الدويسان: الخالد هاتفني مؤكداً متابعة عقد «سينستار»

تصغير
تكبير
أعلن النائب فيصل الدويسان: «انه تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد، وأكد له انه سيتابع عقد شركة سينستار». وقال الدويسان، ان وزير الداخلية ابلغه بعدم رضاه عن الخطأ، وانه مستعد لمحاسبة اي طرف يرتكب اي خطأ كان وانه ينتظر الاجراءات.

وفي شأن آخر قدم الدويسان اقتراحاً بمعاقبة من يبرر السياسة الاسرائيلية بالسجن من 3 الى 7 سنوات. في سياق آخر تقدم النائب الدويسان باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 21/ 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. وجاء في المادة الأولى تعدل نصوص المواد (1، 2، 6) من القانون المشار اليه بحيث تكون المادة الاولى: يحظر سفر المواطنين الى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل)، كما يحظر كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة مع ممثلي هذا الكيان اتفاقات او فتح مكاتب تمثيل او لمصلحته اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل آخر ايا كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت اياً كانت جنسيتها المملوكة جزئياً او كلياً لاطراف ينتمون لهذا الكيان او التي لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في هذا الكيان في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال. فيما جاءت المادة الثانية من القانون متضمنة خطر دخول او تبادل او حيازة البضائع والسلع والمنتجات للكيان الصهيوني بكافة انواعها كما يحظر الاتجار فيها بأي صورة ويسري الحظر على الاوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة لهذا الكيان في دولة الكويت.

وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في الكيان الصهيوني او التي دخل في صناعتها جزء اياً كانت نسبته من منتجات هذا الكيان على اختلاف انواعها سواء وردت من هذا الكيان مباشرة او بطريق غير مباشر. وتعتبر في حكم بضائع هذا الكيان السلع والمنتجات المعاد شحنها من هذا الكيان او المصنوعة خارج هذا الكيان بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عليها في المادة الاولى. ويحظر الترويج بأي وسيلة من وسائل الاعلام او ما يعادلها عن النشاط التجاري او الاقتصادي او الثقافي او الرياضي لهذا الكيان او بضائعه او الدفاع عن قراراته السياسية والعسكرية وتبريرها.

وفي المادة السادسة يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري او المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم اصحابها بذلك مع سحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي