لضرورة امتلاك الحاضن الشروط اللازمة

«الكلية» تحكم بنقل حضانة ابن من الأم إلى الأب

u0627u0644u0645u062du0627u0645u064au0629 u0632u064au0646u0628 u0627u0644u0631u0627u0645u0632u064a
المحامية زينب الرامزي
تصغير
تكبير
 | كتب عزيز العنزي |

أصدرت المحكمة الكلية (دائرة الأحوال الشخصية) حكماً باسقاط حضانة ام لابنها وضمه واثبات حضانته لابيه مع اسقاط النفقة المحكوم بالزام والد الابن بادائها الى الأم، بموجب حكم قضائي، وذلك من تاريخ تسلمه الابن، كما ألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

كانت المحامية زينب الرامزي تقدمت للترافع عن والد الابن (المدعي)، فطالبت «باسقاط حضانة الأم (المدعى عليها) للابن وضمه للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها كف يد المدعى عليها عن تقاضي النفقة المقررة للابن، واسقاط النفقة المقررة بحكم قضائي واستئنافه وذلك اعتباراً من تاريخ تسلم المدعي ابنه، كما طالبت باثبات حضانة المدعي للابن، والزام المدعى عليها بعدم التعرض للمدعي بهذا الشأن، والزام المدعي عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية».

واستندت المحامية الرامزي في مرافعتها الى «ضرورة توافر شروط مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة 190 فقرة أ من قانون الاحوال الشخصية، ومن اهمها الأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، وان سقوط اي من هذه الشروط يستتبع الحكم باسقاط الحضانة لمن تقررت له».

واستجابت المحكمة لطلب الرامزي، واصدرت حكمها المتقدم، بنقل حضانة الابن من الأم الى الأب بما يترتب عليها من آثار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي