عقب التأكد من عدم استهدافه التربح أو المتاجرة
الطريجي يقترح قانونا يجيز منح بائع بيته بدل إيجار
عبدالله الطريجي
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح بقانون يجيز منح بدل الايجار لرب الاسرة الذي اضطرته الظروف لبيع منزله دون ان يكون ذلك بدافع المتاجرة، وذلك بعد التأكد من وجاهة الدوافع وراء بيعه لمنزله.
وقال الطريجي مقترحه ان الدستور حرص على التأكيد على ان الاسرة هي اساس المجتمع، وأناط الدستور بالمشرع حفظ كيان هذه الأسرة وتوفير احتياجاتها بما في ذلك الرعاية السكنية، وتبعا لذلك صدرت عدة تشريعات لتنظيم وكفالة الرعاية السكنية للأسر والمواطنين، كان آخرها هو القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يبين بالتفصيل شروط واجراءات منح السكن الحكومي والقروض وبدل الايجار وغير ذلك من مواد البناء وارتفاع تكلفة المعيشة، وقد نصت المادة 19 على استحقاق رب الاسرة بدل ايجار شهري طبقا للقواعد والاجراءات التي تقررها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك حتى حصول رب الاسرة المذكور على المنزل، وبطبيعة الحال فان بدل الايجار كمبدأ عام لا يصرف لمن حصل على الرعاية السكنية.
ونص المقترح على اضافة مادة للقانون المذكور تنص على ان «يصرف بدل ايجار شهري، وفق المعمول به، او ما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لرب الاسرة الذي حصل على قرض اسكاني ثم اضطرته ظروف اجتماعية او مالية قاهرة لبيع منزله وذلك وفق الشروط الآتية:
1- ان يكون قد تجاوز سن الخمسين من العمر.
2- لديه أبناء.
3- لا يملك عقارات من اي نوع آلت اليه ملكيتها بالشراء او الهبة او الارث، خلال السنوات العشر الماضية وفق السجل العقاري بوزارة العدل.
4- ان تكون عملية بيع المنزل الذي سبق منحه له قد تمت قبل أكثر من عشر سنوات.
5- أن يكون اسمه مقيدا بصندوق المعسرين الذين لا يجوز لهم قانونا الاقتراض من البنوك لشراء عقارات سكنية.
وقال الطريجي مقترحه ان الدستور حرص على التأكيد على ان الاسرة هي اساس المجتمع، وأناط الدستور بالمشرع حفظ كيان هذه الأسرة وتوفير احتياجاتها بما في ذلك الرعاية السكنية، وتبعا لذلك صدرت عدة تشريعات لتنظيم وكفالة الرعاية السكنية للأسر والمواطنين، كان آخرها هو القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يبين بالتفصيل شروط واجراءات منح السكن الحكومي والقروض وبدل الايجار وغير ذلك من مواد البناء وارتفاع تكلفة المعيشة، وقد نصت المادة 19 على استحقاق رب الاسرة بدل ايجار شهري طبقا للقواعد والاجراءات التي تقررها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك حتى حصول رب الاسرة المذكور على المنزل، وبطبيعة الحال فان بدل الايجار كمبدأ عام لا يصرف لمن حصل على الرعاية السكنية.
ونص المقترح على اضافة مادة للقانون المذكور تنص على ان «يصرف بدل ايجار شهري، وفق المعمول به، او ما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لرب الاسرة الذي حصل على قرض اسكاني ثم اضطرته ظروف اجتماعية او مالية قاهرة لبيع منزله وذلك وفق الشروط الآتية:
1- ان يكون قد تجاوز سن الخمسين من العمر.
2- لديه أبناء.
3- لا يملك عقارات من اي نوع آلت اليه ملكيتها بالشراء او الهبة او الارث، خلال السنوات العشر الماضية وفق السجل العقاري بوزارة العدل.
4- ان تكون عملية بيع المنزل الذي سبق منحه له قد تمت قبل أكثر من عشر سنوات.
5- أن يكون اسمه مقيدا بصندوق المعسرين الذين لا يجوز لهم قانونا الاقتراض من البنوك لشراء عقارات سكنية.