس الثلاثة، بدأت عندما كانت «التجارة» تعكف على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، حيث أصدر مجلس المفوضين وقتها القرار رقم 25 لسنه 2013 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال!
وبتاريخ ديسمبر 2012 صدر القانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات، وفي مارس صدر اول تعديل عليه بالقانون رقم 97 لسنة 2013. وقد نصت المادة رقم 217 منه على أن «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لها بما يحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح ادارة الشركة والمساهمين فيها، واصحاب المصالح الاخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الادارة المستقلين».
تشابك رقابي
ودون الدخول في تفسيرات توقيت اصدار «الهيئة» لقواعد حوكمة الشركات، فإن من الضروري الاضاءة على عدم الاتساق التشريعي في مجال عمل الشركات التجارية نتيجة استقلال الجهات الرقابية في عملها وقلة التنسيق في ما بينها. وهو أمر غير محمود لما له من انعكاسات سلبية على العملية التشريعية ومسار عمل الشركات التجارية بشكل عام.
وعمليا يمكن القول ان الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت حول قواعد الحوكمة، اشعلت النقاش خصوصا انها متعمقة في جوانب عملية تطبيقية ملامسة لواقع عمل الشركات. كما تناول اخرون الدفاع عن قواعد الحوكمة التي اصدرتها هيئة اسواق المال وعن الزاميتها واهميتها للسوق، في حين لم يعلق احد ولم يدافع عن قانون الشركات وحوكمة الشركات التي تخضع في نشاطها لرقابة وزارة التجارة.
الجانب الاول يتعلق باختصاص الجهات الرقابية باصدار قواعد الحوكمة كل جهة وفق من يخضع لها من الشركات التجارية وهو ما نصت عليه المادة 217 من قانون الشركات. وهذا يعني اليوم وجود ثلاث جهات رقابية يمكن أن تصدر قواعد حوكمة الشركات وهي وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة اسواق المال. وقواعد الحوكمة التي تصدر عن الجهات الثلاث يمكن ان تقترب وتفترق عن بعضها في حدود معينة. فلا يخفى على أحد أن البنوك تحكمها اليوم اتفاقات دولية أكثر من القواعد المحلية، فهي تخضع لقواعد بازل 3 في ما يتعلق بها، ويشرف على تطبيقها البنك المركزي، وهذه خصوصية لها. هذه القواعد عليها توافق دولي وهي مفصلة لقطاع البنوك فقط.
أما قواعد الحوكمة التي تصدرها وزارة التجارة فتتعلق بقواعد محلية صادرة عنها وكذا الحال بالنسبة لهيئة اسواق المال. وهنا نعتقد أن التنسيق في مثل هذه القواعد واجب، فـ «التجارة «معنية بإصدار قواعد حوكمة الشركات للشركات الخاضعة لرقابتها. وهذه الشركات هي الشريحة الاعرض.
وربما يعتقد البعض ان سلوك الوزارة مسلك الهيئة بإصدار قواعد الحوكمة دون تنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى لايمكن أن يكون محل انتقاد الهيئة بعد أن بادرت هي وأصدرت قواعدها دون تنسيق أو استطلاع للرأي مع الجهات الرقابية أو حتى الاشخاص المرخص لهم منها. على اساس ان الحرص على تحقيق الغايات أهم من تحقيق الرغبات. وتحقيق البيئة الانسب للعمل التجاري هي غاية من غايات «التجارة»، والتنسيق مع الجهات الرقابية واستطلاع آراء المختصين يحقق لها هذه الغاية.
لكن وجوب التنسيق يمكن أن يرى من زاوية أخرى. فالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة حصلت على ترخيصها من حيث النشاط فقط من الهيئة، وحصلت على شكلها القانوني وتسجيلها في السجل التجاري وتراخيصها التجارية من «لتجارة». بل لو ذهبنا الى أبعد من ذلك في ما يتعلق بالشركات التي لا تخضع في نشاطها لرقابة الهيئة، فستكون خاضعة لرقابة الوزارة. فإذا طلبت هذه الشركة إدراج اسهمها في البورصة سنجد أنها وفق تعريف الهيئة للاشخاص الخاضعين لرقابتها قد اصبحت من يوم الموافقة لها على الادراج خاضعة لرقابة الهيئة ما يعني أنها اصبحت خاضعة لقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال، وهنا بيت القصيد. فالتنسيق في قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية سيجعل الامر انسيابيا ويسيرا لتطبيقها من قبل الشركات في مثل هذه الاحوال نتيجة اتساق هذه القواعد.
قانون الشركات
الجانب الاخر يتعلق بمدى توافق قواعد الحوكمة التي أصدرتها الهيئة مع أحكام قانون الشركات. فمن خلال قراءة سريعة لقواعد الحوكمة تكفي لمعرفة مدى التغيير الذي أحدثته هذه القواعد على أحكام قانون الشركات، وهي مسألة من الحساسية إلى الدرجة التي قد تتسبب في حال تقديم طعون قضائية لالغاء بعضها. فقواعد الحوكمة صادرة بقرر مجلس مفوضي الهيئة وأحكام قانون الشركات صادرة بقانون.
فهناك من القواعد ما أضاف أحكاما جديدة على ما جاء في قانون الشركات. وفي جانب منها تتنافى وأساس فكرة الحوكمة التي تعنى بالادارة الرشيدة للشركة لا تعديل قواعد قانونية نظمها قانون الشركات باحكام آمرة. فمن ذلك ما نصت عليه المبدأ 1/1 (ز) في ما تعلق بإقالة رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضاء المجلس، فقد زادت القواعد على الحكم الوارد في نص المادة (243) من قانون الشركات الاقتراح الصادر من مجلس الادارة بأغلبية مطلقة بإقالة الرئيس أو العضو. وهو دون شك حكم جديد لم يرد في القانون.
بل ان ذات المبدأ في ذات الموضع قد أضاف حكما آخر لم يرد في القانون وهو أن يكون طلب المساهمين الذين يملكون ربع رأس المال موقعا. أي أنه اشترط أن يكون مكتوبا. وهذا الشرط لم يرد في القانون. والجاري عملا في الجمعيات العمومية أن تحصى النسبة المطلوبة من واقع مقدمي الاقتراح ومايملكونه أو يمثلونه من نسبة، دون الدخول في كتابة الطلب والتوقيع عليه. فالمبدأ رقم 1/1 (ز) أضاف اجراء جديدا لتقديم الطلب لم يرد في القانون.
ولو بقينا مع المبدأ 1/1 وأخذنا الفقرة (و) سنجد أنها قد أضافت حكما جديدا على نص المادة (228) وهي إضافة كلمة مشابهة. فقانون الشركات يحظر على أي عضو في مجلس الادارة أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة منافسة، أما الشركة المشابهة فهي من إضافات قواعد الحوكمة والتي لم ترد في قانون الشركات.
وهناك من قواعد الحوكمة ما جاء غير متسق مع أحكام قانون الشركات، من ذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة الى خمسة أعضاء (المبدأ 1/1 - أ)، في حين أن قانون الشركات قد جعل الحد الادني للاعضاء في شركات المساهمة المقفلة ثلاثة أعضاء. ومن ذلك ايضا الزامية تشكيل اللجان المساعدة لمجلس الادارة في المبدأ 2/2 في حين نصت عليها المادة (216) من قانون الشركات جوازية لمجلس الادارة. ومثل هذه الاحكام وإن لم تنطو على تغيير الحكم القانوني الوارد في القانون فإنها لا تتوافق معه.
الخلاصة: مثل هذه القواعد لاتسهم في بناء بيئة تجارية متوافقة، فالتباين في الاحكام سيكون شاسعا بين الشركات التجارية العاملة في سوق واحد لمجرد أن الجهة الرقابية قد اختلفت. ومن غير المتصور أن تسلك وزارة التجارة في تقنينها لقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها مسلك هيئة اسواق المال باضافة أو مخالفة الاحكام الواردة في قانون الشركات وهي المنوط بها تطبيقه.
ولا شك أن مجال التنسيق والعمل المشترك مفتوح ومطلوب، لاسيما وأن القواعد التي قررتها الهيئة لاتزال في المرحلة الاختيارية غير الالزامية. كما أن إمكانية مناقشة هذه القواعد في ضوء تصورات الجهات الرقابية الاخرى وتعديلها بما يحقق التنسيق والتوافق هو الاسلم لبناء بيئة تجارية جاذبة ومشجعة على الاستثمار.