«الشؤون»: تشديد الرقابة على التزام العمالة الوطنية بالدوام في القطاع الأهلي


| كتب تركي المغامس |
اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مراقبتها المشددة على تطبيق بنود قانون العمل رقم 6/ 2010 من خلال ادارات العمل مشددة على انها لا تألو جهداً في الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية وتسلمها لاجورها المستحقة في مواعيدها المحددة.
وقال وكيل الوزارة عبدالمحسن مشوط المطيري ان الوزارة انطلقت حال صدور القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي وبدء العمل به اعتباراً من 21/ 2/ 2010 اتجهت الوزارة لتشكيل لجنة من اطراف الانتاج «الوزارة - غرفة التجارة ممثلة عن اصحاب الاعمال - الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلاً عن العمال».
وذكر ان اللجنة اعدت القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون ومن هذه القرارات القرار الوزاري رقم 185/ 2010 المتضمن وضع حد ادنى للاجور وهو الا يقل اجر العامل عن ستين ديناراً في القطاع الخاص.
واضاف ان الوزارة حريصة على ضمان حقوق العمالة الوطنية اذ تلزم اصحاب العمل باستخراج اذونات العمل من لدى ادارة تنمية العمالة الوطنية بصفتها الادارة المختصة محدداً به المهنة والاجر وعلى ان يكون مرفقاً بأصل طلب اذن العمل نسخة من عقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل.
واشار الى ان هناك ادارة تسمى ادارة علاقات العمل تتلقى اي منازعات عمالية يتقدم بها اي عامل وطني او غيره بشكواه ويتم استدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل ومن ثم تسعى الوزارة الى تسوية النزاع بشكل ودي بما يضمن حقوق العمالة وحال تعذر ذلك تتم احالة الشكوى العمالية الى القضاء على ضوء قانون العمل بالقطاع الاهلي.
ولفت الى ان مراقبة التفتيش على العمالة تقوم بالتفتيش على اصحاب العمل للتحقيق من ان العمالة الوطنية على رأس عملها من عدمه وفي حال ثبوت انها ليست على رأس عملها تقوم الوزارة بمخاطبة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة لايقاف البدلات المستحقة والتزام هذه العمالة بالدوام الرسمي وكذلك ايقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة.
اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مراقبتها المشددة على تطبيق بنود قانون العمل رقم 6/ 2010 من خلال ادارات العمل مشددة على انها لا تألو جهداً في الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية وتسلمها لاجورها المستحقة في مواعيدها المحددة.
وقال وكيل الوزارة عبدالمحسن مشوط المطيري ان الوزارة انطلقت حال صدور القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي وبدء العمل به اعتباراً من 21/ 2/ 2010 اتجهت الوزارة لتشكيل لجنة من اطراف الانتاج «الوزارة - غرفة التجارة ممثلة عن اصحاب الاعمال - الاتحاد العام لعمال الكويت ممثلاً عن العمال».
وذكر ان اللجنة اعدت القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون ومن هذه القرارات القرار الوزاري رقم 185/ 2010 المتضمن وضع حد ادنى للاجور وهو الا يقل اجر العامل عن ستين ديناراً في القطاع الخاص.
واضاف ان الوزارة حريصة على ضمان حقوق العمالة الوطنية اذ تلزم اصحاب العمل باستخراج اذونات العمل من لدى ادارة تنمية العمالة الوطنية بصفتها الادارة المختصة محدداً به المهنة والاجر وعلى ان يكون مرفقاً بأصل طلب اذن العمل نسخة من عقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل.
واشار الى ان هناك ادارة تسمى ادارة علاقات العمل تتلقى اي منازعات عمالية يتقدم بها اي عامل وطني او غيره بشكواه ويتم استدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل ومن ثم تسعى الوزارة الى تسوية النزاع بشكل ودي بما يضمن حقوق العمالة وحال تعذر ذلك تتم احالة الشكوى العمالية الى القضاء على ضوء قانون العمل بالقطاع الاهلي.
ولفت الى ان مراقبة التفتيش على العمالة تقوم بالتفتيش على اصحاب العمل للتحقيق من ان العمالة الوطنية على رأس عملها من عدمه وفي حال ثبوت انها ليست على رأس عملها تقوم الوزارة بمخاطبة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة لايقاف البدلات المستحقة والتزام هذه العمالة بالدوام الرسمي وكذلك ايقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة.