الصانع يقترح قانوناً يمنع من إطالة أمد التقاضي

يعقوب الصانع





تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات فى المواد المدنية التجارية تحقيقا للعدالة الناجزة، «منعا من إطالة أمد التقاضي وتخفيفا عن كاهل القضاة وشغل وقت الدوائر القضائية بقضايا ليست ذات أهمية كبيرة».
وقضت المادة الأولى من الاقتراح بأن: يستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي:
«يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العراض على النحو الذي أوردته المواد ( 163، 164، 165 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي المادة الثانية، جاء: يستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) /1980 المشار إليه النص التالي:
«يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وقضت المادة الأولى من الاقتراح بأن: يستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النص التالي:
«يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة، وذلك بمصروفات على عاتق مقدم الطلب. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العراض على النحو الذي أوردته المواد ( 163، 164، 165 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي المادة الثانية، جاء: يستبدل بنص المادة (72) من المرسوم بقانون (39) /1980 المشار إليه النص التالي:
«يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب بأمر على عريضة الانتقال للمعاينة وإثبات الحالة المدعاة، ولقاضي الأمور الوقتية أثناء نظر الطلب أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، ويتبع بشأن التظلم من الأمر الصادر بناء على ذلك أو الطعن فيه القواعد والأحكام المتبعة بشأن الأوامر على العرائض على النحو الذي أوردته المواد (163، 164، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية».