«قانون أمن الدولة» للحكم 25 الجاري ورفض الطعن في انتخابات «البلدي»

«الدستورية» ترفض تفسير حكمها بتحصين الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة

تصغير
تكبير
| كتب أحمد لازم |
رفضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة قبول طلبات تفسير لحكم المحكمة الذي قضى بإبطال مجلس الأمة السابق وتحصين مرسوم الصوت الواحد، وقضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المقدمة من جاسم العنزي واسامة الرشيدي.
وردت المحكمة على الطلب المرفوع من جاسم العنزي بأنه وإن كان النص المشار إليه قد قضى بأن يخضع الحكم الصادر بالتفسير للطعن بعد صدوره، إلا أن ذلك لا مجال لإعماله أمام هذه المحكمة بصدد فصلها في طلبات تفسير أحكامها، إذ إن أحكام هذه المحكمة غير قابلة للطعن، كما أنه غني عن البيان أيضا ان احكام هذه المحكمة وإن كانت تستنفد ولايتها الاصلية بإصدارها إلا أنه تبقى للمحكمة ولاية تكميلية في إصدار حكمها بالتفسير ليكون متمما لحكمها الأصلي متى استوفى طلب التفسير شروط تقديمه بموجب صحيفة موقعة من محامٍ.
كما ردت المحكمة على الطلب المرفوع من المواطن اسامة الرشيدي انه متى كانت العلة تدور مع المعلول وجودا أو عدما، وكان الحاصل أنه بعد صدور ذلك الحكم وتنفيذا له قد تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، حيث أجريت بالفعل هذه الانتخابات مجددا بتاريخ 27 يوليو الماضي، فإنه لايضحى - واقعا قانونا - هناك وجه إلى الاستجابة إلى طلب تفسيره، بعد أن صار لامحل له، والواقع القانوني قد تجاوز مجال هذا الطلب بذهاب دواعيه وزوال علته.
في الوقت ذاته قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن بانتخابات المجلس البلدي بشأن وجود إجراءات ممهدة شابتها مخالفات قانونية.
وبينت المحكمة أن اسباب الرفض تعود إلى ان انتخابات المجلس البلدي قد أجريت وتم إعلان نتيجتها 29 سبتمبر الماضي، أي بعد مرور أكثر من 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجتها، فإن طعنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يضحى غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.
في قضية أخرى حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة المقدم من المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفة لجلسة 25 نوفمبر الجاري للحكم.
وكان الكفيفة قد تقدم بالطعن على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي بالمساس بالذات الاميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة.
وأمام لجنة فحص الطعون ترافع الكفيفة وأثبت توافر الجدية في الطعن وأكد ان ذات الأمير مصونة ويرفض التعدي عليها، منوهاً بأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص واسعة فضفاضة بمسمياتها وغير واضحة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي