الرشيد كلفهم بالتواجد لدى مراقبي الامتحانات

«التربية»: مندوبون من المطبعة السرية في كل منطقة تعليمية لمنع تسرّب الاختبارات

تصغير
تكبير
• فصل طلبة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية يتزايد مع بدء العد التنازلي لاختبارات الفترة الثانية
كلف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، مندوبين من المطبعة السرية في ديوان عام وزارة التربية، بالتواجد في كل منطقة تعليمية، وبالتحديد لدى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة، وذلك لحفظ الاختبارات من التسرب.

وشدد الدكتور الرشيد، في نشرة وجهها إلى مديري المناطق التعليمية على ضرورة إبلاغ مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية بإرسال كتاب رسمي إلى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة، لحفظ الخصوصية وتحديد عدد النقص في أوراق الأسئلة، إن وجد، ليتسنى توفيرها.


إلى ذلك، ومع بدء العد التنازلي لاختبارات الفترة الدراسية الثانية، بدأت حالات فصل طلبة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تتزايد في بعض المناطق التعليمية، الأمر الذي دفع إدارة التنسيق إلى موافاة قطاع التعليم العام بإفادات توضح أسباب فصل 3 دارسين جدد.

وأوضح مدير إدارة التنسيق رومي الهزاع، في كتاب وجهه إلى الوكيل الرشيد أن الوثيقة الأساسية لنظام التعليم الثانوي بتعليم الكبار والمنازل في الكويت تنس في المادة الحادية عشرة البند رقم (3) على أن الدارس الذي يحاول الاعتداء أو يعتدي على أحد العاملين في لجان سير الاختبار خلال الفترات الدراسية تتخذ بحقه بعض الإجراءات منها (يصدر مدير المركز أو مدير المدرسة قراراً بحرمان الدارس من درجات جميع المجالات الدراسية في الفترة الدراسية التي ارتكبت فيها المخالفة ويحول الدارس إلى مجلس النظام ليتخذ بحقه الإجراء اللازم وفقاً للائحة النظام المدرسي).

وأوضح الهزاع ان المادة الثانية من القرار تنص على انه تعد المخالفات التالية خروجاً على القواعد المسلكية الصحيحة وهي اعتداء الدارس أو ولي أمره أو من يمثله على أحد العاملين بالمركز لفظاً أو فعلاً سواء على أشخاصهم أو على ممتلكاتهم داخل وخارج المركز، وتواجه إدارة المركز الأمور المسلكية السابقة المخالفة للنظام بأحد الإجراءات التالية وهو فصل الدارس من جميع المراكز المسائية في الكويت لغير الملزم في مرحلة المحو.

وأرفق الهزاع في كتابه نسخة من قرار تشكيل مجلس النظام المدرسي بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وفيه أنه «بعد الاطلاع على لائحة النظام المدرسي 2002 وعلى ما جاء في التقرير الختامي لأعمال فريق العمل لتطوير العمل التربوي في تعليم الكبار ومحو الأمية المشكل بموجب القرار رقم (42436) المؤرخ في 2007/8/8 وبناء على اعتماد مديري عموم المناطق التعليمية وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر أن يشكل بالمركز مجلس النظام ويتكون من المدير المساعد بالمركز واثنين من المعلمين المكلفين بالمركز واثنين من موظفي المتابعة بالمركز (أحدهما لعرض المشكلة) ومعلم يختاره الدارس المعروض أمره على مجلس النظام.

ويجتمع المجلس بدعوة من مدير المركز كلما دعت الحاجة لذلك، وينعقد مجلس النظام بكامل أعضائه، ويعتمد مدير المركز قرار مجلس النظام بأغلبية الأصوات، فإن تساوت الأصوات يرجح المدير إحدى الكفتين، إذا كان قرار مجلس النظام يتضمن نقل الدارس من المركز الذي يجب اعتماده من رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الأمية في المنطقة التعليمية على أن تُرسل نسخة إلى مدير الشؤون التعليمية ورئيس قسم تعليم الكبار ومحو الأمية في الوزارة.

ولفت القرار إلى المادة الثانية وفيها أنه «تعد المخالفات التالية خروجاً على القواعد المسلكية الصحيحة ومنها مخالفات متعلقة بالنظام وأهمها تواجد الدارس بمظهر لا يتناسب مع دينه الإسلامي وعادات المجتمع الكويتي وتقاليده والنظم، وعدم الالتزام بالنظام أو الهدوء أثناء سير الدرس، وتعمد التأخير عن بداية الحصص أو التسرب من الحصص، والخروج من المركز دون إذن أو تسلق سور المركز للخروج أو الدخول، والتفوه بألفاظ نابية على زملائه أو اتلاف ممتلكاتهم، واتلاف مرافق أو ممتلكات المركز مثل الأثاث والمنشآت وأجهزة المختبرات أو المزروعات في حدائق المركز... إلخ، والتدخين داخل المركز أو إحضار أو تعاطي وترويج مواد مؤثرة على العقل، والتشاجر داخل المركز أو أثناء دخول وانصراف الدارسين، إضافة إلى اعتداء الدارس أو ولي أمره أو من يمثله على أحد العاملين بالمركز لفظاً أو فعلاً، سواء على أشخاصهم أو على ممتلكاتهم داخل وخارج المركز، وإحضار أشرطة أو صور مخلة بالآداب العامة، وإحضار أدوات حادة أو خطرة أو مفرقعات أو ما شابه ذلك، وممارسة الأفعال المنافية للأخلاق العامة.

وتطرق القرار إلى المخالفات المتعلقة بالأنظمة العامة، ومنها احضار منشورات أو توزيعها (تسجيلات مرئية، صوتية، ملصقات، كتب، صور) أو افتعال مناقشات مخالفة لقوانين الدولة أو النظم المدرسية داخل المركز والتحريض على الإخلال بالنظام أو محاولة تعطيل الدراسة مهما كان الغرض من هذا التحريض، وتشجيع الدارسين على الامتناع أو الانقطاع عن الدراسة أو الخروج من المركز من دون إذن من إدارة المركز، لافتاً في الوقت نفسه إلى ان الحالات التي لم يتم ذكرها في لائحة النظام على إدارة المركز يتم تقديرها بالتنسيق مع قسم تعليم الكبار ومحو الأمية بالمنطقة التعليمية.

وأشار القرار إلى إعادة المادة الثالثة وتنص على «تواجه إدارة المركز الأمور المسلكية السابقة المخالفة للنظم بإحدى الإجراءات التالية:

- تشجيع الدارسين باستمرار على الالتزام باللوائح والنظم والتقيد بالآداب العامة.

- دراسة حالة الدارس التي أدت إلى خروجه عن النظام ومخالفته للوائح النظام.

- توجيه الدارس (على انفراد) مشافهة أو كتابة بما يوضح له أخطاءه ويضعه في مواجهة النتائج التي ترتبت عليها.

- التنبيه أو اللوم على (انفراد).

- أخذ تعهد كتابي من قبل الدارس أو ولي أمره.

- الفصل من المركز لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتحتسب ضمن نسبة الغياب (من دون عذر مقبول) على أن تبدأ العقوبة من اليوم التالي لتاريخ إقرار توقيع العقوبة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي