بإمكان وزير التجارة استثناءها بقرار

مخرج لشركات التأمين الأجنبية: التحوّل لكيانات مساهمة ليس ملزماً

تصغير
تكبير
• سفراء أجانب راسلوا «التجارة» لضمان مصالح شركات بلدانهم
وجدت وزارة التجارة والصناعة مخرجاً قانونياً لشركات التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلي، يتيح لها عدم التحوّل إلى شركات مساهمة بموجب قرار وزاري صادر في العام 2011، بشرط أن تحصل على قرار من وزير التجارة يسمح لها بمزاولة النشاط.

وكانت بعض شركات التأمين الأجنبية قد أبدت قلقها من تطبيق القرار رقم 511 لسنة 2011 الذي يفرض عليها أن تتحول إلى شركات مساهمة. ووصل الامر إلى حد مراسلات قام بها بعض السفراء الأجانب لضمان مصالح شركات بلادهم العامل في القطاع محلياً.


لكن مذكرة قانونية داخلية في وزارة التجارة قالت: ان بوسع الوزير أن يأذن للشركات بممارسة نشاط التأمين من دون تغيير شكلها القانوني، غير أن الأمر يخضع لسلطته التقديرية.

وأشارت المذكرة إلى أن «المادة 4» من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 نصت على أن «لاتزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية يجب أن يكون جميع رأسمالها مملوكاً للكويتيين دائماً». وأضافت «يجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلاً آخر يسمح به قانون بلدها أن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه، وأوضحت أن هذه المادة معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 حيث أضيفت فقرتها الثانية.

وبينت المذكرة أن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 من اشتراط أن تتخذ شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مجرد ترديد لما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون شركات ووكلاء التأمين سالف الذكر.

وبناء على ذلك فإن المادة الرابعة من القانون في فقرتها الثانية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة أن يسمح لهيئات التأمين الأجنبية التي تتخذ شكلاً آخر «غير الشركات المساهمة» يسمح به قانون بلدها، بمزاولة نشاط التأمين إذا كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961.

ومن ثم فإن القرار الوزاري 511 لسنة 2011 لا يمنع وزير التجارة والصناعة من استعمال هذا الحق وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون وبالتالي فليس على هذه الشركات ثمة الزام بتوفيق أوضاعها والتحول إلى شركات مساهمة طالما توفر في حقها شرطان، الأول أن يكون قانون بلدها يسمح لها بممارسة نشاط التأمين وهي في هذا الشكل. والثاني اثبات أنها كانت تزاول هذا النشاط «التأمين» قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين.

وجدير بالذكر أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية لوزير التجارة والصناعة الذي له الحق في أن يأذن لهذه الشركات في ممارسة نشاط التأمين أو لا يأذن لها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي