بعضوية 8 وزراء ورؤساء المخابرات العامة ومجلس النواب

قرار جمهوري بإنشاء «مجلس للأمن القومي»

تصغير
تكبير
أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، قرارا جمهوريا، ليل اول من أمس، بإنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وتضمن القرار في المادة الثانية، أن «يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه». وأضاف إنه «في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدا وبصفة مستمرة».

كما تضمن، أن «تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».

وتضمنت المادة الثالثة، أن «يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه من دون أن يكون لهم صوت معدود».

وحدد القرار في المادة الرابعة مهام مجلس الأمن القومي، وهي 8 مهام، يتولاها، أهمها إقرار استراتجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف الاستراتيجية التخصيصية في كل المجالات لوزارة الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية».

وتنص المادة الخامسة، على أن «تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها، ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام».

وتنص المادة السادسة، على أن «يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات في ما يتعلق بأعمال المجلس».

كما تنص المادة السابعة، على أن «توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ».

كما أصدر الرئيس المصري، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية».

كما تضمنت نفس المادة، إضافة للمادة الثالثة مكررا من القانون، تنص على، انه «لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بغالبية ثلثيّ الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي