ضوابط السؤال البرلماني


| كتب فرحان الفحيمان |
أبلغ قطاع الشؤون البرلمانية واللجان في مجلس الأمة النواب بضوابط وشروط السؤال البرلماني، التي تنص على عدم توجيه السؤال إلا من قبل نائب واحد وفقا للمادة 121 من اللائحة، ويكون توجيه السؤال الى رئيس الوزراء أو وزير واحد، ويجب أن يكون السؤال موقعا من قبل مقدمه وفقا للمادة 122 من اللائحة.
ومن الضوابط وجوب أن يكون السؤال مكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، ويجب أن تكون الأسئلة المقدمة الى رئيس الوزراء حول السياسة العامة للحكومة وفقا للمادة 99 من اللائحة.
وأشارت الضوابط أنه بالنسبة الى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيُسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه إذا لم تتوافر في السؤال الشروط، جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع النائب بوجهة نظر المكتب، عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة.
أبلغ قطاع الشؤون البرلمانية واللجان في مجلس الأمة النواب بضوابط وشروط السؤال البرلماني، التي تنص على عدم توجيه السؤال إلا من قبل نائب واحد وفقا للمادة 121 من اللائحة، ويكون توجيه السؤال الى رئيس الوزراء أو وزير واحد، ويجب أن يكون السؤال موقعا من قبل مقدمه وفقا للمادة 122 من اللائحة.
ومن الضوابط وجوب أن يكون السؤال مكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، ويجب أن تكون الأسئلة المقدمة الى رئيس الوزراء حول السياسة العامة للحكومة وفقا للمادة 99 من اللائحة.
وأشارت الضوابط أنه بالنسبة الى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيُسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه إذا لم تتوافر في السؤال الشروط، جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع النائب بوجهة نظر المكتب، عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة.